وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة; أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا, وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا, وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام, نهى عن ذلك كله } متفق عليه حفظ