من كانت معتادة على صيام صلاصة أيام من كل شهر ومنعتها حيضتها منه فهل لها أن تقضي بعده؟ حفظ
الشيخ : نعم ؟
السائل : شيخ أحسن الله لك المرأة كانت عادتها أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، والحيض منعها من أن تصوم هل لها أن تقضي من الشهر ثلاثة ؟
الشيخ : الحيض أو الحيضة ؟
السائل : الحيضة .
الشيخ : أي ، لأنك أنت قلت: الحيض ومنعتها، طيب كيف منعتها ؟
عندها ثلاثين يوم ؟
السائل : هي تريد أن تصوم العشر الأواخر يعني من الشهر، تريد أن تصوم !
الشيخ : يعني هي أخرت ذلك إلى آخر الشهر وأصابتها الحيضة؟
السائل : نعم .
الشيخ : يقال: إذا كانت تعرف أن الحيضة تأتيها في هذه المدة التي يفوت بها صيام الأيام الثلاثة فلا تقضيها لأنها أخرتها بغير عذر، أما إذا كان الحيض أتاها في آخر الشهر على خلاف العادة فتقضيها .
السائل : كذلك يقال في ستة أيام من شوال ؟
الشيخ : وكذلك يقال في الستة من شوال .
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: ( ناقصات دين ) ، رجل قال للرجل الذي لا يحافظ على الصلاة بالليل _القيام- ناقص دينه والي يحافظ كمل دينه ؟
الشيخ : نعم نعم ، لكن قلنا أنه نقص لا يلام عليه، يعني إنسان مثلا يصلي إحدى عشرة ركعة، وآخر يصلي ثلاث ركعات لا شك أن هذا ناقص عن ذاك لكنه نقص لا يلام عليه، نعم؟
السائل : الحديث شيخ : ... هل يقاس عليه الحائض ؟
الشيخ : ما تقاس، أولاً: لا قياس مع النص، هل في قياس مع النص؟