وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ) . رواه أحمد والأربعة ، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم . حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله: " عن ابن عمر فيما نقله عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ".
قوله: ( ولا يحل ) من المعلوم أن الحل يقابله التحريم أو يقابله الحرام لقوله تعالى: (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام )) ولقوله تعالى: (( يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث )) فإذا نفي أحدهما ثبت الآخر.
فقوله: ( لا يحل ) كقولك يحرم، وقوله: ( لرجل مسلم ) الرجل هو البالغ الذكر البالغ، والمسلم هو الذي أسلم لله بالتزام شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر الرجل بناء على الأغلب لأن المرأة مثله، ووصف بالمسلم من باب الإغراء على تجنب هذا العمل، كأنه يقول إن كان مسلمًا فليتجنب كما تقول للإنسان لا يحل للكريم أن يبخل يعني بمقتضى كرمه، فلا يحل لرجل مسلم أي بمقتضى إسلامه فهو من باب الإغراء.
وقوله ( أن يعطي العطية ) فعيلة بمعنى مفعولة يعني معطاة يعني أن يعطي شيئًا ثم يرجع فيها بعد أن يسلمها.
( إلا الوالد فيما يعطي ولده ) الوالد اسم فاعل من ولد يلد وهو شامل للذكر والأنثى، لأن الأم تسمى والدة والأب يسمى والد طيب.
وقوله: ( فيما يعطي ولده ) يشمل الذكر والأنثى يعني في الذي يعطيه فإنه يجوز أن يرجع، ووجه ذلك أن الوالد له أن يتبسّط بمال ولده، يعني له أن يأخذ منه بلا عوض، فإذا كان كذلك فله أن يرجع فيما وهبه له ولو بعد ملكه إياه، طيب هذا الحديث كما ترون يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل للواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد إذا أعطى ولده شيئًا.