وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبدالله بن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع، عن عبدالله بن عمر. قال: ( لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقركم فيها على ذلك ما شئنا ). ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيدالله. وزاد فيه : وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. حفظ