تفسير قوله تعالى :" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير ا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ". حفظ
الشيخ : أما الأمر الثاني أو الموضوع الثاني الذي أريد أن أتكلم عليه ممن سمعناه في قراءة أئمتنا فهو قوله تعالى: (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين )) - انتبه يا ولد - كتب بمعنى الأخ؟
الطالب : فرض
الشيخ : بمعنى فرض؟ ماهو الدليل على أن كتب بمعنى فرض؟
الطالب : ...
الشيخ : قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ))
(( إذا حضر أحدكم الموت )) يعني إذا نزل الموت بالإنسان ((إن ترك خيراً)) خيراً ماهو الخير؟ المال الكثير (( الوصيةُ )) بالرفع نائب فاعل كتب فهي المكتوبة يعني فرض عليكم الوصية لمن؟ (( للوالدين )) الأم والأب (( والأقربين )) مثل الأخ والعم وابن الأخ وما أشبه ذلك.
(( بالمعروف )) أي بما جرى به العرف (( حقاً )) أي مؤكداً (( على المتقين )) على الذين يتقون الله.
هذه الآية كما سمعتم - بارك الله فيكم - أُكد فيها الوجوب من عدة أوجه :
أولاً : من قوله تعالى: (( كتب عليكم )).
والثاني : من قوله : (( حقاً )).
والثالث : من قوله : (( على المتقين )).
فيبتين بذلك على أن هذه الوصية من علامات التقوى وأن عدم القيام بها منافٍ للتقوى.
- انتبه يا أخ -.
(( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين )) طيب، يعني أن الإنسان يجب عليه عند موته أن يوصي لوالديه وأن يوصي للأقربين من قرابته فرضاً واجباً على المتقين، فهل هذه الوصية بقيت أو لا؟ نقول : هذه الوصية بقيت في بعض دون بعض، فمن كان وارثاً من هؤلاء فإن الوصية في حقه لم تبقى لأن الله حدد للوارث ما يستحقه من تركة الميت، ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم: ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ).
فمثلاً: لو أن إنسان في آخر حياته أوصى لأبيه بشيء من ماله مثل أن يقول: سيارتي هذه لأبي وصية بها، ثم مات، فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا. لا تنفذ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( لا وصية لوارث ).
طيب ولو كان عند الإنسان جد وله أب فأوصى عند موته بهذه السيارة لجده وهو رجل غني السيارة ما تساوي شيئاً بنسبة لبقية ماله أيجوز أم لا؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : طيب هل تقولون يجوز أو تقولون يجب؟ ظاهر الآية أنه يجب، لأن هذا الجد من الأقربين وليس بوارث.
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا مات الإنسان عن ابنين وله ابن ثالث مات قبله ولابنه الثالث أبناء أنه يجب أن يوصي لأبناء ابنه لأنهم من الأقربين.
والعلماء رحمهم الله مختلفون في هذه الآية.
فمنهم من قال : إنها منسوخة نهائيا.
ومنهم من قال : إنها مخصوصة.
فالذين قالوا : إنها منسوخة، قالوا: لا تجب الوصية للأقربين مطلقاً سواء كانوا وارثين أم غير وارثين.
والذين قالوا : إنها مخصصة قالوا أنه تجب الوصية للأقربين ولا تجوز للوارثين وإلى هذا ذهب عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وقوله قوي، لأن الله أكد هذا الفرض بقوله: (( كتب )) (( حقاً )) (( على المتقين )) فماهو رأي جمهور العلماء ؟ أنها منسوخة نهائياً أو أنها مخصوصة؟ رأي جمهور العلماء أنها منسوخة ولكن بعض العلماء قال: إنها مخصصة وأنها يخرج منها الوالد الوارث والأقرب الوارث، وأما من لم يرث فإنه تجب له الوصية، تجب الوصية له ولكن ليس بحد معين لكن بما أراد الموصي والله أعلم.
حينئذٍ نتكلم عن أقسام الوصية :
قال العلماء رحمهم الله : الوصية خمسة أقسام:
وصية واجبة ووصية محرمة ووصية مستحبة ووصيةٌ مكروهة ووصية مباحة.
كم الأقسام؟
الطالب : ... .
الشيخ : عدها.
الطالب : وصية واجبة ووصية محرمة ووصية مستحبة ووصية مكروهة ووصية جائزة مباحة
الشيخ : أحسنت مباحة وجائزة معناها واحد. إذن تجري فيها الأحكام الخمسة لأن الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمحرم والمندوب أو المستحب والمكروه والمباح.
