شرح قول المصنف :" وعن أثر استجمار بمحله ". حفظ
الشيخ : قال " وعن أثر استجمار بمحلِّه " يعني ويُعفى عن أثر استجمار بمحلّه والمُراد بالاستجمار هنا الاستجمار الشرعي الذي تمّت فيه الشروط وقد سبق ذلك في باب الاستنجاء، فإذا استجمر الإنسان استجمارا شرعيا بثلاثة أحجار مُنْقية فأكثر في غير محترم أو نجس وتمت الشروط فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يُعفى عنه وهل يبقى أثر؟ نعم لأن المحل لا يتطهّر بالكلية إلا بالماء، فالأحجار والمناديل وشِبْهُها ما تُطهّر المحل تمام التطهير كما يُطهِّره الماء وهذا ظاهر.
هذا الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار الشرعي يقول المؤلف إنه يُعفى عنه ولكن يُعفى عنه في محلّه فنقول للمستجمر صل وليس عليك ولا عليك، صلاتك صحيحة فإذا قال أنا لم أزِل النجاسة قلنا إنه يُعفى عن هذا في محلّه، ما هو الدليل أنه يعفى عنه؟ الدليل لذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار في التنزّه من البول والغائط كما مر علينا في الاستنجاء، وعلى هذا فإذا صلى الإنسان وهو مستجمر لكنه قد توضّأ فصلاته صحيحة ولا يُقال إن فيه أثر نجاسة لأن هذا الأثر إيش؟ معفُوّا عنه ولو صلى حاملا مستجمرا استجمارا شرعيا لعُفِي عنه أيضا لأن هذه النجاسة معفوّ عنها في محلّها وعُلِم من قول المؤلف " في محلّه " أنه لو تجاوز محلّه لم يُعف عنه، كيف يتجاوز؟ لو أن إنسانا عرِق ثم سال العرق إلى وتجاوز المحل صار على سراويله أو على ثوبه أو سال على صفحتي الدبر فإنه لا يُعفى عنه حينئذ، لماذا؟ لأنه تعدّى محلّه.
وعُلِم من كلامه رحمه الله أن الاستجمار لا يُطهِّر، أنه لا يطهر وأنه نجس لكن يُعفى عنه، عن يسيره، عن أثره في محلّه.
ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الاستجمار إذا تمت شروطه فهو مطهّر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في العظم والروثة ( إنهما لا يطهّران ) وإسناده جيد فقوله ( إنهما لا يطهّران ) يدل على أن الاستجمار مطهّر -يا مشرف- واضح؟ ويش اللي قلت؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هما؟ والأحجار؟ ... أنما ما عداهما مما يباح الاستجمار به يُطهّر وهذا هو الصحيح وبناء على هذا القول الراجح لو تعدّى إلى غير محلّه فعرق الإنسان على سراويله أو خرج منه مني فإنه لا يكون نجسا لأن الاستجمار مطهّر لكنه عُفِي عن استعمال الماء للمشقة والتيسير على الأمة.
طيب هذان اثنان مما يعفى عنه يسير الدم النجس من حيوان طاهر والثاني أثر الاستجمار بمحلّه وظاهر كلامه أنه لا يُعفى عن يسير شيء مما سواهما، فالقيء مثلا لا يُعفى عن يسيره والبول لا يُعفى عن يسيره والروث لا يُعفى عن يسيره وهكذا كل النجاسات لا يُعفى عن يسيرها.
ولكن العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال بل على أكثر من ثلاثة لأن بعضهم لا يرى العفو عن اليسير مطلقا ويقول النجس نجس يسيره وكثيره ولا يُعفى عنه وبعضهم على العكس يقول يعفى عن يسير سائر النجاسات وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا سيما ما يبتلى الناس به كثيرا كبعر الفأر وروثه وما أشبه ذلك مما يبتلى به الناس فإن المشقة في مراعاته والتطهّر منه حاصلة والله عز وجل يقول (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرا كالحمير مثلا هؤلاء يشق عليهم ان يتحرّزوا من كل شيء.
فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو حنيفة في أن الشيء اليسير يُعفى عنه لأننا إذا حكمنا بأن هذه نجسة فإما أن نقول بأنه لا يعفى عن يسيرها كما قاله بعض العلماء كالبول والغائط وإما أن نقول بالعفو عن يسير جميع النجاسات ومِنْ فرّق فعليه الدليل.
قد يقول قائل إن الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في ثيابهم وهي ملوّثة بالدم من جراحاتهم فنقول إن هذا دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدم إلا بدليل، نعم.
