القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ولهذا جاءت الشريعة بالإعتكاف الشرعي في المساجد - إلى قوله - حتى قبضه الله " حفظ
القارئ : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم : "ولهذا جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد، بدل ما كان يُفعل قبل الإسلام من المجاورة بغار حراء ونحوه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى قبضه الله، والاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة ".
الشيخ : فإن قال قائل : لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف؟
فالجواب: تحرياً لليلة القدر، وعلى هذا فلا يسن الاعتكاف في غير ربمضان بل ولا في غير العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لأمته، وإنما تسنن به لسبب، لسبب لا يتجاوز رمضان، وهو تحري ليلة القدر، ولهذا كان يعتكف أولا العشر الأول ثم الأوسط ثم الأخير.
وأما ما قاله بعض الفقهاء رحمهم الله من أنه إذا قصد المسجد فإنه ينبغي أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فهذا قول لا صحة له، بل لو قيل بأنه بدعة لكان أوجه، لأن هذا لو كان مشروعاً لكان الرسول يفعله أو يبينه لأمته، ولما ذكر التقدم للجمعة ذكر ما يترتب على التقدم كل ساعة لها ثواب معين، ولم يذكر الاعتكاف ولم يتعرض له.
فإن قال قائل: ما تقولون في حديث عمر ( أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أوف بنذر ) قلنا: هذا نذر نذره عمر رضي الله عنه في المسجد الحرام، فقال له: أوف بنذرك.
فإن قائل : وهل يشرع أن ينذر ليوفي؟ قلنا لا، لكن عمر استفتى عن شيء واقع فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد الأمة إلى أن ينذروا الاعتكاف فيعتكفوا. نعم.
أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم : "ولهذا جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد، بدل ما كان يُفعل قبل الإسلام من المجاورة بغار حراء ونحوه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى قبضه الله، والاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة ".
الشيخ : فإن قال قائل : لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف؟
فالجواب: تحرياً لليلة القدر، وعلى هذا فلا يسن الاعتكاف في غير ربمضان بل ولا في غير العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لأمته، وإنما تسنن به لسبب، لسبب لا يتجاوز رمضان، وهو تحري ليلة القدر، ولهذا كان يعتكف أولا العشر الأول ثم الأوسط ثم الأخير.
وأما ما قاله بعض الفقهاء رحمهم الله من أنه إذا قصد المسجد فإنه ينبغي أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فهذا قول لا صحة له، بل لو قيل بأنه بدعة لكان أوجه، لأن هذا لو كان مشروعاً لكان الرسول يفعله أو يبينه لأمته، ولما ذكر التقدم للجمعة ذكر ما يترتب على التقدم كل ساعة لها ثواب معين، ولم يذكر الاعتكاف ولم يتعرض له.
فإن قال قائل: ما تقولون في حديث عمر ( أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أوف بنذر ) قلنا: هذا نذر نذره عمر رضي الله عنه في المسجد الحرام، فقال له: أوف بنذرك.
فإن قائل : وهل يشرع أن ينذر ليوفي؟ قلنا لا، لكن عمر استفتى عن شيء واقع فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد الأمة إلى أن ينذروا الاعتكاف فيعتكفوا. نعم.