شرح قول المصنف "...ويجب نية الإمامة والإئتمام...". حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويجب نية الإمامة والإئتمام " .
الجماعة وصف زائد على نية الصلاة وهذا الوصف هو اجتماع الإمام والمأموم فهل تُشترط هذه النية نية الاجتماع أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا هو ما يريد المؤلف أن يبحث فيه، أفهمتم الأن؟ الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة، لماذا؟ لأنها اجتماع على هذه الصلاة فهي وصف زائد عنها ولهذا نقول الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة، تجب لها ولا تجب فيها، فهل يُشترط نية هذا الوصف أو يكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا ما سيبحثه المؤلف فيقول "تجب نية الإمامة والائتمام" يعني تجب نية هذا الوصف فتجب نية الإمامة على الإمام ونية الائتمام على المأموم أي يجب أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولا شك أن هذا شرط لحصول الثواب، ثواب الجماعة لا يمكن أن ينال ثواب الجماعة إلا بنيتها لكن هل هو شرط لصحة الصلاة؟ المؤلف يرى أنه شرط لصحة الصلاة وأن الإمام إذا لم ينوي الإمامة والمأموم إذا لم ينوي الائتمام فصلاتهما باطلة.
وخلاف النية، خلاف نية الإمام الإمامة والمأموم الائتمام خلافُها صور، الصورة الأولى أن ينوِيَ الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام فهذا لا تصح لا شك، أو لا؟ لماذا؟ للتضاد لأن عمل الإمام غير عمل المأموم.
الثانية أن ينويَ كل واحد منهما أنه إمام الأخر هذا أيضا لا يصح للتضاد لأنه لا يُمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموما.
الصورة الثالثة ألا ينويا ذلك، نعم، ويشلون قلنا الصورة الأولى؟
السائل : ... .
الشيخ : أن ينوي الإمام الائتمام والمأموم الإمامة، الصورة الثانية أن ينوي كل منهما أنه إمام الأخر، الصورة الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم الأخر فهذا أيضا لا يصح.
كيف يكون المأموم هو الإمام وإذا نوى كل منهما أنه مأموم الأخر ظهَرا بلا إمام لم يكن لهما إمام وإذا نوى كل واحد منهما أنه إمام الأخر لم يكن هناك مأموم.
طيب الصورة الرابعة أن ينويا المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة مثل أن يأتيَ شخص إلى إنسان يصلي فيقتدي به ينوي أنه إمامه وهذا الذي يصلي لم يعلم به أي لم يعلم أن أحدا يصلي وراءه على أنه إمام له، فما الحكم؟ يرى المؤلف أن الصلاة لا تصح لا الإمام لا صلاة الإمام لأنه ما نوى، قصدي ما تصح باعتبار الجماعة الإمام لا تصح صلاته جماعة لأنه لم ينوي والمأموم لا تصح صلاته أصلا لأنه نوى الائتمام بمن لم يكن إماما له فلا تصح صلاته.
طيب هذا هو الذي مشى عليه المؤلف والقول الثاني في المسألة أن ذلك صحيح أي أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينوي الإمامة واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلوا معه ولم يكن عَلِم بهم ثم صلى في الثانية والثالثة وعلِم بهم ولكنه تأخّر في الرابعة خوفا من أن تُفرض عليهم وهذا مذهب الإمام مالك وهو أصح أنه يجوز أن يأتم الإنسان بما لم ينوي الإمامة لهذا الحديث ولأن المقصود هو المتابعة وقد حصَلَت وفي هذا الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة ولا يكون للإمام لأن المأموم نوى فصار له ما نوى والإمام لم ينوي فلا يحصل له ما لم ينوه.
المسألة السادسة، الصورة السادسة.
السائل : الخامسة.
الشيخ : أنا أقول السادسة، نعم، السادسة أن ينويَ الإمام الإمامة دون المأموم كإنسان جاء إلى جنبه واحد وكبّر فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما فيه فنوى الإمامة وذاك لم ينوي الائتمام فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم، لماذا؟ لأنه ليس هناك جماعة، المأموم ما ائتم بالإمام ولا اقتدى به ولا نواه إماما والإمام نوى الإمامة لكن بمن؟ بغير أحد، فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة وهذه لو قال قائل بصحتها لم يكن بعيدا بشرط أن المأموم يقتدي بالإمام أما إذا لم يقتدي فلا شك أن الجماعة لا تحصل.
طيب المؤلف لا يرى من هذه الصور الست شيئا صحيحا وإنما يرى أن الصورة الصحيحة هي أن ينويَ الإمام إيش؟ الإمامة والمأموم الائتمام، ولهذا قال " وتجب نية الإمامة والائتمام " .
طيب، الصور لو تعيدونها علينا علشان يتبيّن أنها ست، نعم.
السائل : أولا ... .
الشيخ : ندوّر غيرك يا رجال.
السائل : الصورة الأولى يكون تضاد بين الإمام والمأموم أن ينوي المأموم أنه إمام والعكس.
الشيخ : أن ينوي المأموم أنه إمام والإمام أنه مأموم طيب.
السائل : الصورة الثانية أن يتفقا.
الشيخ : إيش هو؟
السائل : يتفقا على أنهما كلاهما مأموم.
الشيخ : أن ينويا كل واحد منهما أنه مأموم، الثالثة؟
السائل : أن يكون واحد منهما إماما.
الشيخ : أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام.
السائل : الصورة الرابعة أن لا ينوي الإمام شيئا وينوي المأموم أنه مأموم.
الشيخ : طيب أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة.
السائل : الصورة الخامسة أن ينوي الإمام الإمامة ولا ينوي المأموم الائتمام.
الشيخ : طيب هذه خمس.
السائل : ... الإمام هو إمام والمأموم هو ... .
الشيخ : لا هذه هي صحيحة، نريد خلاف الصحيح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ذكرناه.
السائل : ... .
الشيخ : هيه أن لا ينوي شيئا، يعني بأن يتابعه بدون نية، يعني تكون جازت له الصلاة ومتركد وطيب وصار يتابعه ولكن بدون نية وهذا ممكن، هذا يمكن أرأيتم لو أن شخصا جاء يصلي ورأى أن الإمام لا تصح صلاته وخجِل أن يخرج فصار يُتابع الإمام بدون نية أنه مأموم يُمكن هذا وإلا لا؟ ويوجد بعض الناس أيضا يغلب عليه الحياء الذي يُعتبر جبنا يُحدث وهو يُصلي وهو مأموم ويخجل أن ينطلق ليتوضأ، ويش يعمل؟ يتابع مع الناس وهو ما نوى الصلاة لأنه مُحدث وهذه تقع مع أن هذا لا يجوز والواجب أن ينصرف وأن يضع يده إذا خاف أن يخجل يضع يده على أنفه كذا، ويطلع الناس ويقول كذا علشان إيه؟ يقول والله هذا أرعف غصبا عليه ولا حد يخجلو في هذا الشيء، إي نعم، طيب على كل حال صارت المخالفة كم؟ ست صور، الصورة السابعة الصحيحة أن ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم طيب. كيف؟ إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : سمعتم سؤال الأخ؟
السائل : ... .
الجماعة وصف زائد على نية الصلاة وهذا الوصف هو اجتماع الإمام والمأموم فهل تُشترط هذه النية نية الاجتماع أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا هو ما يريد المؤلف أن يبحث فيه، أفهمتم الأن؟ الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة، لماذا؟ لأنها اجتماع على هذه الصلاة فهي وصف زائد عنها ولهذا نقول الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة، تجب لها ولا تجب فيها، فهل يُشترط نية هذا الوصف أو يكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا ما سيبحثه المؤلف فيقول "تجب نية الإمامة والائتمام" يعني تجب نية هذا الوصف فتجب نية الإمامة على الإمام ونية الائتمام على المأموم أي يجب أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولا شك أن هذا شرط لحصول الثواب، ثواب الجماعة لا يمكن أن ينال ثواب الجماعة إلا بنيتها لكن هل هو شرط لصحة الصلاة؟ المؤلف يرى أنه شرط لصحة الصلاة وأن الإمام إذا لم ينوي الإمامة والمأموم إذا لم ينوي الائتمام فصلاتهما باطلة.
وخلاف النية، خلاف نية الإمام الإمامة والمأموم الائتمام خلافُها صور، الصورة الأولى أن ينوِيَ الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام فهذا لا تصح لا شك، أو لا؟ لماذا؟ للتضاد لأن عمل الإمام غير عمل المأموم.
الثانية أن ينويَ كل واحد منهما أنه إمام الأخر هذا أيضا لا يصح للتضاد لأنه لا يُمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموما.
الصورة الثالثة ألا ينويا ذلك، نعم، ويشلون قلنا الصورة الأولى؟
السائل : ... .
الشيخ : أن ينوي الإمام الائتمام والمأموم الإمامة، الصورة الثانية أن ينوي كل منهما أنه إمام الأخر، الصورة الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم الأخر فهذا أيضا لا يصح.
كيف يكون المأموم هو الإمام وإذا نوى كل منهما أنه مأموم الأخر ظهَرا بلا إمام لم يكن لهما إمام وإذا نوى كل واحد منهما أنه إمام الأخر لم يكن هناك مأموم.
