القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى - إلى قوله - فالصلاة فيهما تضاعف على الصلاة في غيرهما " حفظ
الشيخ : وقد ذكروا أن أحد الملوك نذر عبادة لا يشاركه فيها أحد، وسأل عنها علماء كثيرين، وقالوا: لا يمكن كل عبادة تفعلها يمكن أن يكون آخر يفعلها، إن صمت فغيرك صائم، إن صليت فغيرك مصلي، إن تصدقت فغيرك متصدق، كل عبادة، فألهم الله أحدهم وقال: أخلو له المطاف، أخلوا له المطاف يعني اجعلوه يطوف وحده، فإذا طاف وحده تيقنا أنه لا يشاركه أحد في هذه العبادة، وحيئذٍ يصح نذره، نعم.
القارئ : " وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، فكل ما يشرع فيهما من العبادات، يشرع في سائر المساجد: كالصلاة والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف، ولا يشرع فيهما جنس لا يشرع في غيرهما: لا تقبيل شيء، ولا استلامه، ولا الطواف به ونحوَ ذلك "
الشيخ : لماذا نصبته ؟ اخرج ولا اعدل، توافقونه على النصب ؟ هي مرفوعة ، لا يشرع فيهما ، لا تقبيلُ شيء
القارئ : " ولا يشرع فيهما جنس لا يشرع في غيرهما: لا تقبيل شيء، ولا استلامه، ولا الطواف به ونحوُ ذلك، لكنهما أفضل من غيرهما "
الشيخ : أنا عندي: لكن هما، عندك؟
الطالب : لكنهما.
الشيخ : خلاف سهل.
الشيخ : لكنهما أفضل من غيرهما فالصلاة فيهما تضاعف على الصلاة في غيرهما.
الشيخ : قوله رحمه الله تعالى : " والقراءة والاعتكاف " الاعتكاف، لا شك أن ما قاله هو الصواب أن الاعتكاف يصح في جميع المساجد، لعموم قول الله تعالى : (( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )).
وأما ما ذكر من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ( أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ولا اعتكاف إلا بصوم ) فهذا الحديث شاذ، لأنه مخالف لعمل المسلمين، ثم إن حذيفة رضي الله عنه لما ذكر به ابن مسعود قال : ( لعلهم علموا ما جهلت أو ذكروا ما نسيت ) أو كلمة نحوها.
ثم لو فرض أن الحديث صحيح وسالم من كل علة قادحة، فإنه يحمل على المعنى: لا اعتكاف كامل إلا بها في هذه المساجد، هذا هو الصواب.
ولهذا ترى بعض الناس الذي يحبون أن يعتكفوا بناء على ما سمعوا من هذا الحديث تراهم يحرصون على أن يأتوا إلى مسجد الكعبة أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفون فيه بناء على أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاث، لكن الذي لا شك فيه عندنا أنه يصح في جميع المساجد. نعم .