تتمة شرح قول المصنف "... وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط ...". حفظ
الشيخ : إذن التفقيط لأي سبب ؟ لأمرين لما سوى الأسود من الكلاب وليخرج المرأة والحمار بالذات وهذا هو المشهور من المذهب يقولون إن الصلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود فقط وانتبهوا المسألة بطلانها بالكلاب بثلاثة شروط : المرور، وأنه كلب، وأسود، وبهيم إذن أربعة إذا اختل شرط واحد فلا بطلان، طيب المرأة والحمار لا تبطل الصلاة ونحن الآن نتكلّم أولا على الدّليل على أن الكلب الأسود يبطل الصلاة، الدليل على ذلك ثلاثة أحاديث : حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل، وحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يقطع صلاة الرّجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ) - وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق صلاة الرجل المسلم مطلقا- ( المرأة والحمار والكلب الأسود ) وهذا ثابت في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وقوله ( يقطع ) واضح أنه يبطل لأن قطع الشيء فصل بعضه عن بعض تقول قطعت السّلك فصلت بعضه عن بعض فإذا مرّ أحد قطع الصّلاة ما عاد يمكن أن ينبني آخرها على أولها فهذا هو الدّليل وهذا الدّليل كما سمعتم يقتضي أن الذي يقطع الصلاة كم ؟
الحضور : ثلاثة .
الشيخ : ليس الكلب الأسود البهيم فقط لكنّهم قالوا إن هذا مخصّص بأدلّة تخرج الحمار وتخرج المرأة ، أما الحمار فخصّصوه بحديث ابن عباس حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى فمر بين يدي بعض الصّفّ وهو راكب على حمار أتان وأرسل الحمار ترتع ولم ينكر عليه أحد قالوا فهذا ناسخ لحديث أبي ذر وعبد الله بن مغفل وأبي هريرة لأنه في آخر حياة النّبي صلى الله عليه وسلّم انتبهوا يا جماعة وهل شروط التّخصيص هنا تامّة يعني نجيب على هذا الحديث، نقول شروط النسخ هنا غير تامّة بل ولا شروط التّخصيص أما النّسخ فإن الرسول عليه الصلاة والسّلام لم يكن هذا الفعل في آخر لحظة من حياته إذ من الجائز أن يكون حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وأبي ذر بعد حجّة الوداع ومن شروط النسخ أن نعلم تأخّر الناسخ، ثانيا أن نقول أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل أنه مر بين يديّ الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديّ بعض الصّفّ ونحن نقول بموجب ذلك أي أن المأموم لا يقطع صلاته شيء حتّى الحمار واضح يا جماعة ، طيب المرأة قالوا عندنا دليلان يدلان على أن المرأة لا تبطل الصّلاة ما هما ؟ حديث عائشة التي غضبت رضي الله عنها يوم قيل إن المرأة تقطع الصلاة قالت " شبّهتمونا بالحمير والكلاب لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلّم معترضة وهو يصلي في الليل " وهي امرأة أو غير امرأة ؟ ولا تقطع صلاته لو كانت تقطع صلاته ما استمرّ في صلاته واستدلوا بهذه صاروا مع أم المؤمنين رضي الله عنها ولكنّنا نقول هذا الحديث ليس فيه دليل لكم لماذا؟ لأن هذا ليس بمرور والنبي عليه الصّلاة والسّلام يقول ( إذا مرّ ) وفرق بين المرور والاضطجاع ونحن نوافقهم على أن المرأة إذا اضطجعت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته طيب قالوا إن أبيتم هذا فعندنا دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت أم سلمة فجاء عبد الله بن أبي سلمة أو عمر بن أبي سلمة يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه فجاءت زينب طفلة صغيرة فمنعها ولم تمتنع عبرت فلما سلّم النبي صلى الله عليه وسلم قال ( هنّ أغلب ) ولم يستأنف الصلاة قالوا فهذا دليل على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة نحن نجيب على هذا بجوابين أحدهما : أن هذا الحديث ضعيف ضعّفه كثير من علماء الحديث والضّعيف لا تقوم به حجّة .
الوجه الثاني : أو الجواب الثاني أن البنت صغيرة والرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة والمرأة إنما تكون كبيرة بالغة ونحن نوافقهم على أن الصّغيرة لا تقطع الصلاة واضح ؟ إذن ليس فيه دليل وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن الصّلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود ولا معارض ولا مقاوم لهذا الحديث ليس له مقاوم يعارضه حتى نقول إنه منسوخ أو مخصّص بل تبطل ويجب عليه استئنافها وإلا نقول تبطل ويستمر؟
الحضور : ... .
الشيخ : يجب أن يستأنف ولا يجوز أن يستمر حتى في النفل، حتى ولو كانت نفلا ومر واحد من الثلاثة فإنه لا يجوز له الاستمرار لأنه لو استمر لاستمر في عبادة فاسدة والإستمرار في العبادات الفاسدات محرّم نوع من الاستهزاء بالله عزّ وجلّ كيف تتقرّب إلى الله بما لا يرضاه الله لأن الفاسد لا يرضاه الله وإذا لم يرضه الله فإنه لا يجوز لك أن تتقرب إليه به ولهذا من قواعد أهل العلم كل عقد فاسد، كل شرط فاسد، كل عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها، كل شرط فاسد أو عقد فاسد أو عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها ولهذا لما شرط أولياء بريرة الولاء لهم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال ( ما بال أقوام ) - أنكر عليهم - ( يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ) وعلى هذا فنقول إذا مر بين يديك أحد هؤلاء الثلاثة وجب عليك استئناف الصلاة وحرم عليك أن تستمر فيها وعرفتم الآن أدلة المعارضين والجواب عنها .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى " وله التعوّذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض، فصل أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السّجدتين والطّمأنينة في الكل والتّشهّد الأخير وجلسته والصّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتّسليم " .