القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد ذكر طائفة من متأخري الفقهاء ، من أصحابنا وغيرهم : أن اليمين تغلظ ببيت المقدس ، بالتحليف عند الصخرة ، كما تغلظ في المسجد الحرام ، بالتحليف بين الركن والمقام ، وكما تغلظ في مسجده صلى الله عليه وسلم بالتحليف عند قبره ، ولكن ليس لهذا أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة ، بل السنة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر ، ولا تغلظ اليمين بالتحليف عند ما لم يشرع للمسلمين تعظيمه ، كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء ، ونحو ذلك . ومن فعل ذلك فهو مبتدع ضال ، مخالف للشريعة . حفظ
القارئ : عندهم أسئلة يا شيخ.
الشيخ : يا رجال متشبعين هؤلاء، ما عندهم أسئلة، امش.
القارئ : " وقد ذكر طائفة من متأخري الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : أن اليمين تغلظ ببيت المقدس بالتحليف عند الصخرة، كما تغلظ في المسجد الحرام بالتحليف بين الركن والمقام، وكما تغلظ في مسجده صلى الله عليه وسلم بالتحليف عند قبره، ولكن ليس لهذا أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة، بل السنة أن تُغلظ اليمين فيها كما تُغلظ في سائر المساجد عند المنبر، ولا تُغلظ اليمين بالتحليف عند ما لم يشرع للمسلمين تعظيمه، كما لا تُغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء، ونحو ذلك. ومن فعل ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للشريعة ".
الشيخ : التغليظ باليمين لا تكون إلا في شيء له خطر كالقتل والرجم وما أشبه ذلك، وتكون في الزمان والمكان والصيغة والهيئة.
في الزمان: بعد العصر، كما قال تعالى: (( تحبسونهما من بعد الصلاة )) أي صلاة العصر.
في المكان كما قال الشيخ رحمه الله، في مكة بين الركن ومقام إبراهيم، في غيرها عند المنبر، عند منبر خطبة الجمعة.
في الهيئة أن يكون الإنسان قائماً، قال العلماء لأن القيام أقرب إلى العقوبة إذا حلت نسأل الله العفاية.
وفي الهيئة صيغة القسم مثل أن يقول أقسم الله العظيم القهار والأشياء التي يكون فيها التخويف.
نقف على " وقد صنف " .
الشيخ : يا رجال متشبعين هؤلاء، ما عندهم أسئلة، امش.
القارئ : " وقد ذكر طائفة من متأخري الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : أن اليمين تغلظ ببيت المقدس بالتحليف عند الصخرة، كما تغلظ في المسجد الحرام بالتحليف بين الركن والمقام، وكما تغلظ في مسجده صلى الله عليه وسلم بالتحليف عند قبره، ولكن ليس لهذا أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة، بل السنة أن تُغلظ اليمين فيها كما تُغلظ في سائر المساجد عند المنبر، ولا تُغلظ اليمين بالتحليف عند ما لم يشرع للمسلمين تعظيمه، كما لا تُغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء، ونحو ذلك. ومن فعل ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للشريعة ".
الشيخ : التغليظ باليمين لا تكون إلا في شيء له خطر كالقتل والرجم وما أشبه ذلك، وتكون في الزمان والمكان والصيغة والهيئة.
في الزمان: بعد العصر، كما قال تعالى: (( تحبسونهما من بعد الصلاة )) أي صلاة العصر.
في المكان كما قال الشيخ رحمه الله، في مكة بين الركن ومقام إبراهيم، في غيرها عند المنبر، عند منبر خطبة الجمعة.
في الهيئة أن يكون الإنسان قائماً، قال العلماء لأن القيام أقرب إلى العقوبة إذا حلت نسأل الله العفاية.
وفي الهيئة صيغة القسم مثل أن يقول أقسم الله العظيم القهار والأشياء التي يكون فيها التخويف.
نقف على " وقد صنف " .