فوائد حديث :( عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ). حفظ
الشيخ : طيب من فوائد هذا الحديث أولًا: قبول الهدية يعني أن قبول الهدية جائز، ولكن اشترط العلماء رحمهم ألا يعلم أنه أهدى له خجلًا وحياء، فإن علم أنه أهدى له خجلًا وحياء فإنه لا يجوز أن يقبلها واضح.
ثانيًا: ألا تقع موقع الرشوة بحيث يهدي الخصم إلى القاضي هدية أمام الحكومة يعني أمام المحاكمة لأنها رشوة في الواقع.
ثالثًا: ألا تعظم منة المهدي بحيث نعرف أن هذا المهدي من أهل المن يعني من الناس المنانين، لأن في قبولها في هذه الحال غضاضة على المهدى إليه لا يأمن إنه كل ما جلس في مجلس وسلم قال عليكم السلام أنت تذكر يوم أهديك لك هذا اليوم نعم هذا يؤذيه أليس كذلك يؤذيه، فإذا كان يخشى من الأذية فلا يقبل لأن في هذا غضاضة عليه، والإنسان لا ينبغي له أن يهين نفسه طيب.
الشرط الرابع: ألا تكون الهدية محرمة ألا تكون محرمة، سواء كان التحريم لعينها أو لحق الغير، مثال المحرم لعينه أن يهدي إليه علبة بكت فالقبول هنا حرام، حتى وإن كان المهدى إليه لا يشرب الدخان فإنه لا يجوز أن يقبلها ليذهب ويبيعها، لأن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه، أو محرمة لعينها لحق الغير مثل أن أعرف أن هذا الذي أهدى إلي قد سرقه من فلان أو فلان أو غصبه من فلان أو فلان فهنا لا يجوز القبول طيب.
فإن كان الواهب أو المهدي ممن كسبه حرام لكن لا بعينه يعني لم يهد إليّ شيئًا محرم لعينه أو بعينه لكن كسبه حرام، فهل يجوز أن أقبل هديته؟ كشخص يتعامل بالربا فهل يجوز أن أقبل هديته؟ نعم الصحيح أنه يجوز أن تقبل هديته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود وهم يأكلون السحت ويأخذون الربا، ولأن هذا محرّم لكسبه والمحرّم لكسبه يتعلق حكمه بمن بالكاسب لا بمن تحول إليه على وجه مباح، نعم لو فرض أن في رد هدية هذا الذي يكتسب المال بالحرام ردعًا له عن الكسب الحرام كان ردها هنا حسنًا من باب تحصيل المصالح، إذا علمت أن هذا الرجل لما أهدى إليّ قلت لا أقبلها لأنك ترابي إذا علمت أنه سوف يرتدع فحينئذ أردها تحصيلًا لإيش؟ لهذه المصلحة ودفعًا للمفسدة، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا يجب عليه ردها، طيب هذه الشروط التي ذكرناها مأخوذة من أدلة أخرى غير هذا الحديث.
وقوله: " يثيب عليها " هل الثواب واجب هل الثواب على يعني على الهدية واجب؟ لا، لكنه من مكارم الأخلاق إلا إذا علمت أنه أهدى إليّ لأثيبه فحينئذ تجب الإثابة تجب الإثابة، مثال ذلك هذا رجل أمير أو ملك جاء شخص صعلوك فأهدى إليه فرسًا تساوي خمسة آلاف ريال أهدى إليه الفرس فقال له الأمير أو الملك جزاك الله خيرًا وأخلف عليك وصرفه وش تقولون في هذا يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي لأن قرينة الحال أنه يريد الثواب يريد الثواب، ولهذا قال العلماء إنه تجب الإثابة إذا علمنا أن الواهب يريد الثواب وهذا صحيح كما قالوا إنه يحرم قبول الهدية إذا علمنا أنه أهدى هاه؟ خجلًا وحياء فإنه يحرم قبول الهدية فهذه أيضًا تجب الإثابة طيب، أيما أولى أن يثيب أو أن يرد الهدية؟
الطالب : أن يثيب.
