كتاب البيوع-171
الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 7.86 ميغابايت )
التنزيل ( 610 )
الإستماع ( 34 )


2 - حدثنا يحيى بن يحيى.قال حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة. قالا: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ). قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قالا: حدثنا سفيان. ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب قالا: حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري. كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. نحوه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ). قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ). فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ؟ ولم يقل أبي كريب: مرجأ. أستمع حفظ

33 - حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني ابن جريج: أن أبا الزبير أخبره قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر ). حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا روح بن عبادة. قال : حدثنا ابن جريج قال : أخبرني أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث. أستمع حفظ

36 - حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ). حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنا ابن نمير. قال : حدثنا أبي كلهم عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قالا: حدثنا إسماعيل. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد هو ابن زيد. جميعا عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر،عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قالا: حدثنا عبدالوهاب. قال سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال : أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع. حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال : أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ). وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج قال: أملى علي نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب ). زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشي هنيه ثم رجع إليه. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ). أستمع حفظ

46 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة. ح وحدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما ). حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا همام عن أبي التياح. قال: سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. قال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش مائة وعشرين سنة. أستمع حفظ

50 - حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من بايعت فقل: لا خلابة ). فكان إذا بايع يقول: لا خلابة. حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان. ح وحدثنا محمد بن المثنى.قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. كلاهما عن عبدالله بن دينار، بهذا الإسناد مثله. وليس في حديثهما: فكان إذا بايع يقول: لا خيابة. أستمع حفظ