لو أن الميت اختار القصاص دون الدية او الدية دون القصاص فهل يعتبر قوله ؟ حفظ
الشيخ : إيش ؟ إيش ؟
السائل : إذا كان القول الثاني ، يعني إذا احتضر الميت فلم يقبل بالدية بل أراد القصاص أو العكس ، فما الحكم ؟
الشيخ : يعني تسأل الآن تقول : لو أن الميت اختار القصاص دون الدية ، أو اختار الدية دون القصاص قول الثانية ، فهل يعتبر قوله ؟
المشهور من المذهب أن المعتبر قول أوليائه ، لأنه لا يثبت الحق لا القصاص ولا الدية إلا بعد موته ، وبعد موته ينتقل الحق إلى الورثة .
لكن بعض العلماء قال : إذا أوصى المقتول ألا يقتل القاتل فإنه لا يقتل وتتعين الدية .
السائل : إيش الفرق ؟
الشيخ : نعم ؟ الفرق في إيش ؟ أيهم ؟
السائل : ما الفرق بين أن ... .
الشيخ : الفرق بينهما أنه إذا قال : لا تقتلوا القاتل فإنه سمح عنه تنازل عن حقه ، وإنما يقتل لقتل النفس بالنفس ، فإذا تنازل فهو حر ، لكن لو تنازل عن المال وقال : لا بد أن يقتل فهل يلزم تنفيذه ؟ يرى بعض العلماء أنه يلزم تنفيذه ، وبعضهم يقول : لا ، لا يلزم .