إذا كان عادتها عشرة أيام ثم طهرت بعد خمسة أيام وجلست يومين ثم عاودها الدم فما الحكم؟ حفظ
الشيخ : نعم ؟
السائل : إذا كانت عادتها عشر أيام.
الشيخ : إذا كانت عادتها عشر أيام؟
السائل : إذا كانت عادتها عشر أيام ، فتعدت خمسة أيام .
الشيخ : نعم .
السائل : ثم رأت الطهر بين ثم توقف يومان، ثم تتابع الحيض.
الشيخ : في المدة هذا حيض، حتى على المذهب يرونه حيض.
السائل : إذا كانت عادتها عشر أيام.
الشيخ : إذا كانت عادتها عشر أيام؟
السائل : إذا كانت عادتها عشر أيام ، فتعدت خمسة أيام .
الشيخ : نعم .
السائل : ثم رأت الطهر بين ثم توقف يومان، ثم تتابع الحيض.
الشيخ : في المدة هذا حيض، حتى على المذهب يرونه حيض.