حدثنا عبد بن حميد حدثني سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهن لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى : { يسألونك عن المحيض قل هو أذى } فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواكلهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح فقالت اليهود : ما يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه قال : فجاء عباد بن بشر و أسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك وقالا : يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض ؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد غضب عليهما فقاما فاستقبلتهما هدية من لبن فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهما فسقاهما فعلما أنه لم يغضب عليهما
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح حفظ