أهل الحديث والأثر
الرئيسية
(current)
السلاسل العلمية
المشايخ
التصانيف الفقهية
البرنامج
الملفات المضغوطة
البحث
إحصائات
أتصل بنا
الشيخ عبد المحسن العباد
/
صحيح مسلم
كتاب البيوع-172
يقول عندنا يؤجرون لأناس يستخدمونها كمشتل يعني يزرعون فيها النخل الصغير وأشجار الزينة ويبيعونها بقيمة معينة كل سنة فما حكم هذا العمل ؟
حفظ
Your browser does not support the audio element.