طيب الصورة الرابعة أن ينويا المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة مثل أن يأتيَ شخص إلى إنسان يصلي فيقتدي به ينوي أنه إمامه وهذا الذي يصلي لم يعلم به أي لم يعلم أن أحدا يصلي وراءه على أنه إمام له، فما الحكم؟ يرى المؤلف أن الصلاة لا تصح لا الإمام لا صلاة الإمام لأنه ما نوى، قصدي ما تصح باعتبار الجماعة الإمام لا تصح صلاته جماعة لأنه لم ينوي والمأموم لا تصح صلاته أصلا لأنه نوى الائتمام بمن لم يكن إماما له فلا تصح صلاته.
طيب هذا هو الذي مشى عليه المؤلف والقول الثاني في المسألة أن ذلك صحيح أي أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينوي الإمامة واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلوا معه ولم يكن عَلِم بهم ثم صلى في الثانية والثالثة وعلِم بهم ولكنه تأخّر في الرابعة خوفا من أن تُفرض عليهم وهذا مذهب الإمام مالك وهو أصح أنه يجوز أن يأتم الإنسان بما لم ينوي الإمامة لهذا الحديث ولأن المقصود هو المتابعة وقد حصَلَت وفي هذا الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة ولا يكون للإمام لأن المأموم نوى فصار له ما نوى والإمام لم ينوي فلا يحصل له ما لم ينوه.
المسألة السادسة، الصورة السادسة.
السائل : الخامسة.
الشيخ : أنا أقول السادسة، نعم، السادسة أن ينويَ الإمام الإمامة دون المأموم كإنسان جاء إلى جنبه واحد وكبّر فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما فيه فنوى الإمامة وذاك لم ينوي الائتمام فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم، لماذا؟ لأنه ليس هناك جماعة، المأموم ما ائتم بالإمام ولا اقتدى به ولا نواه إماما والإمام نوى الإمامة لكن بمن؟ بغير أحد، فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة وهذه لو قال قائل بصحتها لم يكن بعيدا بشرط أن المأموم يقتدي بالإمام أما إذا لم يقتدي فلا شك أن الجماعة لا تحصل.
طيب المؤلف لا يرى من هذه الصور الست شيئا صحيحا وإنما يرى أن الصورة الصحيحة هي أن ينويَ الإمام إيش؟ الإمامة والمأموم الائتمام، ولهذا قال " وتجب نية الإمامة والائتمام " .
طيب، الصور لو تعيدونها علينا علشان يتبيّن أنها ست، نعم.
السائل : أولا ... .
الشيخ : ندوّر غيرك يا رجال.
السائل : الصورة الأولى يكون تضاد بين الإمام والمأموم أن ينوي المأموم أنه إمام والعكس.
الشيخ : أن ينوي المأموم أنه إمام والإمام أنه مأموم طيب.
السائل : الصورة الثانية أن يتفقا.
الشيخ : إيش هو؟
السائل : يتفقا على أنهما كلاهما مأموم.
الشيخ : أن ينويا كل واحد منهما أنه مأموم، الثالثة؟
السائل : أن يكون واحد منهما إماما.
الشيخ : أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام.
السائل : الصورة الرابعة أن لا ينوي الإمام شيئا وينوي المأموم أنه مأموم.
الشيخ : طيب أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة.
السائل : الصورة الخامسة أن ينوي الإمام الإمامة ولا ينوي المأموم الائتمام.
الشيخ : طيب هذه خمس.
السائل : ... الإمام هو إمام والمأموم هو ... .
الشيخ : لا هذه هي صحيحة، نريد خلاف الصحيح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ذكرناه.
السائل : ... .
الشيخ : هيه أن لا ينوي شيئا، يعني بأن يتابعه بدون نية، يعني تكون جازت له الصلاة ومتركد وطيب وصار يتابعه ولكن بدون نية وهذا ممكن، هذا يمكن أرأيتم لو أن شخصا جاء يصلي ورأى أن الإمام لا تصح صلاته وخجِل أن يخرج فصار يُتابع الإمام بدون نية أنه مأموم يُمكن هذا وإلا لا؟ ويوجد بعض الناس أيضا يغلب عليه الحياء الذي يُعتبر جبنا يُحدث وهو يُصلي وهو مأموم ويخجل أن ينطلق ليتوضأ، ويش يعمل؟ يتابع مع الناس وهو ما نوى الصلاة لأنه مُحدث وهذه تقع مع أن هذا لا يجوز والواجب أن ينصرف وأن يضع يده إذا خاف أن يخجل يضع يده على أنفه كذا، ويطلع الناس ويقول كذا علشان إيه؟ يقول والله هذا أرعف غصبا عليه ولا حد يخجلو في هذا الشيء، إي نعم، طيب على كل حال صارت المخالفة كم؟ ست صور، الصورة السابعة الصحيحة أن ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم طيب. كيف؟ إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : سمعتم سؤال الأخ؟
السائل : ... .