المسألة الثانية : بيان وقت إخراج زكاة الفطر . حفظ
الشيخ : النقطة الثانية: متى تخرج زكاة الفطر ؟
زكاة الفطر أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة لقول ابن عمر: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ولهذا يسن للإمام في صلاة العيد الفطر أن يتأخر حتى يتسع الوقت لتفريق زكاة الفطر.
وهل يجوز أن تخرج قبل ذلك؟ نعم يجوز أن تخرج قبل ذلك بيوم أو يومين.
فمتى تخرج في شهرنا هذا؟
يعني يوم الجمعة ويوم السبت يعني يوم تسع وعشرين ويوم ثلاثين لأن هذا هو المتيقن لو أخرجناها يوم 28 ربما يكون الشهر تاماً وحينئذ يكون أخرجناها قبل العيد بثلاثة أيام قبل وقتها.
لو أخرجها يوم العيد بعد الصلاة فإنها صدقة من الصدقات ولا تجزئه عن زكاة الفطر ويكون بذلك آثماً عاصياً مخالفاً لفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودليله : حديث ابن عمر : ( أمر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ) وحديث ابن عباس قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ).
ولكن لو أن الإنسان كان في البر ولم يعلم بالعيد إلا بعد أن صلى صلاة العيد فهل إخراجه إياها بعد الصلاة يكون مقبولاً؟ الجواب : نعم لأن ذلك عذر.
طيب لو نسي أن يخرجها بمعنى أنه كالها وهيأها لكن نسي أن يخرجها حتى صلى فهل إذا أخرجها بعد الصلاة تجزئ عنه؟ تجزئ عنه. مالدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) ثم تلا قوله تعالى: (( وأقم الصلاة لذكري )) فإذا كانت الصلاة تجزئ بعد وقتها نسياناً فصدقة الفطر من باب أولى لأن الصلاة بإجماع المسلمين أوكد من زكاة الفطر وأوكد من زكاة المال.