مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
اختلف العلماء في قتل الحر بالعبد ، وقد مرَّ علينا حديث يدل على قتله به فما هذا الحديث ؟
الطالب : دليل قتله به ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( والنفس بالنفس ) .
الشيخ : لا ، نريد نص في الموضوع .
الطالب : نعم : ( من قتلنا عبده قتلناه ) .
الشيخ : قوله : ( من قتل عبده قتلناه ) ، طيب ، لو قال قائل : هذا خاص بعبده دون عبد غيره ؟!
الطالب : أن الأصل العموم .
الشيخ : مهو الأصل العموم ، قضية عبده ، الأصل العموم في : ( النفس بالنفس ) .
الطالب : نقول : إذا كان في عبده وهو مالك له يقتل به فغيره من باب أولى .
الشيخ : نعم إذا قتل بعبده مع أنه مالكه فغيره من باب أولى طيب .
هل يقتص من الحر في الأطراف بالنسبة للعبيد ؟
الطالب : يقتص بالإجماع .
الشيخ : يقتص بالإجماع أو لا يقتص بالإجماع ؟
الطالب : لا يقتص .
الشيخ : ها ؟
الطالب : لا يقتص من الحر للعبد .
الشيخ : طيب بالإجماع ، طيب وهل مر معك حديث يدل على نقض هذا الإجماع ؟
الطالب : أيوا .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : حديث سمرة : ( لا يقاد حر بعبد ) .
الشيخ : نعم أحسنت ، طيب اختلف العلماء في قتل الوالد بالولد ، فكيف الخلاف ؟
الطالب : ذكرنا أن الوالد إذا قتل ابنه فإنه لا يقتل ، ولكن الذي رجحناه .
الشيخ : اصبر اصبر والقول الثاني ؟
الطالب : والقول الثاني الذي ذهبتم إليه -حفظكم الله- أنه يقتل .
الشيخ : أنه يقتل ، طيب ما هي حجة من قال بعدم القتل ؟
الطالب : أنه هو سبب حياته .
الشيخ : عندهم دليل وعندهم تعليل !
الطالب : الدليل هذا !
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتاد بالوالد بولده ) .
الشيخ : لا .
الطالب : لا يقتاد الوالد .
الشيخ : يقتاد .
الطالب : لا يقتاد .
الشيخ : لا يقتاد ، لا يقاد .
الطالب : ( لا يقاد الوالد بولده ) .
الشيخ : طيب هذا الدليل ، التعليل ؟
الطالب : التعليل قالوا : إنه سبب حياته .
الشيخ : سبب حياته لا سبب إيجاده ؟
الطالب : إي ، إيجاده .
الشيخ : نعم .
الطالب : وعللوا بتعليل آخر .
الشيخ : اصبر ، كمل ما كملت بعد التعليل ، قالوا : الأب هو سبب إيجاد الولد ها ؟ كمل ؟ سبب إيجاد الولد وبعدين ؟
الطالب : وأنه يستحيل أن يقتل الوالد بالولد .
الشيخ : هذا الحكم ، ما هو التعليل ، أنا أقول علل ؟ سليم !
الطالب : نعم ؟
الشيخ : ها ؟
الطالب : لما كان سبب إيجادك فلا ينبغي أن يكون سبب إعدامك .
الشيخ : لإعدام الوالد ، صحيح ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : يعني يقول : هو سبب إيجادك فلا ينبغي أن يكون سبب إعدامك ، طيب ثالثا ؟ عندك ثالث ؟
الطالب : لا .
الشيخ : طيب ، ابن داود !
الطالب : نعم يا شيخ .
طالب آخر : رد على التعليل الثاني ؟
الشيخ : لا اصبر اصبر ما وصلنا ، وكأنه يريد أن يقول هناك ثالث ، نعم طيب فيه قول آخر خلاف ذلك ؟ ما هو ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب .
