تتمة شرح الحديث : ( وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجهٍ آخر عن عليٍ رضي الله تعالى عنه وقال فيه: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم، ولا يقتل مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهده" وصححه الحاكم. حفظ
الشيخ : فيه وهو إمام أهل البيت .
ثم قال : " وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن عليٍ رضي الله تعالى عنه وقال فيه : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) " :
( المؤمنون ) : عامة ، ( تتكافأ دماؤهم ) أي : بعضها يكافئ بعضها الآخر فيقتص من كل مؤمن بقتل كل مؤمن ، وقوله : ( ويسعى بذمتهم أدناهم ) : يسعى بذمتهم أي : بعهدهم أدناهم ، أي : أن الواحد منهم إذا عاهد أحدًا أو أمَّنه فإن عهده نافذ على جميع المؤمنين ، يعني لو أن شخصا من المسلمين أمَّن كافرا حربيا أو عاهده فإن هذه المعاهدة وهذا التأمين نافذ على جميع المسلمين .
الثالث : قال : ( وهم يدٌ على من سواهم ) : هم يد أي : المؤمنون يد على من سواهم ، مَن سوى المؤمنين ؟
الطالب : الكفار .
الشيخ : الكفار ، ومعنى يد : أي : قوة على من سواهم ، أو يد : أي أنه يجب أن تتكاتف أيديهم على من سواهم والمعنى واحد ، المرجع في هذا المعنى واحد ، وهو أنه يجب على المسلمين أن يكونوا يدًا واحدة على من سواهم . قال : ( ولا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ) ، ( ذو عهد ) أي : صاحب عهد في عهده ، وهذا كالتوكيد لقوله : (ويسعى بذمتهم أدناهم ) فإن ذا العهد لا يجوز أن يقتل في عهده ، لأنه محترم معصوم ، فإن قتل فهل يقتل قاتله ؟ إن كان قاتله كافرا قتل ، وإن كان قاتله مسلما فإنه لا يقتل لما سبق .
ثم قال : " وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن عليٍ رضي الله تعالى عنه وقال فيه : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) " :
( المؤمنون ) : عامة ، ( تتكافأ دماؤهم ) أي : بعضها يكافئ بعضها الآخر فيقتص من كل مؤمن بقتل كل مؤمن ، وقوله : ( ويسعى بذمتهم أدناهم ) : يسعى بذمتهم أي : بعهدهم أدناهم ، أي : أن الواحد منهم إذا عاهد أحدًا أو أمَّنه فإن عهده نافذ على جميع المؤمنين ، يعني لو أن شخصا من المسلمين أمَّن كافرا حربيا أو عاهده فإن هذه المعاهدة وهذا التأمين نافذ على جميع المسلمين .
الثالث : قال : ( وهم يدٌ على من سواهم ) : هم يد أي : المؤمنون يد على من سواهم ، مَن سوى المؤمنين ؟
الطالب : الكفار .
الشيخ : الكفار ، ومعنى يد : أي : قوة على من سواهم ، أو يد : أي أنه يجب أن تتكاتف أيديهم على من سواهم والمعنى واحد ، المرجع في هذا المعنى واحد ، وهو أنه يجب على المسلمين أن يكونوا يدًا واحدة على من سواهم . قال : ( ولا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ) ، ( ذو عهد ) أي : صاحب عهد في عهده ، وهذا كالتوكيد لقوله : (ويسعى بذمتهم أدناهم ) فإن ذا العهد لا يجوز أن يقتل في عهده ، لأنه محترم معصوم ، فإن قتل فهل يقتل قاتله ؟ إن كان قاتله كافرا قتل ، وإن كان قاتله مسلما فإنه لا يقتل لما سبق .