فوائد حديث : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ... ) . حفظ
الشيخ : من فوائد هذا الحديث: أن التكبير يكون عند الانتقال من الركن إلى الركن، ولابد أن يكون فيما بين الركنين، مثلا إذا أراد أن يسجد يكبر يكون التكبير ما بين حركته إلى الهوي حتى يسجد، انتبه لو بدأ به قبل أو كمله بعد فكمن تركه على المشهور من المذهب، قالوا: لأنه قبل أن يهوي إلى السجود مثلا في قيام له ذكر خاص، فلا يمكن أن تدخل ذكرا في محل في غير محله، كذلك في السجود: السجود له ذكر خاص، لو أخّرت التكبير أكملت التكبير في السجود لأدخلت ذكرا في غير محله، لذا إذا بدأ به قبل أو أكمله بعد فإنه لا يجزئ.
ولكن نعلم أن هذا أمر لو أخذنا به لشققنا على كثير من الأئمة فضلا عن المأمومين، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه لو شرع فيه قبل أن يتحرك إلى الركن الثاني ولكنه أكمله في حال الهوي فلا بأس، وكذلك لو أكمله بعد أن وصل إلى الركن الثاني فلا بأس، طيب لو كبر التكبير كله قبل أن يهوي فهنا نقول: لا يجزئ، لأنه أتى بذكر مشروع في غير محله، وترك ذكرا واجبا في محله .
كذلك أيضا لو لم يكبر إلا إذا وصل إلى الركن الثاني، فإن ذلك لا يجزئ لماذا؟ لأنه ترك ذكرا واجبا في محله، وأتى بذكر في غير محله، والعجب أن بعض المجتهدين من الأئمة عن غير علم في حال السجود يقول: لا أكبر حتى أصل إلى الأرض، لماذا يا شاطر؟
قال: لئلا يسبقني الناس في السجود، لو كبرت من حين أهوي لوصل الناس إلى السجود قبلي، وهذا لا يجوز، لأن الواجب أن يقوم الإنسان بما عليه ومن خالف فعلى نفسه، أما أن أغيّر الشريعة أو أغيّر ما شرع من أجل ألا يغير ما شرع هذا المأموم فهذا لا يجوز، واضح يا جماعة؟
الطالب : واضح.
الشيخ : طيب إذن القول الراجح أن تكبيرات الانتقال واجبة وأنه لا حرج أن يبدأ بها قبل أن يتحرك أو ينهيها بعد أن يصل إلى الركن الثاني.
من فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أن التكبيرات سواء، يعني تكبيرة الهوي إلى السجود كتكبيرة القيام للجلوس ولا فرق، لأن أبا هريرة لم يقل: وكان يطيل التكبيرة في المكان الفلاني أو يقصرها في المكان الفلاني انتبه لهذا، وهذا هو الأصل لأنه لو كان هنا تغيير لنقل وذكر ، فلما لم ينقل ويذكر علم أنه لا تغيير ، وأن التكبيرات على حد سواء ، وهذا هو الراجح وهو الذي أظنه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وكنا قبل حسب ما يعمله مشائخنا -رحمهم الله- نفرّق بين التكبيرات تكبيرة الجلوس بين السجدتين وتكبيرة الجلوس للتشهد الأول وللتشهد الأخير، حتى صلى معنا بعض طلبة الحديث وقال لي: ما دليلك على هذا التفريق؟
قلت: ما عندي إلا عمل المشائخ، قال: عمل المشائخ ماهو حجة، عمل المشائخ يحتج له ولا يحتج به، وظاهر السنة أولى بالاتباع، فقلت: جزاك الله خيرا هذا إن شاء الله هو الحق، وبدأنا والحمدلله على هذا، أول ما بدأت يعني على هذا التكبير الذي لا يتميز بعضه عن بعض بدأ الناس سبحان الله سبحان الله ليش؟
لأننا عودناهم على التفريق، لكن في النهاية حصل الخير، وعرفوا، وفيه من الفوائد مع موافقة ظاهر السنة فيه من الفوائد: أن المأمومين كل واحد منهم يشد حيله وينتبه لئلا يقوم في محل جلوس أو يجلس في محل قيام، لأنه يضبط نفسه، أما لو كان على حسب التعيين لكان آلة ميكانيكية، نعم إذا جاء التكبير الذي يمد قام، وإذا جاء الذي يخفض جلس ، فكان في هذا فائدة للمأمومين ، ثم فيه فائدة ثالثة : أنه إذا كان بعض المأمومين ليس يشاهد في مكان آخر ، مثلا: هنا في محل النساء وكان الإمام يميز بين التكبيرات ثم قال: الله أكبر وجلس في الثالثة وسبّحوا به سيقوم بلا تكبير أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : يقوم بلا تكبير، الذين في المكان الثاني سوف يبقون جالسين، لأن هذا تكبير جلوس، ولا يعلمون أنه تغيرت الحال فيبقون جالسين، أما إذا كان التكبير لا تمييز فيه فإنه لا تمييز بين التكبير للجلوس والقيام، فإذا نبهه الذين في مكانهم وقام فإذا الذين لا يشاهدونه قد قاموا بناء على أن هذه الركعة الثالثة مثلا، فما أبرك اتباع السنة، يحصل فيه فوائد كثيرة .
