2 - وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : ( أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، ولم توص وأظنها، لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم ) . أستمع حفظ
3 - الكلام على إسناد حديث : ( أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، ولم توص وأظنها، لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم ) . أستمع حفظ
4 - ذكر تبويبات البخاري وغره من السنن لحديث الباب مع تعليق الشّيخ عليها : ( أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، ولم توص وأظنها ... ) أستمع حفظ
5 - شرح حديث : ( أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، ولم توص وأظنها، لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم ) . أستمع حفظ
6 - وحدثنيه زهير بن حرب ، حدثنا يحيى بن سعيد ، ح وحدثنا أبو كريب ، حدثنا أبو أسامة ، ح وحدثني علي بن حجر ، أخبرنا علي بن مسهر ، ح حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا شعيب بن إسحاق كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وفي حديث أبي أسامة ( ولم توص )، كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقون . أستمع حفظ
8 - فائدة : تحقيق الكلام في رواية الحديث في غير صحيح مسلم : ( ولم توص )، كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقون. أستمع حفظ
10 - فائدة : تنبيه طلاب العلم في الحرص على البحث في كتب ومعرفة مرادهم وهدفهم من كلامهم وهذا لمن أراد أن يجمع بين الفقه والحديث أستمع حفظ
11 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه قوله : ( يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ) ضبطناه نفسها ونفسها بنصب السين ورفعها فالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله " . أستمع حفظ
12 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " والنصب على أنه مفعول ثان. قال القاضي : أكثر روايتنا فيه بالنصب وقوله : ( افتلتت ) بالفاء هذا هو صواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم ورواه ابن قتيبة ( اقتتلت نفسها ) بالقاف قال : وهي كلمة تقال لمن مات فجأة وتقال : أيضا لمن قتلته الجن أوالعشق والصواب الفاء " . أستمع حفظ
13 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قالوا : ومعناه مات فجأة وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت ويقال : افتلت الكلام واقترحه واقتضبه إذا ارتجله " . أستمع حفظ
14 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وقولها : ( أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم ) فقوله : ( إن تصدقت ) هو بكسر الهمزة من إن وهذا لا خلاف فيه قال القاضي : هكذا الرواية فيه، قال : ولا يصح غيره لأنه إنما سأل عما لم يفعله بعد " . أستمع حفظ