قال المؤلف :" إلا أن يكون جنبا ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه " حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " إلا أن يكون جنبا " إلا أن يكون الضمير يعود على الشهيد نعم اللي عندي يا أخواني اللي في المتن ولا يغسل شهيد نعم ومقتول ظلما ماهي بمتن عندكم متن
السائل : عندنا متن
الشيخ : عندكم متن
السائل : نعم
السائل : مكتوب عندنا شهيد المعركة
الشيخ : طيب ما يخالف شهيد أو شهيد معركة لكن قوله إلا أن يكون جنبا إذا كان المتن ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما أو شهيد معركة ومقتول ظلما فإن مقتضى القاعدة النحوية أن يقال إلا أن يكونا جنبا لأن العطف بالواو يجعلهما شيئين فيجب أن يكون الضمير عائدا على شيئين بصيغة المثنى ولكن الشرح اللي عندي جعل المقتول ظلما شرحا وهذا هو الذي يناسب للعبارة إلا أن يكونا جنبا يعني إلا أن يكون الشهيد جنبا فإن كان الشهيد جنبا فإنه يغسل وكذلك لو كانت امرأة استشهدت قتلت ظلما على المذهب أو قتلت في الجهاد وكانت حائضا ولم تغتسل من الحيض فإنها كذلك تغسل هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن إن ظاهر الأخبار يدل على أنه لا فرق بين الجنب وغيره لا فرق بين الجنب وغيره فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغسّل الذين قتلوا في أحد وأما ما يذكر من أن عبد الله بن حنظلة أو حنظلة غسلته الملائكة فهذا إن صح الحديث ليس فيه دليل على أنه يغسله البشر لأن تغسيل الملائكة له ليس شيئا محسوسا بماء يطهر بل هو إن صح من باب الكرامة وليس من باب التكليف وتغسيل الملائكة للرجل ليس قياما بواجب بل هو من باب الكرامة هذا إن صح الحديث والصحيح أنه لا يغسل ولا يكفن نعم لا يغسل سواء كان جنبا أو غير جنب لعموم الأدلة ولأن الشهادة تكفر كل شيء ولو قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنبا لقلنا أيضا بوجوب وضوئه إذا كان محدثا حدثا أصغر ليكون على طهارة ولم يقولوا به فالصواب أنه لا استثناء وقوله " ويدفن بدمه في ثيابه " هاه ما عندكم دمه حاطها متن " ويدفن في ثيابه " يدفن يعني الشهيد في ثيابه التي قتل فيها لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتلة ولهذا يبعث وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فيدفن في ثيابه ولكن يقول " بعد نزع السلاح والجلود عنه " يعني إذا كان معه جلود مثل سير ربط به إزاره أو رداءه أو ما أشبه ذلك أو معه سلاح قد حمله فإنه ينزع منه لأن هذا لا يدخل في الثياب ولأنه ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم " وإن سلبها " إن سلبها الضمير الذي هنا نائب الفاعل يعود على الثياب ومعنى سلبه إياها أنها تؤخذ منه مثل أن يأخذها العدو ويدعه عاريا فقال " كفن بغيرها " وجوبا لأنه لابد من التكفين للميت لقوله صلى الله عليه وسلم ( كفنوه في ثوبين ) " وإن سلب كفن بغيرها ولا يصلى عليه " ولا يصلى عليه لا يصلى عليه أحد من الناس لا الإمام ولا غير الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلّ على شهداء أحد ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( مامن رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ) فدل هذا على أن الحكمة من الصلاة هي الشفاعة والشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين فإن الدين لا يسقط بالشهادة يبقى في ذمة الميت في تركته إن خلف تركة وإلا فإنه إذا كان أخذه يريد أداءه أدى الله عنه ولا يصلى عليه إذا نقول لا يصلى عليه دليل وتعليل ما هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلّ على شهداء أحد والتعليل أن المقصود من الصلاة الشفاعة والشهيد قد كُفّر عنه كل شيء فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في آخر حياته إلى أحد وصلى عليهم؟ فالجواب أن هذه ليست صلاة الميت لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن ولكن هذه إما صلاة بمعنى الدعاء وإما صلاة مودع كما مال إليه ابن القيم رحمه الله أنه ذهب خرج إليهم يدعو لهم كالمودع لهم وأما أنها الصلاة التي تصلى على الميت فلا يمكن أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة الثانية إلى السنة العاشرة أو الحادية عشرة لم يصلّ عليهم.
