إذا كانت المرأة عادتها سبعة أيام فانقطع الدم بعد أربعة أيام وجلست يوما ثم رأت الكدرة ثم انقطع تماما فمتى تعد الطهر؟ حفظ
الشيخ : نعم ؟
السائل : بارك الله فيك ذكرنا أن الحيض ليس له مدة معينة وأنه متى رأت -الحكم يدور مع العلة- متى رأت أنه حيض ميزته فإنها تعمل به.
الشيخ : نعم .
السائل : أشكل عليّ ترجيحنا في مسألة العادة : أنه إذا اختلفت العادة والتمييز أنها تقدم العادة .
الشيخ : نعم .
السائل : فأشكل علي هذا الأمر، لماذا لا نقول: أنها ... ؟
الشيخ : ما دام جاءت السنة بذلك لا بد أن نعمل بها.
السائل : بارك الله فيك ذكرنا أن الحيض ليس له مدة معينة وأنه متى رأت -الحكم يدور مع العلة- متى رأت أنه حيض ميزته فإنها تعمل به.
الشيخ : نعم .
السائل : أشكل عليّ ترجيحنا في مسألة العادة : أنه إذا اختلفت العادة والتمييز أنها تقدم العادة .
الشيخ : نعم .
السائل : فأشكل علي هذا الأمر، لماذا لا نقول: أنها ... ؟
الشيخ : ما دام جاءت السنة بذلك لا بد أن نعمل بها.