ذكرتم أن قوله صلى الله عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال قوم و أموالهم ... ) ... يعني ادعت أن اليهودي هو الذي قتلها فهل دعواها هنا تقبل هكذا مطلقا ؟ حفظ
السائل : شيخ ، عفا الله عنكم ، ذكرتم أن قوله عليه الصلاة والسلام : ( لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ) : فهل علة الحديث هي أنها دعوى فتكون كاذبة ، أليس كذلك ؟
الشيخ : بلى .
السائل : نعم ، ألا نقول : أليس هذه العلة متفية بمن هو مشرف على الموت ، يعني هذه الجارية ادعت أن اليهودي هو الذي قتلها ، فهل دعواها يحتمل فيه الكذب ، أو أنها افترت على اليهودي منتفية في هذه الحالة بالذات ؟
الشيخ : هذه صورة واحدة ، والنادر لا حكم له ، وطرد الباب في مثل هذه المسائل أولى ، لئلا يقال مثلا : هذا الرجل لا يمكن أن يكذب ، لو جاءنا رجل عالم تقي فاضل نعم ، وادَّعى أنه أقرض هذا الرجل ألف ريال ، ونحن نعرف أن هذا الرجل عالم عابد ورع فاضل محسن للناس ، عالم ، القرائن كلها تدل على صدقه ، ومع ذلك لا ، لا نوافق .
السائل : الإقرار ، أقول : أقر اليهودي .
الشيخ : لا خلي هذه المسألة ما هي مشكلة ، ما هي بمشكلة ، لما أقر ما المشكلة ؟! لكن الكلام على الدعوى يقول لو فرض أن المسألة ما فيها إقرار نعم ؟
السائل : القرينة يا شيخ .
الشيخ : أن .
السائل : هذه الدعوى قرينة .
الشيخ : أي ؟
السائل : دعوى الحق قرينة ، رض رأس الجارية ، غير مسألة الإقرار ، لكن ... هذه قرينة قوية .
الشيخ : أنه ؟
السائل : أنه فيه قاتل .
الشيخ : معلوم فيه قاتل ، ما هي ترض رأسها ، لكن عين القاتل مَن ؟
السائل : لو يعني اتهمت أحدًا يؤخذ حتى تثبت براءته .
الشيخ : ما يخالف ، لا ، إذا لم يقر ما يؤخذ .
السائل : شيخ المسألة على الأخذ مو على ؟
الشيخ : لا لا مو على أخذه لا ، المسألة على قبوله أو رفضه ، ولا لأ ؟ على حتى الحديث نص في الموضوع ، نعم ؟
الشيخ : بلى .
السائل : نعم ، ألا نقول : أليس هذه العلة متفية بمن هو مشرف على الموت ، يعني هذه الجارية ادعت أن اليهودي هو الذي قتلها ، فهل دعواها يحتمل فيه الكذب ، أو أنها افترت على اليهودي منتفية في هذه الحالة بالذات ؟
الشيخ : هذه صورة واحدة ، والنادر لا حكم له ، وطرد الباب في مثل هذه المسائل أولى ، لئلا يقال مثلا : هذا الرجل لا يمكن أن يكذب ، لو جاءنا رجل عالم تقي فاضل نعم ، وادَّعى أنه أقرض هذا الرجل ألف ريال ، ونحن نعرف أن هذا الرجل عالم عابد ورع فاضل محسن للناس ، عالم ، القرائن كلها تدل على صدقه ، ومع ذلك لا ، لا نوافق .
السائل : الإقرار ، أقول : أقر اليهودي .
الشيخ : لا خلي هذه المسألة ما هي مشكلة ، ما هي بمشكلة ، لما أقر ما المشكلة ؟! لكن الكلام على الدعوى يقول لو فرض أن المسألة ما فيها إقرار نعم ؟
السائل : القرينة يا شيخ .
الشيخ : أن .
السائل : هذه الدعوى قرينة .
الشيخ : أي ؟
السائل : دعوى الحق قرينة ، رض رأس الجارية ، غير مسألة الإقرار ، لكن ... هذه قرينة قوية .
الشيخ : أنه ؟
السائل : أنه فيه قاتل .
الشيخ : معلوم فيه قاتل ، ما هي ترض رأسها ، لكن عين القاتل مَن ؟
السائل : لو يعني اتهمت أحدًا يؤخذ حتى تثبت براءته .
الشيخ : ما يخالف ، لا ، إذا لم يقر ما يؤخذ .
السائل : شيخ المسألة على الأخذ مو على ؟
الشيخ : لا لا مو على أخذه لا ، المسألة على قبوله أو رفضه ، ولا لأ ؟ على حتى الحديث نص في الموضوع ، نعم ؟