فوائد حديث : ( أن رجلاً طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني ... ) . حفظ
الشيخ : فنستفيد من هذا الحديث فوائد :
من فوائده : جواز القصاص فيما دون النفس ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقاد هذا الرجل ، لكن اشترط العلماء لجواز القصاص فيما دون النفس أن يكون المقتصُّ منه فيما دون النفس يقتصُّ منه في النفس ، وعلى هذا فالشروط السابقة في القصاص لا بد أن تتوافر في القصاص فيما دون النفس ، فلا يقتص من مسلم لكافر ولا من حر لعبد ولا من والد لولده ، ويش بعد ؟
الطالب : ولا رجل لامرأة .
الشيخ : كيف رجل وامرأة ؟! أليس يقتص من الرجل إذا قتل امرأة ؟!
ولا من صغير ، نعم ، يعني إذا كان الجاني صغيرا فإنه لا يقتص منه أي : تكليف الجاني ، طيب .
يشترط أيضا زيادة على ما سبق : أن يمكن الاستيفاء بالأحياء، إمكان الاستيفاء ، فإن كان لا يمكن ، بأن كان جرحه في موضع لا يمكن فيه القصاص فإنه لا قصاص ، مثل الجرح في البطن ، فإن هذا الجرح لا ينتهي إلى عظم وليس له مفصل يمكن أن يقتص منه ، ومثل قطع اليد من نصف الذراع فإنه لا يمكن القصاص ، لماذا ؟ لأنه لا يمكن إن قدرناه بالمساحة فقد تكون ذراع الجاني أطول أو بالعكس فلا يمكن القصاص .
وما ذكره الأصحاب في مثل هذه الأمور واقع في زمنهم ، أما في زماننا اليوم فإنه يمكن القصاص تماماً حتى فيما إذا كان في غير مفصل ، أو إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم ، وعلى فهذا فيقاس الجرح الذي في البطن ويقتص من بطن الجاني بمثل ما جنى على هذا الذي جنى عليه .
وكذلك إذا كان القطع من نصف الذراع ، فإنه يمكن القصاص فيه ، بماذا ؟ بالنسبة أو بالمساحة ؟!
الطالب : بالنسبة .
الشيخ : بالنسبة لا بالمساحة ، لأنه قد تكون ذراع الجاني قصيرة فإذا اعتبرناها بالمساحة وكان نصف ذراع المجني عليه يساوي ثلثي ذراع الجاني معناه أننا زدنا فيعتبر ذلك بالنسبة .
طيب ويشترط أيضا لشروط الاستيفاء فيما دون النفس : ألا يتعدى إلى غير الجاني مثل أن يكون على حامل ، أو يُخشى أن هذا يموت إذا اقتص منه أو ما أشبه ذلك فحينئذ لا يمكن القصاص طيب .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجب الانتظار حتى يبرأ جرح المجني عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك .
ومن فوائده : أن سراية الجناية إذا كانت قبل البرء غير مضمونة ، أن سراية الجناية إذا كان القصاص قبل البرء غير مضمونة ، دليله : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( بطل عرجك ) ، فإن سرت الجناية قبل أن يقتص فإنها مضمونة مثاله : رجل جرح شخصًا في ركبته ، نجعل هذا الحديث مثالا ، ثم سرى الجرح حتى صار الرجل أعرج ، فإنه يُضمن ، تضمن هذه السراية ، إلا أن يقتص قبل البرء فإنها لا تضمن .
ومثال آخر : رجل قطع أصبع رجل ، ثم إن الجرح تعفن وسرى إلى اليد ثم سرى إلى النفس فمات ، فهل يقتص من الجاني بالموت يقتل ، أو نقول يقطع أصبعه فقط ؟
الجواب : الأول ، لأن سراية الجناية في النفس فما دونها مضمونة بشرط ألا يقتص قبل البرء ، فإن اقتص قبل البرء بطلت السراية ، وها هنا قاعدة : وهي : " سراية الجناية في النفس فما دونها مضمونة بشرط ألا يقتص قبل البرء ، فإن اقتص قبل البرء بطلت السراية " .