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا ، هذا دفاع ، هذا دفع حجة الغير ، نريد الإثبات إثبات حجتهم ، القائلين بأنه يقتل !
الطالب : أنا أبين !
الشيخ : لا ، إذا خالفت غيرك فلا بد من أمرين : إثبات قولك ، ورد قول غيرك ، فما فهو الذي يثبت قولك ؟ أن الوالد يقتل بالولد ؟
الطالب : إطلاق قوله : ( النفس بالنفس ) .
الشيخ : نعم عموم ، ما هو إطلاق ، عموم ، وغيره ؟
الطالب : الأب هو الذي جنى على نفسه .
الشيخ : بارك الله فيك هذا دفاع ، نعم هاني !
الطالب : حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) .
الشيخ : نعم ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) ، طيب هذا إثبات أنه يقتل لأن هذا العموم لا يمكن أن يُخرم إلا بدليل ، فما هو الجواب عنم قولهم أو عن استدلالهم بالأثر والنظر ؟
الطالب : أولا : الاستدلال بالحديث الحديث ضعيف ولا يستدل به .
الشيخ : نعم .
الطالب : الثاني : العلة التي عللوا بها ، بأنه سبب وجوده فكيف يكون سبب أعدامه ، فنقول : إن الأب هو الذي جنى على نفسه .
الشيخ : نعم .
الطالب : فإن زنى بابنته !
الشيخ : اصبر اصبر ، هو الذي جنى على نفسه ليش ؟ هو الذي قتل ولده ، طيب فهو الذي جنى على نفسه ، فيقتل به .
فيه أيضًا معنى ثالث يدل على أن قتل الوالد لولده أشنع من قتل الأجنبي !
الطالب : نعم ، وذلك إذا قتل ابنه !
الشيخ : وهذا من أعظم قطيعة الرحم ، فلا ينبغي أن يعامل بدرء القتل عنه طيب .
في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ما هو سبب سؤال أبي جحيفة له ؟ أي نعم ؟
الطالب : لأنه يبدو أن الناس كانوا يتكلمون أن عند أهل البيت شيء من الوحي غير القرآن .
الشيخ : كان الرافضة أو الشيعة ؟
الطالب : يزعمون أن عند أهل البيت !
الشيخ : يزعمون أن عند أهل البيت وحياً غير الوحي الذي بين أيدي المسلمين كذا طيب .
لماذا أقسم علي رضي الله عنه وهو لم يستقسم ؟ أنت !
الطالب : لأنه يريد تأكيد الأمر .
الشيخ : لتأكيد ؟
الطالب : هذا الأمر .
الشيخ : نعم ، لتأكيد النفي .
طيب وما هي المناسبة بين المقسم به والمقسَم عليه ؟ ( لا والذي فلق الحب وبرأ النسمة ) : يعني لماذا لم يقل : لا والله ؟ أي أنت !
الطالب : فلق الحبة وبرأ النسمة فيه ... .
الشيخ : بين المقسم به والمقسم عليه ، صح ، يقول : العَقَل ويش معنى العقل ؟ ضد الجنون ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ويش شلون ؟ على مَن ؟
الطالب : على العاقلة .
الشيخ : على العاقلة يعني الدية على العاقلة .
طيب من هم العاقلة ؟
الطالب : العاقلة هم عصبة القاتل .
الشيخ : عصبة القاتل ، هؤلاء هم العاقلة وليس فيهم نساء ، النساء لا تحمل شيئا .
قوله : ( فكاك الأسير ) سعد ، ويش معنى فكاك الأسير ؟
الطالب : فك المسلم من الكفار .
الشيخ : إذا أسر مسلم في بلاد الكفر وجب فكه .
هل يشترط أن يكون أسيرا بقتال ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا يشترط ، كيف أسير بلا قتال ؟ أقول : كيف يكون أسر بدون قتال ؟
الطالب : ... .
