المراجعة. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أنه إذا انتقل من فرض إلى فرض فإنه لا تصح، يبطل الأول لإبطاله إياه بالنية ولا ينعقد الثاني لأنه لم ينْوِه بتكبيرة الإحرام وسبق لنا أن هذه القاعدة مطردة في كل انتقال من معيّن إلى معيّن أو من مطلق إلى معيّن وأنه إذا انتقل من معيّن إلى مطلق صح مثل أن ينتقل من الفريضة يجعلها نافلة نفلا مطلقا فإنه يصح، ووجه ذلك أن نية الفريضة تتضمن نيتين، نية الصلاة المطلقة ونية التعيين فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الصلاة المطلقة.
قال المؤلف رحمه الله " وتجب نية الإمام والائتمام " سبق لنا أيضا أنه يجب على الإمام أن ينوي الإمامة وعلى المأموم أن ينوي الائتمام وأن هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وسبق أن نية الإمامة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال كما قال المؤلف إنه لو صلى الإمام، لو صلى الإنسان وائتم به شخص وهو لم يعلم به وبقِيَ الإمام ناوِيا الانفراد فإن الصلاة لا تصح، صلاة المأموم أما صلاته هو فصحيحة ولكن في المسألة قول أخر أنه يجوز أن يصلي الإنسان خلف شخص لم ينوي الإمامة به وذكرنا أن هذا قول الإمام مالك رحمه الله واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في المسجد، ذات ليلة فصلى بصلاته أناس من غير أن يعلم بهم فدل ذلك على جواز الائتمام بشخص لم ينوي أن يكون إماما لك.
طيب أما نية الائتمام فلا بد منها يعني لا يمكن لإنسان أن يصلي إلى جنبك ينوي أن يكون إماما بك وأنت لا تنوي أن تكون مؤتما به ثم نقول يصح ائتمامك لا، لا نقول هكذا لأنك لم تنوي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
قال المؤلف رحمه الله " وتجب نية الإمام والائتمام " سبق لنا أيضا أنه يجب على الإمام أن ينوي الإمامة وعلى المأموم أن ينوي الائتمام وأن هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وسبق أن نية الإمامة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال كما قال المؤلف إنه لو صلى الإمام، لو صلى الإنسان وائتم به شخص وهو لم يعلم به وبقِيَ الإمام ناوِيا الانفراد فإن الصلاة لا تصح، صلاة المأموم أما صلاته هو فصحيحة ولكن في المسألة قول أخر أنه يجوز أن يصلي الإنسان خلف شخص لم ينوي الإمامة به وذكرنا أن هذا قول الإمام مالك رحمه الله واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في المسجد، ذات ليلة فصلى بصلاته أناس من غير أن يعلم بهم فدل ذلك على جواز الائتمام بشخص لم ينوي أن يكون إماما لك.
طيب أما نية الائتمام فلا بد منها يعني لا يمكن لإنسان أن يصلي إلى جنبك ينوي أن يكون إماما بك وأنت لا تنوي أن تكون مؤتما به ثم نقول يصح ائتمامك لا، لا نقول هكذا لأنك لم تنوي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .