حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وفي الباب عن سراقة بن جعشم وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحق ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم حفظ