فوائد حديث : ( اقتتلت امرأتان من هذيلٍ فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها. ... ) . حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث فوائد :
منها ، من فوائد هذا الحديث : بيان ما يكون بين الضَّرتين من العداوة والبغضاء وإيغار الصدور ، لأن هاتين المرأتين كانتا تحت رجل واحد ، كانتا زوجتين له .
وهذا أمر معلوم فطري أنه يكون بين الزوجتين من العداوة والبغضاء وإغارة الصدور ما هو معلوم ، حتى إن كُمل النساء لم يسلمن منه ، زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
ومنها : أن الغيرة قد تؤدي إلى القتل كما في هذه القصة .
ومن فوائد هذا الحديث : أن القتل بالمثقل لا يوجب القصاص ، لأن الذي يوجب القصاص هو الذي يكون جارحًا ، أما ما قتل بثقله فإنه لا يوجب القصاص وإلى هذا ذهب أبو حنيفة -رحمه الله- وقال : " إن الآلة إذا كانت لا تجرح فليس فيها قصاص ولو كانت ثقيلة ولو كانت تقتل ، وأنه يشترط في القصاص أن يكون بمثقل أن يكون بجارح " ، ولكن جمهور العلماء على خلافه على أن القتل يكون بكل آلة تقتل غالبا ، ولا فرق بين الجارح وبين المثقل .
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن الحجر الذي أرسلته على هذه المرأة الأخرى حجر صغير لا يقتل غالبا ، لكنه أصاب بطنها ، فأجهضت وماتت بسبب الإجهاض في غير وقته ، وما ذهب إليه الجمهور أقرب إلى الصواب ، لأن العلة واحدة وهي أن الآلة إيش ؟ أن الآلة تقتل غالبا سواء كانت جارحة أو غير جارحة .
ومن فوائد هذا الحديث : أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة ، والمخير في ذلك من يغرم وهو القاتل ، فإذا أتى بعبد لزم أولياء الجنين قبوله ، وإذا أتى بأمة لزمهم قبولها .
ولكن إذا لم توجد الأمة أو العبد فإنه يرجع إلى خمس من الإبل ، يُعطى أولياء الجنين خمساً من الإبل عشر دية الأم ، فإن لم يوجد إبل فإنهم يعطون قيمة الإبل إن قلنا : إن الإبل هي الأصل في الديات ، وإلا يُعطى عشر دية الأم من البقر ومن الغنم ومن الدراهم والدنانير .
وقد سبق أنها من البقر كم ؟ مائتا بقرة ، ومن الغنم ألفا شاة ، فيكون من البقر دية الجنين كم ؟
الطالب : عشرة .
الشيخ : تكون عشرة ، وتكون من الغنم ؟ نعم ؟
الطالب : مئة .
الشيخ : طيب ، وهنا ينبغي أن نبين الأقسام : الجنين الذي يموت بجناية على أمه ينقسم إلى أقسام :
الأول : أن يموت معها ، أي تموت وهي وولدها قبل أن يخرج ، فهذا لا شيء فيه ، وإنما الدية في الأم ، أما هو فلا دية له ، لأنه عضو أو كعضو من أعضائها ، هذه واحدة .
الثاني : أن يخرج حيا فيستهل ويعطس أو يشرب أو ما أشبه ذلك ثم يموت متأثرا بالجناية ففيه دية كاملة ، إن خرج بوقت يعيش لمثله ، وهو ما بعد ستة أشهر ، فاهمين هذه ؟ فمثلا إنسان دفع امرأة حاملا ولجنينها سبعة أشهر فسقط الجنين حيا ، حيا حياة مستقرة ، ثم مات ، فعليه دية كاملة ، لأنه قتل نفسا فيلزم الجاني دية كاملة .
الثالث : أن يخرج ميتا .
الرابع : أن يخرج حيا في وقت لا يعيش في مثله ويموت ، ففي هذه الحال يكون فيه غرة ، وكل هذا في في جنين نفخت فيه الروح ، كل هذا في جنين نفخت فيه الروح .
