وحدثني أبو كامل الجحدري قال : حدثنا حماد يعني ابن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبدالله: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ). وحدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي حدثنا مهدي بن ميمون قال : حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه ). حدثنا الحكم بن موسى قال : حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه ). وحدثني محمد بن حاتم قال : حدثنا معلى بن منصور الرازي قال : حدثنا خالد قال : أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ ). حدثنا ابن نميرقال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبدالملك عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يستطع أن يزرعها أو عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه ). وحدثنا شيبان بن فروخ قال : حدثنا همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاءً فقال: أحدثك جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها ). قال: نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ). وحدثني حجاج بن الشاعر قال : حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد قال : حدثنا سليم بن حيان قال : حدثنا سعيد بن ميناء قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها ). فقلت لسعيد: ما قوله: ( ولا تبيعوها؟ ) يعني الكراء؟ قال: نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زهير قال : حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها ). حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى: حدثنا عبدالله بن وهب قال : حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال : ( من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها ). حفظ