تتمة شرح قول المصنف :" ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ". حفظ
الشيخ : ... الحيوان الطاهر، الحيوان الطاهر نذكره الأن إن شاء الله، كمّل الثالث، الدم النجس كل دم خرج من حيوان نجس أو خرج من السبيلين من الأدمي، كل دم نجس أو كل دم خرج من حيوان نجس أو من السبيلين من الأدمي، هذا القسم الثالث من الدماء نجس لا يُعفى عن يسيره لو أصاب الإنسان منه كجب الإبرة لزمه أن يغسله، نعم.