فوائد حديث :( العمرى لمن وهبت له ... ). حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث فوائد أولًا: أن العمرى والرقبى جائزة شرعًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها.
ثانيًا: اعتبار الشروط في العقود تؤخذ من رواية مسلم: " إذا قال هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع " وهذا قد دلّ عليه القرآن ودلت عليه السنة في مواضع كثيرة فقال الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) والأمر بالإيفاء بالعقود أمر بإيفاء أصل العقد ووصفه الذي هو الشروط، وقال تعالى: (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولًا )) وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط ) مفهومه كل شرط في كتاب الله فهو صحيح، طيب وقال صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرّم حلالًا ) وعلى هذا فالشروط في العقود جائزة ما لم تتضمن حرامًا، فإن تضمنت حرامًا فهي حرام، لو قال المقرِض مثلًا للمقترض أقرضتك ألف ريال على أن تخدمني كل يوم ساعة؟
الطالب : حرام.
الشيخ : هاه؟ صحيح الشرط؟
الطالب : لا.
الشيخ : حرام لماذا؟ لأنه أحل حرامًا إذ أن المقترض لا يجوز أن ينتفع من المقرِض بشيء حتى الهدية، لو أهدى إليه المقترض لا يجوز له قبولها، لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، هذه القاعدة المعروفة عند أهل العلم طيب.
من فوائد هذا الحديث: إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاحتفاظ بالأموال لقوله أمسكوا عليكم أموالكم، وهذا يدل بالمفهوم على النهي عن إضاعة الأموال، وقد دل عليه الكتاب والسنة النهي عن إضاعة المال دلّ عليه الكتاب والسنة قال الله تعالى: (( كلوا واشربوا ولا تسرفوا )) وقال تعالى (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا )) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال وأن الإنسان يسأل عن ماله فيما أنفقه، وهذا يدل على وجوب حفظ الأموال حتى لو كان الإنسان غنيًّا لا يجوز له أن يبذر، كما قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: (( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا )) هنا بعد لما قال بين ذلك فيه احتمال أن يكون إلى التقصير أكثر أو إلى الإسراف أكثر، فإن كان إلى التقصير أكثر كان مذمومًا، وإن كان إلى الإسراف أكثر كان مذمومًا، ولهذا قيدها بقوله: (( قوامًا )) يعني مستقيمًا ليس فيه ميل إلى هذا ولا إلى هذا طيب.
من فوائد هذا الحديث: أن الرقبى التي تمضي للمرقب أو المعمر تكون إذا أطلقت وإذا قيّدت بأنها له ولعقبه أي في صورتين، وأنها إذا قيدت برجوعها إلى المعمِر أو المرقِب فإنها ترجع إليه.
ثم قال المؤلف: وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله.
ثانيًا: اعتبار الشروط في العقود تؤخذ من رواية مسلم: " إذا قال هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع " وهذا قد دلّ عليه القرآن ودلت عليه السنة في مواضع كثيرة فقال الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) والأمر بالإيفاء بالعقود أمر بإيفاء أصل العقد ووصفه الذي هو الشروط، وقال تعالى: (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولًا )) وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط ) مفهومه كل شرط في كتاب الله فهو صحيح، طيب وقال صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرّم حلالًا ) وعلى هذا فالشروط في العقود جائزة ما لم تتضمن حرامًا، فإن تضمنت حرامًا فهي حرام، لو قال المقرِض مثلًا للمقترض أقرضتك ألف ريال على أن تخدمني كل يوم ساعة؟
الطالب : حرام.
الشيخ : هاه؟ صحيح الشرط؟
الطالب : لا.
الشيخ : حرام لماذا؟ لأنه أحل حرامًا إذ أن المقترض لا يجوز أن ينتفع من المقرِض بشيء حتى الهدية، لو أهدى إليه المقترض لا يجوز له قبولها، لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، هذه القاعدة المعروفة عند أهل العلم طيب.
من فوائد هذا الحديث: إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاحتفاظ بالأموال لقوله أمسكوا عليكم أموالكم، وهذا يدل بالمفهوم على النهي عن إضاعة الأموال، وقد دل عليه الكتاب والسنة النهي عن إضاعة المال دلّ عليه الكتاب والسنة قال الله تعالى: (( كلوا واشربوا ولا تسرفوا )) وقال تعالى (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا )) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال وأن الإنسان يسأل عن ماله فيما أنفقه، وهذا يدل على وجوب حفظ الأموال حتى لو كان الإنسان غنيًّا لا يجوز له أن يبذر، كما قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: (( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا )) هنا بعد لما قال بين ذلك فيه احتمال أن يكون إلى التقصير أكثر أو إلى الإسراف أكثر، فإن كان إلى التقصير أكثر كان مذمومًا، وإن كان إلى الإسراف أكثر كان مذمومًا، ولهذا قيدها بقوله: (( قوامًا )) يعني مستقيمًا ليس فيه ميل إلى هذا ولا إلى هذا طيب.
من فوائد هذا الحديث: أن الرقبى التي تمضي للمرقب أو المعمر تكون إذا أطلقت وإذا قيّدت بأنها له ولعقبه أي في صورتين، وأنها إذا قيدت برجوعها إلى المعمِر أو المرقِب فإنها ترجع إليه.
ثم قال المؤلف: وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله.