فوائد حديث ( أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ...). حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث فوائد:
منها: تشديد اليهود في التطهر من النجاسات، ولهذا كانوا لا يآكلون الحائض، ولا يضاجعونها ولا يقربونها، وكانوا إذا أصابت ثوبهم النجاسة قصوه بالمقص، ولا يرون أن الماء يطهرها كما ذكر أهل العلم ، لما ذكر أهل العلم أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم في النجاسات، قالوا: إن اليهود إذا تنجس الثوب عندهم قصوه ولا يطهره الماء.
والنصارى بالعكس يتلوث بالنجاسة أو لا يتلوث لا يهمهم هذا، االمسلمون ولحمد لله بين بين وسط .
ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاستمتاع بالحائض في كل شيء إلا النكاح، يعني: إلا الوطء، وعلى هذا فله أن يقبلها ويضمها ويجامعها بين الفخذين كل شيء يفعل إلا النكاح، إلا الجماع.
وهل يلزم مع ذلك أن تتزر إذا أراد أن يباشرها أو لا يلزم؟
لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فله أن يباشرها وإن لم تتزر لكن اتزارها أفضل وأكمل لوجهين:
الوجه الأول: أنه ربما يعجز عن كبح نفسه إذا كانت غير متزرة فيجامع في الفرج.
وثانيًا: لئلا يرى منها ما يكره من الدم، فإذا كانت متزرة فليباشر ما شاء لكن لئلا يرى هذا.