حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عبدالأعلى قال : أخبرنا داود عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن الصرف؟ فلم يريا به باسا. فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك، لقولهما فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم, جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أنى لك هذا؟ ) قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت ).
قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر، بعد، فنهاني ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة، فكرهه. حفظ