سؤال: ما ذكره الشارح أنه لا حرج على المرأ في إيثار بعض نسائه بالتحف وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة كذا قرره ابن بطال عن المهلب تعقبه ابن المنير أيهما الصواب ؟ حفظ