قال المؤلف :" ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله المتن " ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده " .
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : " ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده " عندكم "وبعده"؟ حطوها نسخة، نسخة ... ، "يصح النفل" أي صوم النفل "بنية من النهار قبل الزوال أو بعده" هذا مقابل قوله يجب تعيين النية من الليل، صيام النفل يصح بنية من أثناء النهار لكن بشرط ألا يأتي مفطّرا من بعد طلوع الفجر فإن أتى بمفطّر فإنه لا يصح، مثال ذلك رجل أصبح وفي أثناء النهار صام وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يُجامع ولم يفعل مفطّرا بعد الفجر نقول هذا الصوم صحيح مع أنه لم ينوِه من قبل الفجر ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال ( هل عندكم من شيء؟ قالوا لا قال فإني إذًا صائمٌ ) إذًا ظرف للزمان الحاضر ( فإني إذًا صائم ) فأنشأ النية من النهار وإلا من قبل؟ نعم، من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل من أثناء النهار ولكن هل يُثاب ثواب يوم كامل أو يُثاب من النية؟ في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال إنه يُثاب من أول الفجر يعني من أول النهار لأن الصوم الشرعي لا بد من أن يكون من أول النهار ومنهم من قال إنه لا يُثاب إلا من وقت النية فقط فإذا نوى عند الزوال فكم أجره على القول الثاني؟ أجر نصف يوم وهذا القول هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهذا الرجل لم ينوي إلا في أثناء النهار فيُحسب له الأجر من حين نيّته وبناءً على هذا القول الراجح لو كان الصوم يُطلق على اليوم مثل صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام البيض، صيام ثلاثة أيام من كل شهر ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم يعني لو نوى في يوم الاثنين نوى من أثناء النهار فهل يُثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار؟ لا، ولا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين وكذلك لو أصبح مفطرا فقيل له إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر وهو أول أيام البيض فقال إذًا أنا صائم فهل يُثاب ثواب صيام أيام البيض؟ لا، بناءً على القول الصحيح الذي يكون الثواب من النية لا يُثاب ثواب صيام أيام البيض لأنه لم يصُم يوما كاملا وهذه نقطة قد يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعيّن من النفل، اشترطنا في صحة النية من أثناء النهار في النفل ألا يفعل قبلها مفطّرا فلو أن الرجل أصبح مُفْطرا وأفطر أكل خبزا وأدُما وشاهيا وحليبا وفي أثناء الضحى قال نويت الصيام لأنه نفل، يصح أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ لأنه فعل ما يُنافي الصوم، طيب، لو قال قائل ألستم تقولون إنه لا يُثاب على أجر الصوم إلا من النية أو ترجّحون ذلك؟ قلنا بلى لكن هل يمكن أن يكون صوْمٌ وقد أكل أو شرب في يومه؟ هذا لا يمكن ولهذا نجد أن الصغار من الفتيان والفتيات إذا صاح على أهله وقال أنا أريد أن أصوم، يقولون له بعد الفطور صم، إلى متى؟ إلى أن يأتي الغداء، إذا جاء الغداء يقول أعطونا الغداء نعطيه الغداء وحينئذ يكون صائما، نعم، صيام فتى أو صيام غلام، طيب، يقول " ويصح النفل بنية النهار قبل الزوال أو بعده " والدليل كما سمعتم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : " ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده " عندكم "وبعده"؟ حطوها نسخة، نسخة ... ، "يصح النفل" أي صوم النفل "بنية من النهار قبل الزوال أو بعده" هذا مقابل قوله يجب تعيين النية من الليل، صيام النفل يصح بنية من أثناء النهار لكن بشرط ألا يأتي مفطّرا من بعد طلوع الفجر فإن أتى بمفطّر فإنه لا يصح، مثال ذلك رجل أصبح وفي أثناء النهار صام وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يُجامع ولم يفعل مفطّرا بعد الفجر نقول هذا الصوم صحيح مع أنه لم ينوِه من قبل الفجر ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال ( هل عندكم من شيء؟ قالوا لا قال فإني إذًا صائمٌ ) إذًا ظرف للزمان الحاضر ( فإني إذًا صائم ) فأنشأ النية من النهار وإلا من قبل؟ نعم، من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل من أثناء النهار ولكن هل يُثاب ثواب يوم كامل أو يُثاب من النية؟ في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال إنه يُثاب من أول الفجر يعني من أول النهار لأن الصوم الشرعي لا بد من أن يكون من أول النهار ومنهم من قال إنه لا يُثاب إلا من وقت النية فقط فإذا نوى عند الزوال فكم أجره على القول الثاني؟ أجر نصف يوم وهذا القول هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهذا الرجل لم ينوي إلا في أثناء النهار فيُحسب له الأجر من حين نيّته وبناءً على هذا القول الراجح لو كان الصوم يُطلق على اليوم مثل صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام البيض، صيام ثلاثة أيام من كل شهر ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم يعني لو نوى في يوم الاثنين نوى من أثناء النهار فهل يُثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار؟ لا، ولا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين وكذلك لو أصبح مفطرا فقيل له إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر وهو أول أيام البيض فقال إذًا أنا صائم فهل يُثاب ثواب صيام أيام البيض؟ لا، بناءً على القول الصحيح الذي يكون الثواب من النية لا يُثاب ثواب صيام أيام البيض لأنه لم يصُم يوما كاملا وهذه نقطة قد يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعيّن من النفل، اشترطنا في صحة النية من أثناء النهار في النفل ألا يفعل قبلها مفطّرا فلو أن الرجل أصبح مُفْطرا وأفطر أكل خبزا وأدُما وشاهيا وحليبا وفي أثناء الضحى قال نويت الصيام لأنه نفل، يصح أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ لأنه فعل ما يُنافي الصوم، طيب، لو قال قائل ألستم تقولون إنه لا يُثاب على أجر الصوم إلا من النية أو ترجّحون ذلك؟ قلنا بلى لكن هل يمكن أن يكون صوْمٌ وقد أكل أو شرب في يومه؟ هذا لا يمكن ولهذا نجد أن الصغار من الفتيان والفتيات إذا صاح على أهله وقال أنا أريد أن أصوم، يقولون له بعد الفطور صم، إلى متى؟ إلى أن يأتي الغداء، إذا جاء الغداء يقول أعطونا الغداء نعطيه الغداء وحينئذ يكون صائما، نعم، صيام فتى أو صيام غلام، طيب، يقول " ويصح النفل بنية النهار قبل الزوال أو بعده " والدليل كما سمعتم.