القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وفي السنن عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه ،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الصلاة في مسجد قباء كعمرة » رواه ابن ماجه ، والترمذي وقال : " حديث حسن غريب " .
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ، فصلى فيه صلاة ، كان له كأجر عمرة » رواه أحمد والنسائي وابن ماجه . قال بعض العلماء : قوله : " من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء " تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال ، بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه ، ثم يأتيه فيقصده كما يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد التي يسافر إليها .
وأما المساجد الثلاثة : فاتفق العلماء على استحباب إتيانها للصلاة ونحوها ، ولكن لو نذر ذلك ، هل يجب بالنذر ؟ فيه قولان للعلماء :
أحدهما : أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة ، وهذا أحد قولي الشافعي ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وبناه على أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع .
والقول الثاني : وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما : أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر ، لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول ، فإذا نذر إتيان مسجد المدينة ، ومسجد إيلياء ؛ أغناه إتيان المسجد الحرام . وإن نذر إتيان مسجد إيلياء ؛ أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين .
وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » وهذا يعم كل طاعة ، سواء كان جنسها واجبا ، أو لم يكن . وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك .
وليس هذا موضع تفصيل هذه المسائل ، بل المقصود : أنه لا يشرع السفر إلى مسجد غير الثلاثة ، ولو نذر ذلك ؛ لم يجب عليه فعله بالنذر باتفاق الأئمة وهل عليه كفارة يمين ؟ على قولين مشهورين .
وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء ، وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد ، ولم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان ، ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئا من تلك الأماكن ، ، إلا قباء خاصة .
وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : « أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا : يوم الاثنين ، ويوم الثلاثاء ، ويوم الأربعاء ، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين ، فعرف البشر في وجهه » . قال جابر : فلم ينزل بي أمر مهم غليظ ، إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها ، فأعرف الإجابة " وفي إسناد هذا الحديث : كثير بن زيد ، وفيه كلام ، يوثقه ابن معين تارة ، ويضعفه أخرى .
هذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم ، فيتحرون الدعاء في هذا ، كما نقل عن جابر . ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان ، بل تحرى الزمان ، فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت بإذنه ، ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصه من غير سفر إليه ، إلا مسجد قباء ؛ فكيف بما سواها ؟ حفظ
القارئ : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم : " وفي السنن عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الصلاة في مسجد قباء كعمرة ) رواه ابن ماجه، والترمذي وقال : حديث حسن غريب.
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. قال بعض العلماء: قوله : ( من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ) تنبيه على أنه لا يُشرع قصده بشد الرحال ".
الشيخ : انتظر، عندي سقط، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمل عليه.
القارئ : من تطهر في بيته
الشيخ : في بيته.
القارئ : ثم أتى مسجد قباء
الشيخ : نعم.
القارئ : فصلى فيه صلاة
الشيخ : فيه صلاة
القارئ : كان له كأجر عمرة
الشيخ : كأجر عمرة
القارئ : رواه أحمد
الشيخ : نعم.
القارئ : والنسائي وابن ماجة
الشيخ : نعم
القارئ : قال بعض العلماء
الشيخ : بعض العلماء
القارئ : قوله من تطهر في بيته
الشيخ : نعم
القارئ : ثم أتى مسجد قباء
الشيخ : نعم
القارئ : تنبيه على أنه لا يشرع قصده
الشيخ : قال بعض العلماء، قوله تنبيه، كذا؟
القارئ : نعم " قال بعض العلماء : قوله : ( من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ) تنبيه على أنه لا يُشرع قصده بشد الرحال "
الشيخ : طيب.
القارئ : " تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال، بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه، ثم يأتيه فيقصده كما يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد التي يسافر إليها.
وأما المساجد الثلاثة، فاتفق العلماء على استحباب إتيانها للصلاة ونحوها، ولكن لو نذر ذلك، هل يجب النذر ؟ فيه قولان "
الشيخ : هل يجب بالنذر، هل يجب بالنذر.
القارئ : " هل يجب بالنذر؟ فيه قولان للعلماء :
أحدهما : أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة، وهذا أحد قولي الشافعي، وهو مذهب أبي حنيفة ، وبناه على أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع.
والقول الثاني وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما : أنه يجب"
الشيخ : أنا عندي مذهب أحمد وغيره.
القارئ : قال في الحاشية : مالك سقطت من أ و ط.
الشيخ : طيب.
القارئ : " أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر، لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول ".
الشيخ : عن؟
القارئ : عن إتيان المفضول.
الشيخ : نعم
القارئ : " فإذا نذر إتيان مسجد المدينة ومسجد إيلياء، أغناه إتيان المسجد الحرام. وإن نذر إتيان مسجد إيلياء، أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين.
وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ) وهذا يعم كل طاعة، سواء كان جنسها واجباً، أو لم يكن. وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك.
وليس هذا موضع تفصيل هذه المسائل، بل المقصود : أنه لا يُشرع السفر إلى مسجد غير الثلاثة، ولو نذر ذلك لم يجب عليه فعله بالنذر باتفاق الأئمة.
وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين مشهورين.
وليس بالمدينة مسجد يُشرع إتيانه إلا مسجدُ قباء "
الشيخ : مسجدَ
القارئ : " إلا مسجدَ قباء، وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد، ولم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان، ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئاً من تلك الأماكن إلا قباء خاصة.
وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثاً: يومُ الاثنين، ويومُ الثلاثاء ، ويومُ الأربعا) ".
الشيخ : ليش رفعتها ؟
القارئ : دعا في مسجد الفتح ثلاثاً.
الشيخ : يومَ
القارئ : يومَ؟
الشيخ : نعم.
القارئ : ( يومَ الإثنين، ويومَ الثلاثاْ، ويومَ الأربعاء، فاستجيب له يومُ الأربعاء).
الشيخ : يومَ.
القارئ : " ( فاستجيب له يومَ الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه. قال جابر : فلم ينزل بي أمر مهم غليظ، إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها، فأعرف الإجابة ) وفي إسناد هذا الحديث : كثير بن زيد، وفيه كلام، يوثقه ابن معين تارة، ويضعفه أخرى.
هذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرُهم، فيتحرون الدعاء في هذا، كما نُقل عن جابر. ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاءَ في المكان، بل تحرى الزمان، فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت بإذنه، ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصه من غير سفر إليه إلا مسجد قباء، فكيف بما سواها؟ "
أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم : " وفي السنن عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الصلاة في مسجد قباء كعمرة ) رواه ابن ماجه، والترمذي وقال : حديث حسن غريب.
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. قال بعض العلماء: قوله : ( من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ) تنبيه على أنه لا يُشرع قصده بشد الرحال ".
الشيخ : انتظر، عندي سقط، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمل عليه.
القارئ : من تطهر في بيته
الشيخ : في بيته.
القارئ : ثم أتى مسجد قباء
الشيخ : نعم.
القارئ : فصلى فيه صلاة
الشيخ : فيه صلاة
القارئ : كان له كأجر عمرة
الشيخ : كأجر عمرة
القارئ : رواه أحمد
الشيخ : نعم.
القارئ : والنسائي وابن ماجة
الشيخ : نعم
القارئ : قال بعض العلماء
الشيخ : بعض العلماء
القارئ : قوله من تطهر في بيته
الشيخ : نعم
القارئ : ثم أتى مسجد قباء
الشيخ : نعم
القارئ : تنبيه على أنه لا يشرع قصده
الشيخ : قال بعض العلماء، قوله تنبيه، كذا؟
القارئ : نعم " قال بعض العلماء : قوله : ( من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ) تنبيه على أنه لا يُشرع قصده بشد الرحال "
الشيخ : طيب.
القارئ : " تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال، بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه، ثم يأتيه فيقصده كما يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد التي يسافر إليها.
وأما المساجد الثلاثة، فاتفق العلماء على استحباب إتيانها للصلاة ونحوها، ولكن لو نذر ذلك، هل يجب النذر ؟ فيه قولان "
الشيخ : هل يجب بالنذر، هل يجب بالنذر.
القارئ : " هل يجب بالنذر؟ فيه قولان للعلماء :
أحدهما : أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة، وهذا أحد قولي الشافعي، وهو مذهب أبي حنيفة ، وبناه على أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع.
والقول الثاني وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما : أنه يجب"
الشيخ : أنا عندي مذهب أحمد وغيره.
القارئ : قال في الحاشية : مالك سقطت من أ و ط.
الشيخ : طيب.
القارئ : " أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر، لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول ".
الشيخ : عن؟
القارئ : عن إتيان المفضول.
الشيخ : نعم
القارئ : " فإذا نذر إتيان مسجد المدينة ومسجد إيلياء، أغناه إتيان المسجد الحرام. وإن نذر إتيان مسجد إيلياء، أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين.
وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ) وهذا يعم كل طاعة، سواء كان جنسها واجباً، أو لم يكن. وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك.
وليس هذا موضع تفصيل هذه المسائل، بل المقصود : أنه لا يُشرع السفر إلى مسجد غير الثلاثة، ولو نذر ذلك لم يجب عليه فعله بالنذر باتفاق الأئمة.
وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين مشهورين.
وليس بالمدينة مسجد يُشرع إتيانه إلا مسجدُ قباء "
الشيخ : مسجدَ
القارئ : " إلا مسجدَ قباء، وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد، ولم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان، ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئاً من تلك الأماكن إلا قباء خاصة.
وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثاً: يومُ الاثنين، ويومُ الثلاثاء ، ويومُ الأربعا) ".
الشيخ : ليش رفعتها ؟
القارئ : دعا في مسجد الفتح ثلاثاً.
الشيخ : يومَ
القارئ : يومَ؟
الشيخ : نعم.
القارئ : ( يومَ الإثنين، ويومَ الثلاثاْ، ويومَ الأربعاء، فاستجيب له يومُ الأربعاء).
الشيخ : يومَ.
القارئ : " ( فاستجيب له يومَ الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه. قال جابر : فلم ينزل بي أمر مهم غليظ، إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها، فأعرف الإجابة ) وفي إسناد هذا الحديث : كثير بن زيد، وفيه كلام، يوثقه ابن معين تارة، ويضعفه أخرى.
هذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرُهم، فيتحرون الدعاء في هذا، كما نُقل عن جابر. ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاءَ في المكان، بل تحرى الزمان، فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت بإذنه، ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصه من غير سفر إليه إلا مسجد قباء، فكيف بما سواها؟ "