منها ، من فوائد هذا الحديث : بيان ما يكون بين الضَّرتين من العداوة والبغضاء وإيغار الصدور ، لأن هاتين المرأتين كانتا تحت رجل واحد ، كانتا زوجتين له .
وهذا أمر معلوم فطري أنه يكون بين الزوجتين من العداوة والبغضاء وإغارة الصدور ما هو معلوم ، حتى إن كُمل النساء لم يسلمن منه ، زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
ومنها : أن الغيرة قد تؤدي إلى القتل كما في هذه القصة .
ومن فوائد هذا الحديث : أن القتل بالمثقل لا يوجب القصاص ، لأن الذي يوجب القصاص هو الذي يكون جارحًا ، أما ما قتل بثقله فإنه لا يوجب القصاص وإلى هذا ذهب أبو حنيفة -رحمه الله- وقال : " إن الآلة إذا كانت لا تجرح فليس فيها قصاص ولو كانت ثقيلة ولو كانت تقتل ، وأنه يشترط في القصاص أن يكون بمثقل أن يكون بجارح " ، ولكن جمهور العلماء على خلافه على أن القتل يكون بكل آلة تقتل غالبا ، ولا فرق بين الجارح وبين المثقل .
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن الحجر الذي أرسلته على هذه المرأة الأخرى حجر صغير لا يقتل غالبا ، لكنه أصاب بطنها ، فأجهضت وماتت بسبب الإجهاض في غير وقته ، وما ذهب إليه الجمهور أقرب إلى الصواب ، لأن العلة واحدة وهي أن الآلة إيش ؟ أن الآلة تقتل غالبا سواء كانت جارحة أو غير جارحة .
ومن فوائد هذا الحديث : أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة ، والمخير في ذلك من يغرم وهو القاتل ، فإذا أتى بعبد لزم أولياء الجنين قبوله ، وإذا أتى بأمة لزمهم قبولها .
ولكن إذا لم توجد الأمة أو العبد فإنه يرجع إلى خمس من الإبل ، يُعطى أولياء الجنين خمساً من الإبل عشر دية الأم ، فإن لم يوجد إبل فإنهم يعطون قيمة الإبل إن قلنا : إن الإبل هي الأصل في الديات ، وإلا يُعطى عشر دية الأم من البقر ومن الغنم ومن الدراهم والدنانير .
وقد سبق أنها من البقر كم ؟ مائتا بقرة ، ومن الغنم ألفا شاة ، فيكون من البقر دية الجنين كم ؟
الطالب : عشرة .
الشيخ : تكون عشرة ، وتكون من الغنم ؟ نعم ؟
الطالب : مئة .
الشيخ : طيب ، وهنا ينبغي أن نبين الأقسام : الجنين الذي يموت بجناية على أمه ينقسم إلى أقسام :
الأول : أن يموت معها ، أي تموت وهي وولدها قبل أن يخرج ، فهذا لا شيء فيه ، وإنما الدية في الأم ، أما هو فلا دية له ، لأنه عضو أو كعضو من أعضائها ، هذه واحدة .
الثاني : أن يخرج حيا فيستهل ويعطس أو يشرب أو ما أشبه ذلك ثم يموت متأثرا بالجناية ففيه دية كاملة ، إن خرج بوقت يعيش لمثله ، وهو ما بعد ستة أشهر ، فاهمين هذه ؟ فمثلا إنسان دفع امرأة حاملا ولجنينها سبعة أشهر فسقط الجنين حيا ، حيا حياة مستقرة ، ثم مات ، فعليه دية كاملة ، لأنه قتل نفسا فيلزم الجاني دية كاملة .
الثالث : أن يخرج ميتا .
الرابع : أن يخرج حيا في وقت لا يعيش في مثله ويموت ، ففي هذه الحال يكون فيه غرة ، وكل هذا في في جنين نفخت فيه الروح ، كل هذا في جنين نفخت فيه الروح .