حد القذف. حفظ
الشيخ : ومن الحدود حد القذف القذف هو أن يرمي المحصن بالزنا المحصن يعني العفيف بأن يقول لشخص عفيف ذكر أو أنثى إنه زاني فهذا إما أن يقيم البينة أربعة رجال يشهدون وإلا فحد في ظهره (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) وقد رتب الله على القذف ثلاثة أمور (( فاجلودهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون )) ثلاثة (( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم )) وهذا الاستثناء يعود على الفاسقون على قوله (( وأولئك هم الفاسقون )) يعني إذا تابوا وأصلحوا زال عنهم الفسق وهل يعود إلى ما قبلها وهو عدم قبول الشهادة فيه خلاف فمنهم من يقول " إنه إذا تاب قبلت شهادته " ومنهم من يقول " لا لأن الله يقول لا تقبلوا لهم شهادة أبدا "
الثالث الأول اجلدوهم ثمانين جلدة إذا تاب لا يعود عليه بالاتفاق فصارت هذه العقوبات الثلاث الاستثناء يعود على آخرها بالاتفاق ولا يعود على أولها بالاتفاق وهل يعود على الأوسط فيه خلاف طيب
الثالث الأول اجلدوهم ثمانين جلدة إذا تاب لا يعود عليه بالاتفاق فصارت هذه العقوبات الثلاث الاستثناء يعود على آخرها بالاتفاق ولا يعود على أولها بالاتفاق وهل يعود على الأوسط فيه خلاف طيب