حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حفظ