شرح قول المصنف "... ولو في فرض...". حفظ
الشيخ : وقول المؤلف " ولو في فرض " هذا إشارة خلاف هل له ذلك في الفرض أو ليس له ذلك والصّحيح ما قاله المؤلف أن له ذلك لأن هذا لا يعد أن يكون دعاء والصلاة دعاء فله أن يقول ذلك يعني يتعوّذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ولو كان في الفرض ولكن نعم إذا قيل ما الدّليل ؟ الدّليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية وعيد إلا تعوّذ عليه الصلاة والسّلام وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام والأصل أنه أسوة لنا وأن ما فعله فنحن مأمورون باتّباعه والاقتداء به إلا ما دلّ عليه الدّليل طيب فإذا قال قائل هذا في النّفل فما دليلكم على جوازه في الفرض ؟ فالجواب على هذا أن نقول دليلنا عليه أن ما ثبت في النّفل ثبت في الفرض إلا بدليل وهنا لا دليل على الفرق بين الفرض والنفل ولكن القول الراجح في الحكم في هذه المسألة أن نقول أما في النفل ولا سيما في صلاة الليل فإنه يسن أن يتعوّذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلّم ولأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التّدبّر إذا انتبه الإنسان لآيات الوعيد وتعوّذ عند آيات الرحمة وسأل عندها صار هذا أحضر للقلب وأقرب إلى التدبّر وصلاة الليل كما تعلمون يسنّ فيها التّطويل كثرة القراءة والرّكوع والسّجود وما أشبه ذلك أما في صلاة الفرض فإننا نقول إن الرّاجح أنه ليس بسنّة وإن كان جائزا لكن ليس بسنّة فإذا قال قائل ما دليلك على هذا التّفريق وأنت تقول إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ؟ قلنا الدّليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات كلها فيها جهر بالقراءة ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض ولو كان سنّة لفعل ولو فعل لنقل فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسنّة والصّحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبّع حركات النّبي صلى الله عليه وسلّم وسكناته حتى كانوا يستدلون على قراءته بالسّريّة باضطراب لحيته إلى هذا الحدّ رضي الله عنهم ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول ولو كان ... عند آية الوعيد من أجل أن يتعوّذ أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شكّ طيّب إذن هنا دليل على الفرق بين الفرض والنفل، الدليل أن النفل ثبت فيه ذلك من فعله وأما الفرض فلم ينقل مع توافر الدّواعي على نقله ، الدواعي تتوافر على نقله يعني تقتضي أن ينقل لو كان يفعل، فإذا قال قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تمنعونه كما منعه بعض أهل العلم في صلاة الفرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فإذا لم يكن يقله في الفريضة فلا تقله الجواب على هذا أن نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريمه لأنه أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) أو كما قال والدّعاء لا يبطل الصلاة فيكون الأصل فيه الجواز لكننا لا نندب للإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة، طيب لو قرأ القارئ (( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى )) هذا ليس بدعاء يعني ليست آية وعيد وليست آية رحمة فله أن يقول بلى أو سبحانك فبلى لأنه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ونص الإمام أحمد عليه قال الإمام أحمد " إذا قرأ (( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى )) في الصلاة وغير الصلاة قال سبحانك فبلى في فرض ونفل " هذا نص الإمام أحمد رحمه الله طيب إذا قال (( أليس الله بأحكم الحاكمين )) يقول سبحانك بلى إذا قال (( أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم )) طيب لو قال (( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ))
الحضور : ... .
الشيخ : لا هذا ما يصلح لأن هذا يقال في هؤلاء الذين يهدّدون ويتوعّدون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المكذّبين (( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين )) العامة نسمعهم يقولون يأتي به الله وهذا ما يصلح، طيّب في آيات كثيرة في سورة النمل (( أإله مع الله )) إيش تقولون ؟
الحضور : ... .
الشيخ : يقول لا، لا إله مع الله (( أإله مع الله بل هم قوم يعدلون )) (( أإله مع الله قليلا ما تذكّرون )) (( أإله مع الله تعالى عما يشركون )) أي نعم .