الشيخ : تقول : يمكن أن يفعلوا ذلك برسولنا إذا أرسلناه إليهم أمسكوه وأسروه ، وكذلك الاختطافات الآن كثيرة ، ما هو الشاهد من هذا الحديث لكتاب الجنايات ؟
الطالب : قوله : ( وألا يقتل ) .
الشيخ : لا .
الطالب : ( ألا يقتل مسلم بكافر ) .
الشيخ : قوله : ( ألا يقتل مسلم بكافر ) تمام .
ما معنى قوله في الحديث : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) أي نعم ها ؟
الطالب : الآن جيت .
الشيخ : كنت جالس ؟ طيب .
الطالب : تتساوى دماؤهم .
الشيخ : تتساوى : فيقتل الواحد بأخيه ، كذا ؟ طيب ما معنى قوله : ( ويسعى في ذمتهم أدناهم ) ؟ أي نعم !
الطالب : يسعى في ذمتهم أدناهم : أي إذا عاهد أحد منهم شخصا.
الشيخ : إذا أمن أحد منهم شخصا من الكفار يكون التأمين نافذا على الجميع طيب ، ( وهم يد على من سواهم ) أي !
الطالب : هم يد على الكافرين .
الشيخ : خير إن شاء الله ، أردت عمرًا وأراد الله خالد ، يد على الكافرين ما معنى يد على الكافرين ؟
الطالب : قوة .
الشيخ : قوة واجتماع أيضا هذه يراد بها القوة والاجتماع يعني كأنه قال : يدهم يد واحدة .
ما معنى قوله : ( ولا ذو عهد في عهده ) نعم إي ؟
الطالب : إذا عاهد المسلمون أحد الكفار في يوم القتال فلا يجوز لأحد المسلمين أن يقتلهم .
الشيخ : فلا يجوز أن يقتله أحد ، لأنه معاهد .
الطالب : لأنه معاهد ، إلا إذا نقض العهد فيجوز قتله .
الشيخ : إلا إذا نقص العهد معروف ، انتهى المناقشة ثم نبدأ الدرس الجديد هذه الليلة .
اختلف العلماء في قتل الحر بالعبد ، وقد مرَّ علينا حديث يدل على قتله به فما هذا الحديث ؟
الطالب : دليل قتله به ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( والنفس بالنفس ) .
الشيخ : لا ، نريد نص في الموضوع .
الطالب : نعم : ( من قتلنا عبده قتلناه ) .
الشيخ : قوله : ( من قتل عبده قتلناه ) ، طيب ، لو قال قائل : هذا خاص بعبده دون عبد غيره ؟!
الطالب : أن الأصل العموم .
الشيخ : مهو الأصل العموم ، قضية عبده ، الأصل العموم في : ( النفس بالنفس ) .
الطالب : نقول : إذا كان في عبده وهو مالك له يقتل به فغيره من باب أولى .
الشيخ : نعم إذا قتل بعبده مع أنه مالكه فغيره من باب أولى طيب .
هل يقتص من الحر في الأطراف بالنسبة للعبيد ؟
الطالب : يقتص بالإجماع .
الشيخ : يقتص بالإجماع أو لا يقتص بالإجماع ؟
الطالب : لا يقتص .
الشيخ : ها ؟
الطالب : لا يقتص من الحر للعبد .
الشيخ : طيب بالإجماع ، طيب وهل مر معك حديث يدل على نقض هذا الإجماع ؟
الطالب : أيوا .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : حديث سمرة : ( لا يقاد حر بعبد ) .
الشيخ : نعم أحسنت ، طيب اختلف العلماء في قتل الوالد بالولد ، فكيف الخلاف ؟
الطالب : ذكرنا أن الوالد إذا قتل ابنه فإنه لا يقتل ، ولكن الذي رجحناه .
الشيخ : اصبر اصبر والقول الثاني ؟
الطالب : والقول الثاني الذي ذهبتم إليه -حفظكم الله- أنه يقتل .
الشيخ : أنه يقتل ، طيب ما هي حجة من قال بعدم القتل ؟
الطالب : أنه هو سبب حياته .