الشيخ : أن يثيب لا شك لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن في هذا جبرًا لخاطر أو لقلب المهدي، لأنك لو رددت الهدية سوف يقدر في ذهنه لماذا ردها أكراهة لي أم كراهة لهديتي أم في مالي حرام أم كذا أم كذا، لكن إذا قبلت فأثب إذا كنت تخشى أن صاحبك قد خسر عليها شيئًا كثيرًا فأثب عليها ويزول بذلك المحذور كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وربما سأل الهدية لكن لمصلحة، مثال ذلك قصة السرية الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا على قوم ضيوفًا فلم يضيفوهم، وقدر الله عز وجل أن لدغ سيدهم سيد القوم لدغته عقرب فطلبوا من يقرأ عليه فقالوا لعل هؤلاء القوم معهم راقي، فجاؤوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدنا لدغ وإننا نطلب منكم من يرقى عليه قالوا ما نرقى عليه إلا بجعل، والصحابة معه حق ولا لا ليش؟ لأنهم ما ضيفوهم قالوا نعم نعطيكم هذا الغنم فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقط حتى قام الرجل كأنما نشط من عقال، ثم ترددوا في هذا وقالوا ما يمكن نأكل هذا الغنم حتى نصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونخبره، فلما وصلوا المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خذوا واضربوا لي معكم بسهم ) صلى الله عليه وسلم إذن طلب الهدية لكن لأي سبب لمصلحة القوم، لأنهم لأن الرسول إذا أخذ وأكل طابت نفوسهم أكثر، فلهذا نقول هذا من مصلحة المهدي والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد ينتفع بهذا ولكن ليطمئنهم ويطيّب قلوبهم، وكذلك دخل يومًا والبرمة على النار وفيها لحم فقدّم إليه الغداء قال ألم أر البرمة على النار قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة وش بريرة؟ هذه مولاة لعائشة قال: ( هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية ) عليه الصلاة والسلام طيب " يقبل الهدية ويثيب عليها " رواه البخاري.
انتهت الأوراق اللي عندي وش الحديث اللي بعد؟
ثانيًا: ألا تقع موقع الرشوة بحيث يهدي الخصم إلى القاضي هدية أمام الحكومة يعني أمام المحاكمة لأنها رشوة في الواقع.
ثالثًا: ألا تعظم منة المهدي بحيث نعرف أن هذا المهدي من أهل المن يعني من الناس المنانين، لأن في قبولها في هذه الحال غضاضة على المهدى إليه لا يأمن إنه كل ما جلس في مجلس وسلم قال عليكم السلام أنت تذكر يوم أهديك لك هذا اليوم نعم هذا يؤذيه أليس كذلك يؤذيه، فإذا كان يخشى من الأذية فلا يقبل لأن في هذا غضاضة عليه، والإنسان لا ينبغي له أن يهين نفسه طيب.
الشرط الرابع: ألا تكون الهدية محرمة ألا تكون محرمة، سواء كان التحريم لعينها أو لحق الغير، مثال المحرم لعينه أن يهدي إليه علبة بكت فالقبول هنا حرام، حتى وإن كان المهدى إليه لا يشرب الدخان فإنه لا يجوز أن يقبلها ليذهب ويبيعها، لأن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه، أو محرمة لعينها لحق الغير مثل أن أعرف أن هذا الذي أهدى إلي قد سرقه من فلان أو فلان أو غصبه من فلان أو فلان فهنا لا يجوز القبول طيب.
فإن كان الواهب أو المهدي ممن كسبه حرام لكن لا بعينه يعني لم يهد إليّ شيئًا محرم لعينه أو بعينه لكن كسبه حرام، فهل يجوز أن أقبل هديته؟ كشخص يتعامل بالربا فهل يجوز أن أقبل هديته؟ نعم الصحيح أنه يجوز أن تقبل هديته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود وهم يأكلون السحت ويأخذون الربا، ولأن هذا محرّم لكسبه والمحرّم لكسبه يتعلق حكمه بمن بالكاسب لا بمن تحول إليه على وجه مباح، نعم لو فرض أن في رد هدية هذا الذي يكتسب المال بالحرام ردعًا له عن الكسب الحرام كان ردها هنا حسنًا من باب تحصيل المصالح، إذا علمت أن هذا الرجل لما أهدى إليّ قلت لا أقبلها لأنك ترابي إذا علمت أنه سوف يرتدع فحينئذ أردها تحصيلًا لإيش؟ لهذه المصلحة ودفعًا للمفسدة، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا يجب عليه ردها، طيب هذه الشروط التي ذكرناها مأخوذة من أدلة أخرى غير هذا الحديث.
وقوله: " يثيب عليها " هل الثواب واجب هل الثواب على يعني على الهدية واجب؟ لا، لكنه من مكارم الأخلاق إلا إذا علمت أنه أهدى إليّ لأثيبه فحينئذ تجب الإثابة تجب الإثابة، مثال ذلك هذا رجل أمير أو ملك جاء شخص صعلوك فأهدى إليه فرسًا تساوي خمسة آلاف ريال أهدى إليه الفرس فقال له الأمير أو الملك جزاك الله خيرًا وأخلف عليك وصرفه وش تقولون في هذا يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي لأن قرينة الحال أنه يريد الثواب يريد الثواب، ولهذا قال العلماء إنه تجب الإثابة إذا علمنا أن الواهب يريد الثواب وهذا صحيح كما قالوا إنه يحرم قبول الهدية إذا علمنا أنه أهدى هاه؟ خجلًا وحياء فإنه يحرم قبول الهدية فهذه أيضًا تجب الإثابة طيب، أيما أولى أن يثيب أو أن يرد الهدية؟
الطالب : أن يثيب.
الشيخ : أن يثيب لا شك لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن في هذا جبرًا لخاطر أو لقلب المهدي، لأنك لو رددت الهدية سوف يقدر في ذهنه لماذا ردها أكراهة لي أم كراهة لهديتي أم في مالي حرام أم كذا أم كذا، لكن إذا قبلت فأثب إذا كنت تخشى أن صاحبك قد خسر عليها شيئًا كثيرًا فأثب عليها ويزول بذلك المحذور كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وربما سأل الهدية لكن لمصلحة، مثال ذلك قصة السرية الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا على قوم ضيوفًا فلم يضيفوهم، وقدر الله عز وجل أن لدغ سيدهم سيد القوم لدغته عقرب فطلبوا من يقرأ عليه فقالوا لعل هؤلاء القوم معهم راقي، فجاؤوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدنا لدغ وإننا نطلب منكم من يرقى عليه قالوا ما نرقى عليه إلا بجعل، والصحابة معه حق ولا لا ليش؟ لأنهم ما ضيفوهم قالوا نعم نعطيكم هذا الغنم فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقط حتى قام الرجل كأنما نشط من عقال، ثم ترددوا في هذا وقالوا ما يمكن نأكل هذا الغنم حتى نصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونخبره، فلما وصلوا المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خذوا واضربوا لي معكم بسهم ) صلى الله عليه وسلم إذن طلب الهدية لكن لأي سبب لمصلحة القوم، لأنهم لأن الرسول إذا أخذ وأكل طابت نفوسهم أكثر، فلهذا نقول هذا من مصلحة المهدي والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد ينتفع بهذا ولكن ليطمئنهم ويطيّب قلوبهم، وكذلك دخل يومًا والبرمة على النار وفيها لحم فقدّم إليه الغداء قال ألم أر البرمة على النار قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة وش بريرة؟ هذه مولاة لعائشة قال: ( هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية ) عليه الصلاة والسلام طيب " يقبل الهدية ويثيب عليها " رواه البخاري.
انتهت الأوراق اللي عندي وش الحديث اللي بعد؟