العادة هل المقصود بها عادة أمثالها أم عادة النساء؟ حفظ
الشيخ : نعم ؟
السائل : بارك الله فيكم لو كانت امرأة عادتها ستة أيام، فرأت الدم في أربعة ثم يوم صفرة وكدرة ثم انقطعت بعدها إلى آخره فمتى تعتبر الطهر ؟
الشيخ : تعتبر الطهر في الأيام الأربعة .
السائل : وتعيد الصلوات في اليوم الخامس ؟
الشيخ : أي نعم، لكن نرى أن المرأة إذا كانت جاهلة وبانية على الأصل أنها لا تعيد كحديث حمنة .
السائل : يحدث هذا كثيراً ينقطع الدم ما عرفت هل هو طهر أو لا!
الشيخ : الأصل ما دام شاكة في الطهر الأصل أنه حيض ، نعم ؟
السائل : بالنسبة للرجوع إلى العادة هل ترجع إلى عادة نسائها أم ترجع إلى عادة النساء ؟
الشيخ : لا لا القريبات ذكرنا هذا .
السائل : حتى إن كانت أقل من ستة أو سبعة ؟
الشيخ : أي نعم، لكن هذا هو الغالب.