فمتى تكون واجبة؟ قال العلماء " تكون واجبة في ما إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بالوصية به "، إيش القاعدة؟ تجب متى ؟
الطالب : فرض
الشيخ : بمعنى فرض؟ ماهو الدليل على أن كتب بمعنى فرض؟
الطالب : ...
الشيخ : قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ))
(( إذا حضر أحدكم الموت )) يعني إذا نزل الموت بالإنسان ((إن ترك خيراً)) خيراً ماهو الخير؟ المال الكثير (( الوصيةُ )) بالرفع نائب فاعل كتب فهي المكتوبة يعني فرض عليكم الوصية لمن؟ (( للوالدين )) الأم والأب (( والأقربين )) مثل الأخ والعم وابن الأخ وما أشبه ذلك.
(( بالمعروف )) أي بما جرى به العرف (( حقاً )) أي مؤكداً (( على المتقين )) على الذين يتقون الله.
هذه الآية كما سمعتم - بارك الله فيكم - أُكد فيها الوجوب من عدة أوجه :
أولاً : من قوله تعالى: (( كتب عليكم )).
والثاني : من قوله : (( حقاً )).
والثالث : من قوله : (( على المتقين )).
فيبتين بذلك على أن هذه الوصية من علامات التقوى وأن عدم القيام بها منافٍ للتقوى.
- انتبه يا أخ -.
(( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين )) طيب، يعني أن الإنسان يجب عليه عند موته أن يوصي لوالديه وأن يوصي للأقربين من قرابته فرضاً واجباً على المتقين، فهل هذه الوصية بقيت أو لا؟ نقول : هذه الوصية بقيت في بعض دون بعض، فمن كان وارثاً من هؤلاء فإن الوصية في حقه لم تبقى لأن الله حدد للوارث ما يستحقه من تركة الميت، ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم: ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ).
فمثلاً: لو أن إنسان في آخر حياته أوصى لأبيه بشيء من ماله مثل أن يقول: سيارتي هذه لأبي وصية بها، ثم مات، فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا. لا تنفذ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( لا وصية لوارث ).
طيب ولو كان عند الإنسان جد وله أب فأوصى عند موته بهذه السيارة لجده وهو رجل غني السيارة ما تساوي شيئاً بنسبة لبقية ماله أيجوز أم لا؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : طيب هل تقولون يجوز أو تقولون يجب؟ ظاهر الآية أنه يجب، لأن هذا الجد من الأقربين وليس بوارث.
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا مات الإنسان عن ابنين وله ابن ثالث مات قبله ولابنه الثالث أبناء أنه يجب أن يوصي لأبناء ابنه لأنهم من الأقربين.
والعلماء رحمهم الله مختلفون في هذه الآية.
فمنهم من قال : إنها منسوخة نهائيا.
ومنهم من قال : إنها مخصوصة.
فالذين قالوا : إنها منسوخة، قالوا: لا تجب الوصية للأقربين مطلقاً سواء كانوا وارثين أم غير وارثين.
والذين قالوا : إنها مخصصة قالوا أنه تجب الوصية للأقربين ولا تجوز للوارثين وإلى هذا ذهب عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وقوله قوي، لأن الله أكد هذا الفرض بقوله: (( كتب )) (( حقاً )) (( على المتقين )) فماهو رأي جمهور العلماء ؟ أنها منسوخة نهائياً أو أنها مخصوصة؟ رأي جمهور العلماء أنها منسوخة ولكن بعض العلماء قال: إنها مخصصة وأنها يخرج منها الوالد الوارث والأقرب الوارث، وأما من لم يرث فإنه تجب له الوصية، تجب الوصية له ولكن ليس بحد معين لكن بما أراد الموصي والله أعلم.
حينئذٍ نتكلم عن أقسام الوصية :
قال العلماء رحمهم الله : الوصية خمسة أقسام:
وصية واجبة ووصية محرمة ووصية مستحبة ووصيةٌ مكروهة ووصية مباحة.
كم الأقسام؟
الطالب : ... .
الشيخ : عدها.
الطالب : وصية واجبة ووصية محرمة ووصية مستحبة ووصية مكروهة ووصية جائزة مباحة
الشيخ : أحسنت مباحة وجائزة معناها واحد. إذن تجري فيها الأحكام الخمسة لأن الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمحرم والمندوب أو المستحب والمكروه والمباح.
فمتى تكون واجبة؟ قال العلماء " تكون واجبة في ما إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بالوصية به "، إيش القاعدة؟ تجب متى ؟