المسألة الرابعة : هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن عدد لفقير واحد أو هل تفرق زكاة الفطر الواحدة لعدد من الفقراء . حفظ
الشيخ : أما النقطة الرابعة في زكاة الفطر، فهل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عن عدد لواحد؟ بمعنى يكون عندي عدة فطر وأعطيها مسكيناً واحداً؟
الجواب : نعم يجوز، وهل يجوز أن أفرق فطرة واحدة على فقيرين فأكثر
الجواب : نعم يجوز، فيجوز أن أفرق الفطرة الواحدة على جماعة ويجوز أن أعطي الواحد فطرة جماعة، وجه ذلك : أن الشرع جاء بتقدير المدفوع دون المدفوع إليه في زكاة الفطر ، أنتم معنا الأخ.
نعم.
الطالب : ...
الشيخ : الآن أصل المسألة هل يجوز أن أعطي فطرتي أنا واحد لجماعة وهل يجوز أن أجمع فطرة جماعة وأعطيها واحد؟
الطالب : يجوز
الشيخ : يجوز. لماذا ؟
الطالب : ...
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : ...
الشيخ : إسترح نعم، قم أجل ندور غيرك نعم.
الطالب : الدليل أن الشرع حدد المدفوع دون المدفوع إليه
الشيخ : أحسنت. تمام الشرع حدد المدفوع كم؟
الطالب : صاع
الشيخ : صاعاً دون المدفوع إليه لم يقل إن الصاع يجب أن يدفع لواحد ولا أن يدفع لعدد. إذن فأنا بالخيار إن شئت دفعت عدة فطر لرجل واحد وإن شئت وزعت فطرة واحدة بين جماعة. ولكن إذا وزعت فطرة واحدة بين جماعة فإنك تخبر المدفوع إليه تقول إن الذي دفعته إليك ليس صاعاً لماذا؟ خوفاً من أن يدفع ما أعطيته عن نفسه وهو ناقص لأنه يجوز للفقير إذا أخذ فطرة أن يدفعها عن نفسه ولا حرج، أخشى أنك إذا أعطيته فطرة ناقصة دفعها عن نفسه وحينئذٍ يكون دفع عن نفسه دون الواجب.
ومادمنا تكلمنا عن تقدير الشارع للمدفوع دون المدفوع اليه فإننا نبين أن ما يطعم ينقسم إلى أقسام :
منها : ما قدر المدفوع اليه.
ومنها : ما قدر المدفوع.
ومنها : ماقدر المدفوع إليه والمدفوع.
كم الاقسام؟
الطالب : ...
الشيخ : ثلاثة أو أربعة ؟ ... كم الأقسام يا أخي؟
الطالب : ... .
الشيخ : ... أجب يا أخي هاه
الطالب : اثنان.
الشيخ : اثنان. طيب لعله واحد. والله مشكل الحقيقة هذه الظاهرة ما أدري كيف نعالجها يا جماعة نجد بعض الإخوان حاضر الجسم غائب القلب وهذا مشكل هذا حرمان أنت الآن أمضيت الوقت في الحضور لكن لم تستفد، يمكن لو ذهبت يميناً وشمالاً لقرءة القرآن أوالصلاة أو ما أشبه ذلك أنفع لك من أن تحضر بجسمك دون قلبك ذكرنا أن عن هذا كم قسماً؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ثلاثة أقسام استمع يا أخ. نعم
الطالب : ... .
الشيخ : تمام ثلاثة أقسام، أما ما قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه فمثاله ايش؟ زكاة الفطر قدر فيها المدفوع دون المدفوع إليه إذن ادفعها لمن شئت لواحد أو عدد.
الثاني : ما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع: وذلك ككفارة الأيمان وكفارة الظهار قال الله تعالى: (( فكفارته إطعام عشرة مساكين )) قدر فيها.
الطالب : ... .
الشيخ : أيها.
الطالب : ... .
الشيخ : لا أيها الي قدر.
الطالب : قدر مقدار الإطعام .
الشيخ : قدر فيها ايش؟
الطالب : السؤال ما هو بواضح
الشيخ : ماهو بواضح شوف كل الأيدي الرافعة هذه وش هو ما اتضح لها
الطالب : كفارة الظهار قدر المدفوع إليه وهم عشرة مساكين
الشيخ : تمام ما هي عشرة مساكين بالظهار ستين مسكينا.
قدر فيها كفارة اليمين قدر فيها من؟ المدفوع إليهم وكذلك كفارة الظهار قدر فيها المدفوع إليهم ستين مسكيناً إذن المدفوع لم يقدر شرعاً وإذا لم يقدر شرعاً رجع فيه إلى العرف. إذا لم يقدر شرعاً فإننا نرجع فيه إلى العرف، وعلى هذا يقول ناظم القواعد :
" وكل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد "
البيت المرة الثانية :
" وكل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد ".
والمرة الثالثة :
" وكل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد ".
تفضل.
الطالب : " وكل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد ".
الشيخ : أحسنت تمام لما ذكر الله إطعام عشرة مساكين في كفارة يمين وستين مسكيناً في كفارة الظهار ولم يحدد الإطعام نرجع فيه إلى العرف، فما هو العرف ؟ العرف يختلف ربما أصنع غداءً وأدعو عشرة مساكين فيتغدون يكفي أو لا يكفي؟
-أجيبوا يا جماعة-.
الطالب : يكفي
الشيخ : يكفي لأن هذا إطعام عشرة مساكين ربما أصنع عشاءً وأدعو إليه عشرة مساكين في كفارة اليمين فيتعشون يكفي أو لا يكفي؟
يكفي فإن لم افعل فقدره العلماء بمد من البر أو الرز أو ما شابههما. كل مسكين له مد من البر أو الرز أو نحوهما لكن ينبغي مع ذلك أن يجعل معه إدام يأدمه كاللحم ونحوه.
القسم الثالث : ما حدد فيه إيش؟ المدفوع والمدفوع إليه. وذلك مثل فدية الأذى فدية حلق الرأس للمحرم، إذا حلق المحرم رأسه حلقاً غير نسك فإنه يلزمه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هكذا جاء في القرآن، جاء في القرآن مجملاً صيام لكن بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة مجملة أيضاً لكن بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، إذن هنا حدد إيش المدفوع والمدفوع إليه كم المدفوع لكل واحد؟
الطالب : نصف صاع
الشيخ : نصف صاع، المدفوع إليه ستة مساكين. طيب، هذه أقسام الكفارات ونحوها مما يدفعه الناس.
الزكاة حدد فيها المدفوع دون المدفوع إليه، ولهذا لو كان عندي زكاة مقدارها أربعون ألفا، وهنا رجل يريد أن يتزوج وليس عنده مهر ومحتاج إلى أربعين ألفاً يدفعها مهراً فلي أن أدفع إليه جميع زكاتي لتكون له مهراً، طيب.
الطالب : ... .
الشيخ : نعم، تكلمنا الآن كم نقطة في زكاة الفطر أربعة النقاط آخرها أنه يجوز للإنسان أن يفرق الفطرة الواحدة إلى جماعة أو أن يدفع عدة فطر إلى رجل واحد.