شرح قول المصنف :" وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيّه ومني الأدمي ورطوبة فرج المرأة وسُؤر الهرة وما دونه في الخلقة طاهر " هذه عدة مسائل أخبر المؤلف عنها بخير واحد.
أولا بول ما يؤكل لحمه، كالإبل والبقر والغنم والضباء والأرانب والدجاج وغيرها، بولها طاهر لكن التمثيل بالدجاج قد يكون فيه نظر، لأنه ليس لها بول فيما يظهر.
طيب روثه، أيضا طاهر فإن قلت ما هو الدليل على طهارته؟ فالجواب الدليل البراءة الأصلية يعني عدم الدليل لأنه من ادعى أنه نجس فليأت بالدليل وإلا فالأصل الطهارة ثم نقول هناك دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أمر العرنيين أن يلحقوا بالإبل، إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ) ولم يأمرهم بغسل الأواني منها ولو كانت نجسة ما أذِن لهم بالشُرْب ولا أمرهم بغسل الإناء منها.
دليل ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أذِن بالصلاة في مرابض الغنم ) ومرابض الغنم لا تخلو من البول والروْث، وعليه يكون في ذلك دليل على طهارتها فإن قلت ما الجواب عما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة صاحبيْ القبر أو صاحبي القبرين قال ( أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ) والبول عام سواء جعلنا "ال" للجنس أو للاستغراق، هذا واحد فإنه يدل، إيش يدل عليه؟ على نجاسة البول.
ثانيا ما جوابك عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطِن الإبل؟ فإن هذا يدل على نجاستها أيضا وإلا لمَا نُهِيَ عنه فالجواب عن الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يستبرأ من البول ) أي بول نفسه ف"ال" للعهد الذهني، والدليل على ذلك أن في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري ( أما أحدهما فكان لا يستبرأ من بوله ) من بوله وهذا نص صريح فيُحمل الأول عليه وتكون "ال" للعهد الذهني لأن العادة أن الإنسان يتنزّه من بوله كلما بال.
وأما الجواب عن الحديث الثاني، النهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطان الإبل فيقابَل بالإذن بالصلاة في مبارك الغنم، فيقال إن العلة ليست هي النجاسة ولو كانت العلة النجاسة لم يكن فرق بين الإبل والغنم لكن العلة شيء أخر، ما هي العلة؟
قيل إن العلة، إن الحكم هذا تعبّدي أي غير معقول العلة، وقيل إن العلة أنه يُخشى إن صلى في مباركها أن تأوي إلى هذه المبارك وهو يصلي فتشوّش عليه صلاته لإنها كبيرة الجسم بخلاف الغنم، الغنم إذا جاءت ووجدت واحد يصلي يمكن تروح عنه لكن الإبل ما تتركه فيُخشى أن تأتي وهو يصلي فتشوّش عليه الصلاة وقيل إن الإبل خُلِقت من الشياطين كما جاء به الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ( خُلِقت من الشياطين ) ليس معناه إن أصلها شياطين يعني أصل مادتها لكن المعنى أنها خُلِقت من الشيْطنة، الشيطنة فهي كقوله تعالى (( خلق الإنسان من عجل )) ليس معناه أن مادة الخلق من عَجَل لكن طبيعته هي هذه وأنه ورد في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أن على كل شَعْفة بعير شيطانا فيكون مأوى الإبل ومعاطِنُها مأوى للشياطين، فهو يُشبه النهي عن الصلاة في الحمّام لأن الحمامات بيوت الشياطين، شَعْفة؟ شعفة السنام، البعير لها سنام، تعرفه؟ إي نعم.
طيب على كل حال نحن نقول إنه ليس العلة في ذلك النجاسة بدليل الإذن بالصلاة في مبارك الغنم.
طيب هذا " بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه " منيه أيضا طاهر، هل له مني؟
السائل : ... .
الشيخ : ويش الدليل؟ حسّي يعني؟ الدليل حسّي؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه دليل، ما فيه، يمكن تولّد من التولّد، ما فيه دليل من القرأن؟ ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، (( والله خلق كل دابة من ماء )) (( وجعلنا من الماء كل شيء حي )) حيًّا وإلا حيٍّ؟ بالجر ولا بالنصب؟ بالجر يا إخوان، بالجر (( وجعلنا من الماء كل شيء حي )) إي نعم.
قائل أباحه لهم للضرورة، نعم، أباحه لهم للضرورة والضرورة تبيح المحظورات، أنت الذي أتيت به هات الجواب على هذا؟
السائل : الجواب على هذا يا شيخ إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ... .
الشيخ : والروث طاهرين؟
السائل : ... .
الشيخ : المني من باب أولى.
ثانيا ولأن المني أصل حيوان طاهر فكان طاهرا، واضح؟ طيب، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل البول بالضبط، حُكْمه حكم البول.
السائل : ... .
الشيخ : أبدا فيها دليل الإذن بالصلاة في مرابض الغنم.
طيب إحنا ذكرنا أن الشافعي رحمه الله يرى أن الأبوال كلها نجسة، الصحيح من مذهبهم هو هذا، واستدلوا بعموم قوله ( أما أحدهما فكان لا يستبرأ من البول ) ورددنا عليهم هذا الدليل بأنه قد ثبت في "صحيح البخاري" ( كان لا يستبرأ من بوله ) وحينئذ لا دلالة في الحديث.
طيب نأخذ درس جديد.