طيب المهم أن المؤلف لم يذكر مما يعفى عن يسيره إلا شيئين وهما الدم النجس من حيوان طاهر والثاني أثر الاستجمار في محلّه، أقول ذكر بعض العلماء العفو عن يسير كل نجس يشق التحرّز منه وهذا مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن ذلك يسير سلس البول لمن ابتلي به نسأل الله لنا ولكم السلامة لأنه يشق التحرّز منه فيُعفى عن يسيره إذا كان الإنسان متحفّظا تحفظا كثيرا بقدر استطاعته فاليسير منه لا يضر.
هذا الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار الشرعي يقول المؤلف إنه يُعفى عنه ولكن يُعفى عنه في محلّه فنقول للمستجمر صل وليس عليك ولا عليك، صلاتك صحيحة فإذا قال أنا لم أزِل النجاسة قلنا إنه يُعفى عن هذا في محلّه، ما هو الدليل أنه يعفى عنه؟ الدليل لذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار في التنزّه من البول والغائط كما مر علينا في الاستنجاء، وعلى هذا فإذا صلى الإنسان وهو مستجمر لكنه قد توضّأ فصلاته صحيحة ولا يُقال إن فيه أثر نجاسة لأن هذا الأثر إيش؟ معفُوّا عنه ولو صلى حاملا مستجمرا استجمارا شرعيا لعُفِي عنه أيضا لأن هذه النجاسة معفوّ عنها في محلّها وعُلِم من قول المؤلف " في محلّه " أنه لو تجاوز محلّه لم يُعف عنه، كيف يتجاوز؟ لو أن إنسانا عرِق ثم سال العرق إلى وتجاوز المحل صار على سراويله أو على ثوبه أو سال على صفحتي الدبر فإنه لا يُعفى عنه حينئذ، لماذا؟ لأنه تعدّى محلّه.
وعُلِم من كلامه رحمه الله أن الاستجمار لا يُطهِّر، أنه لا يطهر وأنه نجس لكن يُعفى عنه، عن يسيره، عن أثره في محلّه.
ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الاستجمار إذا تمت شروطه فهو مطهّر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في العظم والروثة ( إنهما لا يطهّران ) وإسناده جيد فقوله ( إنهما لا يطهّران ) يدل على أن الاستجمار مطهّر -يا مشرف- واضح؟ ويش اللي قلت؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هما؟ والأحجار؟ ... أنما ما عداهما مما يباح الاستجمار به يُطهّر وهذا هو الصحيح وبناء على هذا القول الراجح لو تعدّى إلى غير محلّه فعرق الإنسان على سراويله أو خرج منه مني فإنه لا يكون نجسا لأن الاستجمار مطهّر لكنه عُفِي عن استعمال الماء للمشقة والتيسير على الأمة.
طيب هذان اثنان مما يعفى عنه يسير الدم النجس من حيوان طاهر والثاني أثر الاستجمار بمحلّه وظاهر كلامه أنه لا يُعفى عن يسير شيء مما سواهما، فالقيء مثلا لا يُعفى عن يسيره والبول لا يُعفى عن يسيره والروث لا يُعفى عن يسيره وهكذا كل النجاسات لا يُعفى عن يسيرها.
ولكن العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال بل على أكثر من ثلاثة لأن بعضهم لا يرى العفو عن اليسير مطلقا ويقول النجس نجس يسيره وكثيره ولا يُعفى عنه وبعضهم على العكس يقول يعفى عن يسير سائر النجاسات وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا سيما ما يبتلى الناس به كثيرا كبعر الفأر وروثه وما أشبه ذلك مما يبتلى به الناس فإن المشقة في مراعاته والتطهّر منه حاصلة والله عز وجل يقول (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرا كالحمير مثلا هؤلاء يشق عليهم ان يتحرّزوا من كل شيء.
فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو حنيفة في أن الشيء اليسير يُعفى عنه لأننا إذا حكمنا بأن هذه نجسة فإما أن نقول بأنه لا يعفى عن يسيرها كما قاله بعض العلماء كالبول والغائط وإما أن نقول بالعفو عن يسير جميع النجاسات ومِنْ فرّق فعليه الدليل.
قد يقول قائل إن الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في ثيابهم وهي ملوّثة بالدم من جراحاتهم فنقول إن هذا دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدم إلا بدليل، نعم.
طيب المهم أن المؤلف لم يذكر مما يعفى عن يسيره إلا شيئين وهما الدم النجس من حيوان طاهر والثاني أثر الاستجمار في محلّه، أقول ذكر بعض العلماء العفو عن يسير كل نجس يشق التحرّز منه وهذا مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن ذلك يسير سلس البول لمن ابتلي به نسأل الله لنا ولكم السلامة لأنه يشق التحرّز منه فيُعفى عن يسيره إذا كان الإنسان متحفّظا تحفظا كثيرا بقدر استطاعته فاليسير منه لا يضر.