الشيخ : عندهم دليل وعندهم تعليل !
الطالب : الدليل هذا !
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتاد بالوالد بولده ) .
الشيخ : لا .
الطالب : لا يقتاد الوالد .
الشيخ : يقتاد .
الطالب : لا يقتاد .
الشيخ : لا يقتاد ، لا يقاد .
الطالب : ( لا يقاد الوالد بولده ) .
الشيخ : طيب هذا الدليل ، التعليل ؟
الطالب : التعليل قالوا : إنه سبب حياته .
الشيخ : سبب حياته لا سبب إيجاده ؟
الطالب : إي ، إيجاده .
الشيخ : نعم .
الطالب : وعللوا بتعليل آخر .
الشيخ : اصبر ، كمل ما كملت بعد التعليل ، قالوا : الأب هو سبب إيجاد الولد ها ؟ كمل ؟ سبب إيجاد الولد وبعدين ؟
الطالب : وأنه يستحيل أن يقتل الوالد بالولد .
الشيخ : هذا الحكم ، ما هو التعليل ، أنا أقول علل ؟ سليم !
الطالب : نعم ؟
الشيخ : ها ؟
الطالب : لما كان سبب إيجادك فلا ينبغي أن يكون سبب إعدامك .
الشيخ : لإعدام الوالد ، صحيح ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : يعني يقول : هو سبب إيجادك فلا ينبغي أن يكون سبب إعدامك ، طيب ثالثا ؟ عندك ثالث ؟
الطالب : لا .
الشيخ : طيب ، ابن داود !
الطالب : نعم يا شيخ .
طالب آخر : رد على التعليل الثاني ؟
الشيخ : لا اصبر اصبر ما وصلنا ، وكأنه يريد أن يقول هناك ثالث ، نعم طيب فيه قول آخر خلاف ذلك ؟ ما هو ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب .
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا ، هذا دفاع ، هذا دفع حجة الغير ، نريد الإثبات إثبات حجتهم ، القائلين بأنه يقتل !
الطالب : أنا أبين !
الشيخ : لا ، إذا خالفت غيرك فلا بد من أمرين : إثبات قولك ، ورد قول غيرك ، فما فهو الذي يثبت قولك ؟ أن الوالد يقتل بالولد ؟
الطالب : إطلاق قوله : ( النفس بالنفس ) .
الشيخ : نعم عموم ، ما هو إطلاق ، عموم ، وغيره ؟
الطالب : الأب هو الذي جنى على نفسه .
الشيخ : بارك الله فيك هذا دفاع ، نعم هاني !
الطالب : حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) .
الشيخ : نعم ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) ، طيب هذا إثبات أنه يقتل لأن هذا العموم لا يمكن أن يُخرم إلا بدليل ، فما هو الجواب عنم قولهم أو عن استدلالهم بالأثر والنظر ؟
الطالب : أولا : الاستدلال بالحديث الحديث ضعيف ولا يستدل به .
الشيخ : نعم .
الطالب : الثاني : العلة التي عللوا بها ، بأنه سبب وجوده فكيف يكون سبب أعدامه ، فنقول : إن الأب هو الذي جنى على نفسه .
الشيخ : نعم .
الطالب : فإن زنى بابنته !
الشيخ : اصبر اصبر ، هو الذي جنى على نفسه ليش ؟ هو الذي قتل ولده ، طيب فهو الذي جنى على نفسه ، فيقتل به .
فيه أيضًا معنى ثالث يدل على أن قتل الوالد لولده أشنع من قتل الأجنبي !
الطالب : نعم ، وذلك إذا قتل ابنه !
الشيخ : وهذا من أعظم قطيعة الرحم ، فلا ينبغي أن يعامل بدرء القتل عنه طيب .
في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ما هو سبب سؤال أبي جحيفة له ؟ أي نعم ؟
الطالب : لأنه يبدو أن الناس كانوا يتكلمون أن عند أهل البيت شيء من الوحي غير القرآن .