بعض الأئمة يفرّق جدًّا جدًّا في هذا التمييز ، حتى رأيت من يفرّق بين الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الثاني ، وصليت وراء الإمام : الجلوس للتشهد الأول يمده الله أكبر مد عادي مثل بقية الأئمة ، التشهد الأخير يقول: الله أكبر ، نعم يعني أن هذا قطع هذا التشهد الأخير، فتعجبنا.
الآن في أئمة جهال يصلي في الطرقات يقول: الله أك ثم يخفي آخر التكبير إخفاء عظيما ، هم يغلب على ظني أنه ليس عندهم مستوى من الشرع وهو كذلك، لكن مستندهم أنهم يسمعون أئمة الحرم إذا كبروا صار آخر التكبير خفيا لأنهم يبعدون عن اللاقطة، فظن بعض هؤلاء أن هذا هو السنة، ولذلك يجب على الإمام أن يتعلم.
قال بعض الناس: إن هذا التكبير مده أو خفضه يعني شيء طبيعي حسب الطبيعة ، لكن هذا غير صحيح ، لأنه لو كان حسب الطبيعة لم يكن فرق بين الجلوس للتشهد والجلوس لما بين السجدتين لأنه كل رفع من سجود إلى قعود بل هو شيء متعمد ليس على حسب الطبيعة يتعمدون المد وغيره ، ولم أر في كتب الفقهاء السابقين التفريق أو التمييز بين التكبيرات إلا في التكبيرة من القيام إلى السجود أو من السجود إلى القيام وذلك لطول المسافة ، فيطيلون التكبير ، لكن السنة أحق أن تتبع ألا نفرّق بين هذا وهذا .
من فوائد هذا الحديث: أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده وبعد أن يستتم قائما يقول: ربنا ولك الحمد، وهل المأموم مثله ؟ وهل المنفرد مثله؟
الجواب : أما المنفرد فنعم مثله، يقول: سمع الله لمن حمده حين الرفع، ويقول بعد تمام القيام: ربنا ولك الحمد.
المأموم قال بعض أهل العلم: إنه يقول: سمع الله لمن حمده ويقول: ربنا ولك الحمد كالإمام ، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن المأموم إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، يقول: ربنا ولك الحمد، لأن هذا هو الصريح في الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) إلى أن قال: ( وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد ) مع أنه قال: ( إذا كبر فكبروا ) ففرّق بين التكبير وبين التسميع، التكبير قال: ( إذا كبّر فكبروا ) التسميع ما قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، بل قال: ( إذا قال: سمع الله لمن حمد فقولوا: ربنا ولك الحمد )، وعلى هذا فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد حين نهوضه من الركوع .
وفي قوله: ( ربنا ولك لحمد ) روايات، بل سنن، سنن متنوعة :
الأولى: ربنا ولك لحمد كما في هذا الحديث.
والثانية: ربنا لك الحمد بحذف الواو.
والثالثة: اللهم ربنا ولك الحمد بالجمع بين اللهم والواو .
والرابعة: اللهم ربنا لك الحمد، كل هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل الأولى أن نحافظ على واحدة من هذه الصيغ والاستمرار فيه أو الأولى أن يقال هذا مرة وهذا مرة ؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : اصبروا يا جماعة باقي، أو الأولى أن يؤخذ بالأكثر منها وهو اللهم ربنا ولك الحمد لأن فيه زيادة ؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الصواب الثاني دون الثالث ودون الأول، بمعنى أنك تأخذ بهذا تارة وبهذا تارة، هذا واضح فيما إذا كان الإنسان يصلي لنفسه، وفيما إذا كان مأموما أن ينوع، لكن إذا كان إماما فهل ينوع أو لا ينوع ؟
ننظر كما قلنا لكم سابقًا، المسألة تربية وتعظيم للدين: إذا كان الجماعة طلبة علم فالأولى أن الإمام أن ينوع، لأن الآن ليس مشكلا عليهم لكن إذا كانوا عواما؟ عواما ولا عوام ؟
الطالب : عوام.
