الأمر الخامس : صلاة العيد : حكمها ودليلها . حفظ
الشيخ : ومما يُفعل عند استكمال شهر رمضان صلاة العيد.
صلاة العيد قال بعض العلماء إنها سنة. وقال آخرون : إنها فرض كفاية وقال: آخرون إنها فرض عين. الذي قالوا : إنها سنة قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لما ذكر للأعرابي فرائض الإسلام ذكر من الصلوات خمساً فلما قال الأعرابي : هل علي غيرها؟ قال : لا إلا أن تطوع ). وهذا حصر.
والذين قالوا : إنها فرض كفاية قال إن صلاة العيد من شعائر الإسلام، المسلمون يخرجون إلى الله عز وجل ولهذا كان من السنة أن تصلى في الصحراء خارج البلد.
فلهذا كانت من شعائر الإسلام الظاهرة وشعائر الإسلام الظاهرة إذا تركها أهل بلد فإنهم يقاتلون عليها وهي فرض كفاية.
وقال آخرون: إن صلاة العيد فرض عين لكن على الرجال، فرض عين وأن الإنسان يأثم إذا لم يصلي العيد. - انتبه يا أخ - وهذا القول أصح أن صلاة العيد فرض عين ولا يحل لرجل قادر أن يتخلف عنها، بل يصليها لأنها خير ودعوة ولهذا قالت أم عطية: ( أمرنا أن نخرج الحيّض والعواتق وذوات الخدور ويحضرن الخير ودعوة المسلمين إلا أن الحيض أمرن أن يعتزلن المصلى ) أي مصلى هو؟ مصلى العيد، فالمرأة الحائض تخرج مع الناس لكن لا تدخل أسوار المسجد تكون خارجاً.
وبهذا أحثكم - بارك الله فيكم - على أن تحضروا هذه الصلاة حتى لا تقعوا في الإثم وحتى تشهدوا الخير ودعوة المسلمين وربما يكون هذا الحضور مع دعوة المسلمين بقبول ما قدموه من صوم وقيام ربما يكون سبباً لقبول صيامك وقيامك.
والمؤمن لا يريد بصيامه وقيامه أن يؤدي عادة اعتادها من صغره ولكنه يريد بهذا الصيام والقيام أن يكفر الله به عنه ويغفر له ذنبه.
هذه أمور مما يشرع عند انتهاء هذا الشهر المبارك نبهنا عليها ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا التنبيه وأن يجعلنا ممن سمع فاستمع وانتفع إنه على كل شيء قدير.