الشيخ : كان الرافضة أو الشيعة ؟
الطالب : يزعمون أن عند أهل البيت !
الشيخ : يزعمون أن عند أهل البيت وحياً غير الوحي الذي بين أيدي المسلمين كذا طيب .
لماذا أقسم علي رضي الله عنه وهو لم يستقسم ؟ أنت !
الطالب : لأنه يريد تأكيد الأمر .
الشيخ : لتأكيد ؟
الطالب : هذا الأمر .
الشيخ : نعم ، لتأكيد النفي .
طيب وما هي المناسبة بين المقسم به والمقسَم عليه ؟ ( لا والذي فلق الحب وبرأ النسمة ) : يعني لماذا لم يقل : لا والله ؟ أي أنت !
الطالب : فلق الحبة وبرأ النسمة فيه ... .
الشيخ : بين المقسم به والمقسم عليه ، صح ، يقول : العَقَل ويش معنى العقل ؟ ضد الجنون ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ويش شلون ؟ على مَن ؟
الطالب : على العاقلة .
الشيخ : على العاقلة يعني الدية على العاقلة .
طيب من هم العاقلة ؟
الطالب : العاقلة هم عصبة القاتل .
الشيخ : عصبة القاتل ، هؤلاء هم العاقلة وليس فيهم نساء ، النساء لا تحمل شيئا .
قوله : ( فكاك الأسير ) سعد ، ويش معنى فكاك الأسير ؟
الطالب : فك المسلم من الكفار .
الشيخ : إذا أسر مسلم في بلاد الكفر وجب فكه .
هل يشترط أن يكون أسيرا بقتال ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا يشترط ، كيف أسير بلا قتال ؟ أقول : كيف يكون أسر بدون قتال ؟
الطالب : ... .
الشيخ : تقول : يمكن أن يفعلوا ذلك برسولنا إذا أرسلناه إليهم أمسكوه وأسروه ، وكذلك الاختطافات الآن كثيرة ، ما هو الشاهد من هذا الحديث لكتاب الجنايات ؟
الطالب : قوله : ( وألا يقتل ) .
الشيخ : لا .
الطالب : ( ألا يقتل مسلم بكافر ) .
الشيخ : قوله : ( ألا يقتل مسلم بكافر ) تمام .
ما معنى قوله في الحديث : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) أي نعم ها ؟
الطالب : الآن جيت .
الشيخ : كنت جالس ؟ طيب .
الطالب : تتساوى دماؤهم .
الشيخ : تتساوى : فيقتل الواحد بأخيه ، كذا ؟ طيب ما معنى قوله : ( ويسعى في ذمتهم أدناهم ) ؟ أي نعم !
الطالب : يسعى في ذمتهم أدناهم : أي إذا عاهد أحد منهم شخصا.
الشيخ : إذا أمن أحد منهم شخصا من الكفار يكون التأمين نافذا على الجميع طيب ، ( وهم يد على من سواهم ) أي !
الطالب : هم يد على الكافرين .
الشيخ : خير إن شاء الله ، أردت عمرًا وأراد الله خالد ، يد على الكافرين ما معنى يد على الكافرين ؟
الطالب : قوة .
الشيخ : قوة واجتماع أيضا هذه يراد بها القوة والاجتماع يعني كأنه قال : يدهم يد واحدة .
ما معنى قوله : ( ولا ذو عهد في عهده ) نعم إي ؟
الطالب : إذا عاهد المسلمون أحد الكفار في يوم القتال فلا يجوز لأحد المسلمين أن يقتلهم .
الشيخ : فلا يجوز أن يقتله أحد ، لأنه معاهد .
الطالب : لأنه معاهد ، إلا إذا نقض العهد فيجوز قتله .
الشيخ : إلا إذا نقص العهد معروف ، انتهى المناقشة ثم نبدأ الدرس الجديد هذه الليلة .