فوائد حديث : ( أن غلاماً لأناسٍ فقراء قطع أذن غلامٍ لأناسٍ أغنياء ... ) . حفظ
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث الآن :
من فوائد هذا الحديث : أنه لا قصاص على الغلمان ، وذلك لعدم التكليف ، وقد مر علينا أن من شرط القصاص أن يكون الجاني بالغًا عاقلاً .
ومن فوائده على أحد الاحتمالين : أن العاقلة تحمل عمد الصبي .
ومن فوائده : أنه إذا كانت العاقلة فقراء فإنه لا شيء عليهم ، أما على الاحتمال الثاني أنه قطع أذنه دفعا لصوله ، فإنه يفيد أن من جنى على شخص ، بل أن من قطع أذن شخص أو قتله دفاعا عن نفسه فإنه لا شيء عليه ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيمن جاء يطلب مال الشخص قال : ( لا تعطه ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار ) : وهذا يدل على أنه هدر ، على أن دمه هدر وهو كذلك ، فمن قتل شخصا لدفع الصول عنه فإن دمه هدر أي : دم المقتول ، ولكن يجب أن نعلم أنه لا يجوز أن يرتقي إلى شيء وهو يتمكن بالدفاع بما هو أسهل ، فإذا كان يمكن دفاعه بالضرب على الأشياء التي تجعله يدوخ ويُغمى عليه فإنه لا يجوز قتله ، وإذا أمكن دفع شره بوثاقه فإنه لا يجوز قتله ، وإذا أمكن دفع شره بحبسه في حجرة أو شبهها ، فإنه لا يجوز قتله ، المهم أن يستعمل في حقه الأسهل فالأسهل ، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل .
ولكن إذا خاف أن يبدره بالقتل أي : أن المصول عليه خاف أن الصائل يبادره بالقتل ، فحينئذ له أن يبدأ بالقتل ، لأنه في هذه الحال لا يمكن أن يتمكن من دفع شره إلا بمبادرة القتل .
فإن قال قائل : كيف تجيبون عما إذا رأى الرجل شخصًا يزني بأهله ، فإنه يجوز أن يقتله بدون إنذار ؟
قلنا : إن هذا ليس من باب دفع الصائل ، ولكنه من باب عقوبة المعتدي ، ونظيره أن من اطلع عليك من شقوق الباب فإنه يجوز أن تفقأ عينه بدون إنذار لأن هذا من باب عقوبة المعتدي وليس من باب دفع الصائل .
فإن قيل : إذا ادعى أولياء المقتول ، بل إذا نفى أولياء المقتول أن قتيلهم قد صال على القاتل ، وقالوا : إنه لم يصل عليه ، فهل تقبل قول القاتل إنه قتله دفاعا عن نفسه ؟
الجواب : لا ، لأن القتل ثبت ، ودعوى أنه كان دفاعا عن النفس تعتبر دعوى جديدة ، ( والبينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ، ولو أننا قبلنا مثل هذه الدعوى لكان كل من أراد أن يقتل شخصا ذهب فقتله ثم قال : إنني قتلته دفاعا عن النفس ، وهذا هو المشهور من المذهب ، وعلى هذا فإذا قُتل المقاتل المدافع عن نفسه الذي ليس عنده بينة فإنه يكون في هذه الحال مأجورا على ما حصل من قتله ومئابا عند الله عز وجل .
وقال بعض العلماء : بل ينظر للقرائن فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد أو قد سبق منه تهديد للقاتل ، فإن دعوى أنه مدافع ، أي : دعوى القاتل أنه مدافع دعوى صحيحة ، لأن كونه يتهدده بالقتل أو يتحدث إلى الناس بأنه سيقتل فلانا ، يدل دلالة واضحة على أنه هو القاتل .
وكذلك إذا عرف أن القاتل رجل مستقيم الدين بعيد عن العدوان ، وأن هذا صاحب شر معروف بالعدوان ولاسيما إن قتله في بيته ، في بيت القاتل ، فإن هذه قرينة واضحة تدل على صدقه فيحكم ببراءته ، يحكم ببراءته وأنه لا شيء عليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الأصح .
