ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد.؟ حفظ
الشيخ : الذهب الجديد والقديم كله على حد سواء لا يباع ذهب بذهب إلا بمثله وزنا بوزن سواء بسواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : وإذا اختلفت القيمة.
الشيخ : ولو اختلفت القيمة.
السائل : ... .
الشيخ : إذا ذهبت إلى صاحب الذهب وقلت أنا بعطيك ذهبا قديما بذهب جديد أو ذهبا له موضة قديمة بذهب له موضة جديدة فإنه لا يجوز إلا متساويا فإن أبيت إلا أن تشتري ما عنده فبع الذهب أنت أولا على شخص آخر ثم ارجع واشتري منه بالدراهم.
السائل : وإذا اختلفت القيمة.
الشيخ : ولو اختلفت القيمة.
السائل : ... .
الشيخ : إذا ذهبت إلى صاحب الذهب وقلت أنا بعطيك ذهبا قديما بذهب جديد أو ذهبا له موضة قديمة بذهب له موضة جديدة فإنه لا يجوز إلا متساويا فإن أبيت إلا أن تشتري ما عنده فبع الذهب أنت أولا على شخص آخر ثم ارجع واشتري منه بالدراهم.