تتمة فوائد حديث : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ... ) . حفظ
الشيخ : في هذا الحديث من الفوائد :
أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم أي : تتساوى ويكافئ بعضها بعضاً ، وعلى هذا فيقتل المؤمن العدل بالمؤمن الفاسق ، والعالم بالجاهل ، والعاقل بالمجنون ، والكبير بالصغير ، والذكر بالأنثى ، والعكس كذلك ، لعموم قوله : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) .
يُستثنى من ذلك الرقيق على بعض قول العلماء ، والوالد على قول بعض العلماء ، وقد سبق الخلاف في هذه المسألة .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه إذا عقد أحد من المسلمين الذمة لشخص وجب إنفاذ هذا العقد واحترام مَن أُعطي هذا العهد ، لقوله : ( ويسعى بذمتهم ) أي في عهدهم أدناهم .
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب إجتماع الأمة الإسلامية على عدوها المشترك لقوله : ( وهم يدٌ على من سواهم ) .
ومن فوائده : أن من انفصل عن هذه اليد من المسلمين فإنه ليس منهم ، لأن الرسول أخبر بأنهم هم جميعا يدٌ على من سواهم ، فمن انفصل ولم يساعد إخوانه من المسلمين ولم يهتم بأمورهم ، فإنه ليس منهم .
ومن فوائد هذا الحديث : علوُّ الإيمان والإسلام على غيره ، ويتفرع منه ألا يقتل مسلم بكافر .
ومن فوائد هذا الحديث : أنَّ مَن له عهد فهو معصوم ، لا يجوز أن يقتل في عهده ، ويستثنى من ذلك ما إذا نقض العهد ، أو يقال : إنه لا استثناء ، ولكن مفهومه أنه إذا نقض العهد فإنه يقتل ، وهو كذلك ، وعلى هذا فلا حاجة أن نقول : إنه مستثنى ، بل نقول : إن مفهوم قوله : ( ولا ذو عهد في عهده ) أنه إذا انتفض عهده فإنه يقتل ، وهكذا قال أهل العلم : " إنه إذا نقض المعاهد عهده بأي ناقض يكون فإنه يحل دمه وماله " ، فلو أنه اعتدى على مسلم بأن زنى بامرأة مسلمة مثلا أو تلوط بغلام ، أو شرب الخمر علنًا أو ما أشبه ذلك ، فإنه ينتقض عهده ويحل دمه وماله .
ومن فوائد هذا الحديث : أن العصمة تكون لغير المسلم ، لقوله : ( ولا ذو عهد في عهده ) : ففي أي شيء تكون العصمة ؟
المعصومون أربعة : المسلم ، والذمي ، والمعاهد، والمستَأمِن وحينئذ نحتاج إلى معرفة الفرق بين هؤلاء :
أما الفرق بين المسلم وغيره فظاهر .
وأما الفرق بين ذي الذمة والمعاهَد : فذو الذمة تحت حمايتنا ، نحوطه ونكف عنه الأذى ، ولا نعتدي عليه ، وهو من مسؤوليتنا ولنا عليه الجزية ، نأخذ منه الجزية .
وأما المعاهد فهو منفصل عنا ، هو في بلده لكنه لا يعتدي علينا ولا نعتدي عليه عرفتم بينهما فرق واضح ، الفرق بينهما واضح .
بقي الفرق بين المعاهد والمستأمِن : الفرق أن العهد عقد بين طائفتين ، بين الأمة الإسلامية والأمة الكافرة ، فهو عقد عام ، لا يعتدي فيه أحد على أحد ، وأما المستأمن فهو خاص بفرد معين نعطيه الأمان حتى يبيع سلعته إن كان تاجرًا ، وحتى يسمع كلام الله إن كان يريد الإسلام ، وما أشبه ذلك ، لقوله تعالى : (( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتَّى يسمع كلام الله ثمَّ أبلغه مأمنه )) .
وكل هؤلاء الأربعة كلهم معصومون ، وعلى هذا فنقول : لا يجوز قتل المعاهد ولا المستأمِن ولا ذي الذمة ، لأن الكل منهم معصوم ، نعم .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم .
الطالب : ...
