يقول السائل : بخصوص الذهب الذي تلبسه المرأة سمعت آراء كثيرة من أهل العلم وأسألك عن حكم إخراج الزكاة عن كل ما تتحلى به المرأة من الذهب والفضة.؟ حفظ
السائل : يقول السائل : بخصوص الذهب الذي تلبسه المرأة سمعنا آراء كثيرة من العلماء وأسهلها عدم إخراج الزكاة على كل ما تتحلى به المرأة من ذهب ما رأي فضيلتكم ؟
الشيخ : صحيح أن العلماء اختلفوا في وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب أو الفضة والواجب على المؤمن إذا اختلف الناس في الحكم أن يرد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقول تعالى : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) وأما كونه يقول إن هذا هو الأسهل عدم الإخراج فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمرأة : ( أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نارين ) فبين أن الأسهل هو إخراج الزكاة لا عدم إخراجها وهذا هو الحق والمؤمن لا يجوز له أن يتبع القول لأنه أسهل بل عليه أن يتبع القول لأنه أصوب سواء كان أسهل عليه أو أشق عليه.