شرح قول المصنف "... القيام...". حفظ
الشيخ : يقول " أركانها القيام " القيام مع القدرة عندكم مع القدرة أو لا ؟ القيام الدليل قول الله تعالى (( وقوموا لله قانتين )) هذا من القرآن ومن السّنّة قول النبي صلى الله عليه وسلّم لعمران بن حصين ( صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) وبدأ المؤلّف بالقيام لأنه سابق على جميع الأركان قال النبي عليه الصلاة والسّلام ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر ) والقائم إلى الصلاة سيقوم في الصلاة ولأن الترتيب الطبيعي للصلاة هو هذا تبدأ فتقوم ثم تكبّر ولو كبرت للإحرام وأنت غير قائم ما صحّت صلاتك فإن قال قائل كيف تجعلون القيام ركنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم ( صلاة القاعد على النّصف من صلاة القائم ) وهذا يدل على أن في صلاة القائم أجرا ولو كان القيام ركنا وترك القيام لم يكن في صلاته أجر الجواب أن الصلاة منها فرض ومنها نفل فيحمل تفضيل صلاة القائم على القاعد على النّفل ويقال إن القيام ليس فرضا أو ليس ركنا في النافلة وإنما هو سنّة ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلّم فقد كان يصلي النافلة على راحلته في السّفر ولو كان القيام ركنا ما صلى على الراحلة لأناخها وصلى على الأرض ولهذا لا يصلي عليها الفريضة لأنه لو صلى الفريضة لفات الركن وهو القيام إذن نقول القيام على الإطلاق وإلا في الفريضة ؟ القيام في الفريضة ودليله ما سمعتموه من القرآن والسّنّة والثاني التحريمة، باقي عندنا كلمة القيام هل يشترط في القيام أن لا يعتمد على شيء أو ولو معتمدا نقول القيام ولو معتمدا لأنه لو قال قائل معتمدا على عصا أو على عمود أو على جدار أمكنني وإن لم أعتمد ما أستطيع ما تقلني رجلاي نقول يجب عليك القيام ولو معتمدا لعموم الأدلّة طيّب إذا قال ما حدّه؟ يعني هل لازم أنتصب وإلا يجوز وأنا حاني الظهر بعض الشيء؟ يقول ينظر إذا حنيت ظهرك إلى حدّ الركوع فلست بقائم وإن كان انحنيت قليلا أجزأ فإذا قال قائل كيف يحني ظهره وما الفائدة؟ نقول ربما إنه يخشى من شخص يحب أن لا يراه فيحني ظهره قليلا لأجل أن يستتر عنه إما بجدار أو بشجرة أو ببعير أو ما أشبه ذلك وإلا فالغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى ثني الظّهر طيّب فإذا قال إنسان لو قدّر أنه منحني الظهر ؟
الحضور : يسقط عنه .
الشيخ : يسقط عنه، لكن هل يسقط عنه القيام ويقول لك أن تجلس وإلا قف ولو راكعا ؟ الثاني قف ولو كراكع لأن هذا قيامه لأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب الظّهر وانتصاب الرجلين فإذا فات أحد الانتصابين وجب الأخذ يعني إذا عجز عن انتصاب الظهر وجب انتصاب القدم أو الرجل على الأصحّ واضح يا جماعة ؟ طيب فإذا قال قائل هل يجوز أن يعتمد أنتم قلتم القيام لو معتمدا فهل يجوز أن يعتمد ؟ فالجواب إذا كان لا يتمكّن من القيام إلا باعتماد جاز له أن يعتمد وإن كان يتمكّن بدون اعتماد لم يجز أن يعتمد إلا إذا كان اعتمادا خفيفا فلا بأس به فما هو الضابط للاعتماد الخفيف وغير الخفيف قالوا إذا كان بحيث أزيل ما استند إليه سقط فهذا غير خفيف أو لا ؟ وإن كان لو أزيل لم يسقط فهو خفيف فإن قال إنسان هذا غير منضبط لأن الواحد إذا انتبه لم يسقط وإن لم ينتبه سقط ولو كان اعتماده خفيفا فما الجواب ؟ نقول العبرة بحمل هذا المعتمد عليه إن كان حاملا لك فأنت غير قائم وإن لم يكن حاملا لك فأنت قائم هذا هو الميزان، على أن بعض العلماء قال إن عموم قوله تعالى (( وقوموا لله قانتين )) و ( صلّ قائما ) يشمل حتى المعتمد على شيء يسقط لو أزيل بمعنى أنه يجوز أن تعتمد لكن فقهاؤنا رحمهم الله يقولون لا يجوز الاعتماد على شيء اعتمادا قويا بحيث يسقط لو أزيل وعللوا ذلك بأنّه يزيل مشقّة القيام يعني هذا كأنه ما قام، كأنه مستلق على هذا الجدار على ظهره .