وها هنا قاعدة وهي : " سراية الجناية مضمونة " : والعلة في ذلك : " أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون ، وسراية القَوَد هدر لأن ما ترتب على مأذون فليس بمضمون " : يعني لو أننا انتظرنا فيمن قطع أصبعه حتى برأ الأصبع ثم اقتصصنا من الجاني فسرت الجناية إلى النفس ومات الجاني فإنه لا ضمان على المجني منه ، وذلك لأن اقتصاصنا منه فعل مأذون فيه جائز شرعاً ، " وما ترتب على المأذون فليس بمضمون " ، وهذه قاعدة مفيدة نعم ، إلا في هذه المسألة وهي : ما إذا اقتص قبل البرء فإن سراية الجناية لا تكون مضمونة .
ومن فوائد هذا الحديث : بيان الآثار السيئة التي تترتب على معصية الشرع ، وذلك أن هذا الرجل تعجل وعصى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت آثار معصيته سيئة ، حيث إنه بطل عرجه ، ولو أنه انتظر حتى يبرأ لكان أسلم له ، لأنه إذا برأ عُرف منتهى هذه الجناية واقتص منه بحسبها .
ومن فوائد هذا الحديث : حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تأخير القصاص حتى يبرأ ، وما هي الحكمة ؟
الحكمة أننا ننظر هل تسري هذه الجناية أو لا ؟ لأنها قبل البرء مجهولة قد تسري وقد لا تسري ، فلهذا كان من الحكمة أن يُؤجل حتى يبرأ أو حتى تسري الجناية ويؤخذ بحسبها .
ثم قال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه " ، نعم ؟ كيف ؟ نعم يقول : " وأعل بالإرسال " : لأنه عندي بالحاشية : " لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وقد سبق تحقيق سماع كل منهما من الآخر واشتهار اتصال إسناده وفي معناه تزيده قوة قال ابن القيم : تضمنت هذه الحكومة أنه لا يجوز الاقتصاص من الجرح حتى يستقر أمره ، إما بالاندمال أو بالسراية ، وأن السراية في الجناية مضمونة بالقَوَد وجواز القصاص بالضربة بالعصا ونحوها " .
من فوائده : جواز القصاص فيما دون النفس ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقاد هذا الرجل ، لكن اشترط العلماء لجواز القصاص فيما دون النفس أن يكون المقتصُّ منه فيما دون النفس يقتصُّ منه في النفس ، وعلى هذا فالشروط السابقة في القصاص لا بد أن تتوافر في القصاص فيما دون النفس ، فلا يقتص من مسلم لكافر ولا من حر لعبد ولا من والد لولده ، ويش بعد ؟
الطالب : ولا رجل لامرأة .
الشيخ : كيف رجل وامرأة ؟! أليس يقتص من الرجل إذا قتل امرأة ؟!
ولا من صغير ، نعم ، يعني إذا كان الجاني صغيرا فإنه لا يقتص منه أي : تكليف الجاني ، طيب .
يشترط أيضا زيادة على ما سبق : أن يمكن الاستيفاء بالأحياء، إمكان الاستيفاء ، فإن كان لا يمكن ، بأن كان جرحه في موضع لا يمكن فيه القصاص فإنه لا قصاص ، مثل الجرح في البطن ، فإن هذا الجرح لا ينتهي إلى عظم وليس له مفصل يمكن أن يقتص منه ، ومثل قطع اليد من نصف الذراع فإنه لا يمكن القصاص ، لماذا ؟ لأنه لا يمكن إن قدرناه بالمساحة فقد تكون ذراع الجاني أطول أو بالعكس فلا يمكن القصاص .
وما ذكره الأصحاب في مثل هذه الأمور واقع في زمنهم ، أما في زماننا اليوم فإنه يمكن القصاص تماماً حتى فيما إذا كان في غير مفصل ، أو إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم ، وعلى فهذا فيقاس الجرح الذي في البطن ويقتص من بطن الجاني بمثل ما جنى على هذا الذي جنى عليه .
وكذلك إذا كان القطع من نصف الذراع ، فإنه يمكن القصاص فيه ، بماذا ؟ بالنسبة أو بالمساحة ؟!
الطالب : بالنسبة .
الشيخ : بالنسبة لا بالمساحة ، لأنه قد تكون ذراع الجاني قصيرة فإذا اعتبرناها بالمساحة وكان نصف ذراع المجني عليه يساوي ثلثي ذراع الجاني معناه أننا زدنا فيعتبر ذلك بالنسبة .
طيب ويشترط أيضا لشروط الاستيفاء فيما دون النفس : ألا يتعدى إلى غير الجاني مثل أن يكون على حامل ، أو يُخشى أن هذا يموت إذا اقتص منه أو ما أشبه ذلك فحينئذ لا يمكن القصاص طيب .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجب الانتظار حتى يبرأ جرح المجني عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك .
ومن فوائده : أن سراية الجناية إذا كانت قبل البرء غير مضمونة ، أن سراية الجناية إذا كان القصاص قبل البرء غير مضمونة ، دليله : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( بطل عرجك ) ، فإن سرت الجناية قبل أن يقتص فإنها مضمونة مثاله : رجل جرح شخصًا في ركبته ، نجعل هذا الحديث مثالا ، ثم سرى الجرح حتى صار الرجل أعرج ، فإنه يُضمن ، تضمن هذه السراية ، إلا أن يقتص قبل البرء فإنها لا تضمن .
ومثال آخر : رجل قطع أصبع رجل ، ثم إن الجرح تعفن وسرى إلى اليد ثم سرى إلى النفس فمات ، فهل يقتص من الجاني بالموت يقتل ، أو نقول يقطع أصبعه فقط ؟
الجواب : الأول ، لأن سراية الجناية في النفس فما دونها مضمونة بشرط ألا يقتص قبل البرء ، فإن اقتص قبل البرء بطلت السراية ، وها هنا قاعدة : وهي : " سراية الجناية في النفس فما دونها مضمونة بشرط ألا يقتص قبل البرء ، فإن اقتص قبل البرء بطلت السراية " .
وها هنا قاعدة وهي : " سراية الجناية مضمونة " : والعلة في ذلك : " أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون ، وسراية القَوَد هدر لأن ما ترتب على مأذون فليس بمضمون " : يعني لو أننا انتظرنا فيمن قطع أصبعه حتى برأ الأصبع ثم اقتصصنا من الجاني فسرت الجناية إلى النفس ومات الجاني فإنه لا ضمان على المجني منه ، وذلك لأن اقتصاصنا منه فعل مأذون فيه جائز شرعاً ، " وما ترتب على المأذون فليس بمضمون " ، وهذه قاعدة مفيدة نعم ، إلا في هذه المسألة وهي : ما إذا اقتص قبل البرء فإن سراية الجناية لا تكون مضمونة .
ومن فوائد هذا الحديث : بيان الآثار السيئة التي تترتب على معصية الشرع ، وذلك أن هذا الرجل تعجل وعصى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت آثار معصيته سيئة ، حيث إنه بطل عرجه ، ولو أنه انتظر حتى يبرأ لكان أسلم له ، لأنه إذا برأ عُرف منتهى هذه الجناية واقتص منه بحسبها .
ومن فوائد هذا الحديث : حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تأخير القصاص حتى يبرأ ، وما هي الحكمة ؟
الحكمة أننا ننظر هل تسري هذه الجناية أو لا ؟ لأنها قبل البرء مجهولة قد تسري وقد لا تسري ، فلهذا كان من الحكمة أن يُؤجل حتى يبرأ أو حتى تسري الجناية ويؤخذ بحسبها .
ثم قال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه " ، نعم ؟ كيف ؟ نعم يقول : " وأعل بالإرسال " : لأنه عندي بالحاشية : " لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وقد سبق تحقيق سماع كل منهما من الآخر واشتهار اتصال إسناده وفي معناه تزيده قوة قال ابن القيم : تضمنت هذه الحكومة أنه لا يجوز الاقتصاص من الجرح حتى يستقر أمره ، إما بالاندمال أو بالسراية ، وأن السراية في الجناية مضمونة بالقَوَد وجواز القصاص بالضربة بالعصا ونحوها " .