الشيخ : (( إن الله فالق الحب والنوى )) .
أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم أي : تتساوى ويكافئ بعضها بعضاً ، وعلى هذا فيقتل المؤمن العدل بالمؤمن الفاسق ، والعالم بالجاهل ، والعاقل بالمجنون ، والكبير بالصغير ، والذكر بالأنثى ، والعكس كذلك ، لعموم قوله : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) .
يُستثنى من ذلك الرقيق على بعض قول العلماء ، والوالد على قول بعض العلماء ، وقد سبق الخلاف في هذه المسألة .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه إذا عقد أحد من المسلمين الذمة لشخص وجب إنفاذ هذا العقد واحترام مَن أُعطي هذا العهد ، لقوله : ( ويسعى بذمتهم ) أي في عهدهم أدناهم .
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب إجتماع الأمة الإسلامية على عدوها المشترك لقوله : ( وهم يدٌ على من سواهم ) .
ومن فوائده : أن من انفصل عن هذه اليد من المسلمين فإنه ليس منهم ، لأن الرسول أخبر بأنهم هم جميعا يدٌ على من سواهم ، فمن انفصل ولم يساعد إخوانه من المسلمين ولم يهتم بأمورهم ، فإنه ليس منهم .
ومن فوائد هذا الحديث : علوُّ الإيمان والإسلام على غيره ، ويتفرع منه ألا يقتل مسلم بكافر .
ومن فوائد هذا الحديث : أنَّ مَن له عهد فهو معصوم ، لا يجوز أن يقتل في عهده ، ويستثنى من ذلك ما إذا نقض العهد ، أو يقال : إنه لا استثناء ، ولكن مفهومه أنه إذا نقض العهد فإنه يقتل ، وهو كذلك ، وعلى هذا فلا حاجة أن نقول : إنه مستثنى ، بل نقول : إن مفهوم قوله : ( ولا ذو عهد في عهده ) أنه إذا انتفض عهده فإنه يقتل ، وهكذا قال أهل العلم : " إنه إذا نقض المعاهد عهده بأي ناقض يكون فإنه يحل دمه وماله " ، فلو أنه اعتدى على مسلم بأن زنى بامرأة مسلمة مثلا أو تلوط بغلام ، أو شرب الخمر علنًا أو ما أشبه ذلك ، فإنه ينتقض عهده ويحل دمه وماله .
ومن فوائد هذا الحديث : أن العصمة تكون لغير المسلم ، لقوله : ( ولا ذو عهد في عهده ) : ففي أي شيء تكون العصمة ؟
المعصومون أربعة : المسلم ، والذمي ، والمعاهد، والمستَأمِن وحينئذ نحتاج إلى معرفة الفرق بين هؤلاء :
أما الفرق بين المسلم وغيره فظاهر .
وأما الفرق بين ذي الذمة والمعاهَد : فذو الذمة تحت حمايتنا ، نحوطه ونكف عنه الأذى ، ولا نعتدي عليه ، وهو من مسؤوليتنا ولنا عليه الجزية ، نأخذ منه الجزية .
وأما المعاهد فهو منفصل عنا ، هو في بلده لكنه لا يعتدي علينا ولا نعتدي عليه عرفتم بينهما فرق واضح ، الفرق بينهما واضح .
بقي الفرق بين المعاهد والمستأمِن : الفرق أن العهد عقد بين طائفتين ، بين الأمة الإسلامية والأمة الكافرة ، فهو عقد عام ، لا يعتدي فيه أحد على أحد ، وأما المستأمن فهو خاص بفرد معين نعطيه الأمان حتى يبيع سلعته إن كان تاجرًا ، وحتى يسمع كلام الله إن كان يريد الإسلام ، وما أشبه ذلك ، لقوله تعالى : (( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتَّى يسمع كلام الله ثمَّ أبلغه مأمنه )) .
وكل هؤلاء الأربعة كلهم معصومون ، وعلى هذا فنقول : لا يجوز قتل المعاهد ولا المستأمِن ولا ذي الذمة ، لأن الكل منهم معصوم ، نعم .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم .
الطالب : ...
الشيخ : (( إن الله فالق الحب والنوى )) .