الشيخ : لا بدون تنوين على وزن فواعل، طيب إذا كانوا عوام هل من المستحسن أن الإمام يقول: اللهم ربنا ولك الحمد اليوم، وربنا لك الحمد غدا؟ نعم هذا يشكل عليهم، على أنه سيخالف السنة من وجه آخر وهو أن يجهر بربنا ولك الحمد وهو غير محل جهر، الإمام لا يجهر بربنا ولك الحمد لأنه يسمع ويشهد بالتسميع ويكفي.
هذه مسائل يا أخوان يجب أن يراعى فيها أحوال الناس أحوال العوام.
القراءات الواردة في القرآن الكريم لا شك أنها سنة وأن الإنسان ينبغي أن يقرأ بهذا وبهذا حفاظا على ما ورد في القرآن ولأجل أن يعرف أن بعض القراءات تفسّر بعضا، لكن هل يقرأ بهذه القراءات المخالفة لما بين أيدي العوام عند العوام ؟
لا، لا يقرأ، لأن العوام كما قيل: هوام ما يفقهون الشيء، ثم في ظني أن القرآن سينقص قدره في نفوسهم إذا كان هذا يقرأ كذا وهذا يقرأ كذا ، حتى إني سمعت بعض العوام يسخر بقراءة الإمالة في (( طه )) ، (( والشمس وضحاها )) وما أشبه ذلك يسخر بها يقول: وش هذا ؟
تعرفون الإمالة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب هذا كيف أقرأ بالإمالة بين العوام الذين تؤدي القراءة بالإمالة إلى أن يستهجنوا القرآن ويسخروا به ؟! دع القرآن معظما في قلوب الناس لا تقرأ عليهم غير ما يفهمون ، ولهذا جاء في حديث علي: " حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟! " .
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على من قرأ آية من الفرقان على خلاف ما قرأها عمر أنكرها، يعني كذّب بها لكن قبل أن تثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فالعامي إذا أتيت إليه بقراءة خارجة عما يعرف ثم ينكرها ويكذب بها، ويسخر بالذي قرأها أيضا لأنه لا يعرف، فلاحظوا هذه المسألة في توجيهاتكم للناس وفي معاملاتكم للناس ، لاحظوا هذه المسألة دعوا الدين محترمًا بين العوام حتى يبقى مؤثرًا في نفوسهم .
أنا أذكر التهجد في رمضان ثلاثة وعشرين ركعة، التراويح عند الناس معظمة عظيم جدا بدأ الناس يخاصمونه حتى أوصلوها إلى إحدى عشر أو ثلاثة عشر خفت عند الناس، لكن الحمدلله الآن لما كان أكثر الأئمة يقتصرون على إحدى عشر أو ثلاثة عشر يعني بقي التعظيم، فالأصل أن العوام يبقون على ما هم عليه ما دام لا يخالف الشرع.
طيب في هذا الحديث من الفوائد: التكبير إذا سجد وإذا رفع من السجود في جميع الركعات، التكبير في جميع الركعات، كم يكون فيه من تكبيرة إذا استثنينا تكبيرة الإحرام ؟
الطالب : من أي صلاة ؟
الشيخ : نأخذها من الرباعية كم من تكبيرة عشرين ؟
الركوع من سمع الله تسميع السجود الرفع منه السجود الثاني القيام هذه خمسة في الركعة الواحدة، ها؟ والثانية خمسة عشرين حسب الركعات .
الطالب : واحد وعشرين .
الشيخ : نعم والله إن كنا نبي نختلف في ركوع صلواتنا مشكلة.
هاه الركعة الأولى فيها: للركوع وللسجود وللرفع منه وللسجود الثاني وللقيام للثانية هذه خمسة ، الثانية: للركوع للسجود للرفع منه للسجود للرفع نعم للجلوس، التشهد الأول طيب، هذه خمسة، عند القيام ست وخمس وخمس إي واحد وعشرين .
الطالب : الإحرام.
الشيخ : لا دعوها هذيك ركن ولا إشكال فيها .
طيب يقول: ( ويكبّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ) حين يقوم: يعني إذا شرع في القيام الركعة الثالثة كبّر وهذه التكبيرة كغيرها أي: أنها من واجبات الصلاة، والواجبات عند أهل الفقه -رحمهم الله- يقولون: من تعمّد تركها بطلت صلاته، ومن سها فيها جبرت بسجود السهو قبل السلام أو بعده؟ قبل السلام لأنها عن نقص.