من فوائد هذا الحديث : أنه لا قصاص على الغلمان ، وذلك لعدم التكليف ، وقد مر علينا أن من شرط القصاص أن يكون الجاني بالغًا عاقلاً .
ومن فوائده على أحد الاحتمالين : أن العاقلة تحمل عمد الصبي .
ومن فوائده : أنه إذا كانت العاقلة فقراء فإنه لا شيء عليهم ، أما على الاحتمال الثاني أنه قطع أذنه دفعا لصوله ، فإنه يفيد أن من جنى على شخص ، بل أن من قطع أذن شخص أو قتله دفاعا عن نفسه فإنه لا شيء عليه ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيمن جاء يطلب مال الشخص قال : ( لا تعطه ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار ) : وهذا يدل على أنه هدر ، على أن دمه هدر وهو كذلك ، فمن قتل شخصا لدفع الصول عنه فإن دمه هدر أي : دم المقتول ، ولكن يجب أن نعلم أنه لا يجوز أن يرتقي إلى شيء وهو يتمكن بالدفاع بما هو أسهل ، فإذا كان يمكن دفاعه بالضرب على الأشياء التي تجعله يدوخ ويُغمى عليه فإنه لا يجوز قتله ، وإذا أمكن دفع شره بوثاقه فإنه لا يجوز قتله ، وإذا أمكن دفع شره بحبسه في حجرة أو شبهها ، فإنه لا يجوز قتله ، المهم أن يستعمل في حقه الأسهل فالأسهل ، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل .
ولكن إذا خاف أن يبدره بالقتل أي : أن المصول عليه خاف أن الصائل يبادره بالقتل ، فحينئذ له أن يبدأ بالقتل ، لأنه في هذه الحال لا يمكن أن يتمكن من دفع شره إلا بمبادرة القتل .
فإن قال قائل : كيف تجيبون عما إذا رأى الرجل شخصًا يزني بأهله ، فإنه يجوز أن يقتله بدون إنذار ؟
قلنا : إن هذا ليس من باب دفع الصائل ، ولكنه من باب عقوبة المعتدي ، ونظيره أن من اطلع عليك من شقوق الباب فإنه يجوز أن تفقأ عينه بدون إنذار لأن هذا من باب عقوبة المعتدي وليس من باب دفع الصائل .
فإن قيل : إذا ادعى أولياء المقتول ، بل إذا نفى أولياء المقتول أن قتيلهم قد صال على القاتل ، وقالوا : إنه لم يصل عليه ، فهل تقبل قول القاتل إنه قتله دفاعا عن نفسه ؟
الجواب : لا ، لأن القتل ثبت ، ودعوى أنه كان دفاعا عن النفس تعتبر دعوى جديدة ، ( والبينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ، ولو أننا قبلنا مثل هذه الدعوى لكان كل من أراد أن يقتل شخصا ذهب فقتله ثم قال : إنني قتلته دفاعا عن النفس ، وهذا هو المشهور من المذهب ، وعلى هذا فإذا قُتل المقاتل المدافع عن نفسه الذي ليس عنده بينة فإنه يكون في هذه الحال مأجورا على ما حصل من قتله ومئابا عند الله عز وجل .
وقال بعض العلماء : بل ينظر للقرائن فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد أو قد سبق منه تهديد للقاتل ، فإن دعوى أنه مدافع ، أي : دعوى القاتل أنه مدافع دعوى صحيحة ، لأن كونه يتهدده بالقتل أو يتحدث إلى الناس بأنه سيقتل فلانا ، يدل دلالة واضحة على أنه هو القاتل .
وكذلك إذا عرف أن القاتل رجل مستقيم الدين بعيد عن العدوان ، وأن هذا صاحب شر معروف بالعدوان ولاسيما إن قتله في بيته ، في بيت القاتل ، فإن هذه قرينة واضحة تدل على صدقه فيحكم ببراءته ، يحكم ببراءته وأنه لا شيء عليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الأصح .