السائل : عندنا متن
الشيخ : عندكم متن
السائل : نعم
السائل : مكتوب عندنا شهيد المعركة
الشيخ : طيب ما يخالف شهيد أو شهيد معركة لكن قوله إلا أن يكون جنبا إذا كان المتن ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما أو شهيد معركة ومقتول ظلما فإن مقتضى القاعدة النحوية أن يقال إلا أن يكونا جنبا لأن العطف بالواو يجعلهما شيئين فيجب أن يكون الضمير عائدا على شيئين بصيغة المثنى ولكن الشرح اللي عندي جعل المقتول ظلما شرحا وهذا هو الذي يناسب للعبارة إلا أن يكونا جنبا يعني إلا أن يكون الشهيد جنبا فإن كان الشهيد جنبا فإنه يغسل وكذلك لو كانت امرأة استشهدت قتلت ظلما على المذهب أو قتلت في الجهاد وكانت حائضا ولم تغتسل من الحيض فإنها كذلك تغسل هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن إن ظاهر الأخبار يدل على أنه لا فرق بين الجنب وغيره لا فرق بين الجنب وغيره فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغسّل الذين قتلوا في أحد وأما ما يذكر من أن عبد الله بن حنظلة أو حنظلة غسلته الملائكة فهذا إن صح الحديث ليس فيه دليل على أنه يغسله البشر لأن تغسيل الملائكة له ليس شيئا محسوسا بماء يطهر بل هو إن صح من باب الكرامة وليس من باب التكليف وتغسيل الملائكة للرجل ليس قياما بواجب بل هو من باب الكرامة هذا إن صح الحديث والصحيح أنه لا يغسل ولا يكفن نعم لا يغسل سواء كان جنبا أو غير جنب لعموم الأدلة ولأن الشهادة تكفر كل شيء ولو قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنبا لقلنا أيضا بوجوب وضوئه إذا كان محدثا حدثا أصغر ليكون على طهارة ولم يقولوا به فالصواب أنه لا استثناء وقوله " ويدفن بدمه في ثيابه " هاه ما عندكم دمه حاطها متن " ويدفن في ثيابه " يدفن يعني الشهيد في ثيابه التي قتل فيها لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتلة ولهذا يبعث وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فيدفن في ثيابه ولكن يقول " بعد نزع السلاح والجلود عنه " يعني إذا كان معه جلود مثل سير ربط به إزاره أو رداءه أو ما أشبه ذلك أو معه سلاح قد حمله فإنه ينزع منه لأن هذا لا يدخل في الثياب ولأنه ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم " وإن سلبها " إن سلبها الضمير الذي هنا نائب الفاعل يعود على الثياب ومعنى سلبه إياها أنها تؤخذ منه مثل أن يأخذها العدو ويدعه عاريا فقال " كفن بغيرها " وجوبا لأنه لابد من التكفين للميت لقوله صلى الله عليه وسلم ( كفنوه في ثوبين ) " وإن سلب كفن بغيرها ولا يصلى عليه " ولا يصلى عليه لا يصلى عليه أحد من الناس لا الإمام ولا غير الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلّ على شهداء أحد ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( مامن رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ) فدل هذا على أن الحكمة من الصلاة هي الشفاعة والشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين فإن الدين لا يسقط بالشهادة يبقى في ذمة الميت في تركته إن خلف تركة وإلا فإنه إذا كان أخذه يريد أداءه أدى الله عنه ولا يصلى عليه إذا نقول لا يصلى عليه دليل وتعليل ما هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلّ على شهداء أحد والتعليل أن المقصود من الصلاة الشفاعة والشهيد قد كُفّر عنه كل شيء فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في آخر حياته إلى أحد وصلى عليهم؟ فالجواب أن هذه ليست صلاة الميت لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن ولكن هذه إما صلاة بمعنى الدعاء وإما صلاة مودع كما مال إليه ابن القيم رحمه الله أنه ذهب خرج إليهم يدعو لهم كالمودع لهم وأما أنها الصلاة التي تصلى على الميت فلا يمكن أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة الثانية إلى السنة العاشرة أو الحادية عشرة لم يصلّ عليهم.