وحدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر ). قال: فكان ابن عمر: ( يقتل كل حية وجدها ) فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر، أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال: " إنه قد نهي عن ذوات البيوت ". وحدثنا حاجب بن الوليد، حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول: ( اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبالى ) قال الزهري: " ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم " قال سالم: قال عبد الله بن عمر: " فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها "، فبينا أنا أطارد حية يوما، من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب، أو أبو لبابة، وأنا أطاردها، فقال: مهلا، يا عبد الله فقلت: ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن )، قال: ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت ). وحدثنيه حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، ح وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن صالح كلهم، عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن صالحا قال: حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر، وزيد بن الخطاب، فقالا: ( إنه قد نهى عن ذوات البيوت ) وفي حديث يونس ( اقتلوا الحيات ) ولم يقل ( ذا الطفيتين والأبتر ). وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، - واللفظ له - حدثنا ليث، عن نافع، أن أبا لبابة، كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، ( فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت ). وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا نافع، قال: كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك ). حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله، أخبرني نافع، أنه سمع أبا لبابة، يخبر ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان ). وحدثناه إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا أنس بن عياض، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن أبي لبابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله أن أبا لبابة أخبره: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت ). حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني نافع، أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له، إذا هم بحية من عوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أبو لبابة: إنه قد ( نهي عنهن يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين وقيل هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحان أولاد النساء ). وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل وهو عندنا ابن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيص جان فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه، قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر، ويتتبعان ما في بطون النساء ). وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثني أسامة، أن نافعا حدثه، أن أبا لبابة، مر بابن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب، يرصد حية بنحو حديث الليث بن سعد . حفظ